Skip to main content

لائحة نظام سوق الجملة الجديد

20 مايو 1965

لائحة نظام سوق الجملة الجديد

عميد بلدية طرابلس

  • بعد الاطلاع 
  • على المرسوم الملكي بالقانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن الإدارة المحلية.
  • وعلى المادة 507 من قانون العقوبات.
  • وعلى قرار المجلس البلدي لمدينة طرابلس الصادر في 15 مايو 1965 والمصدق عليه من محافظ طرابلس بتاريخ 20 مايو 1965.

قرر المجلس البلدي لمدينة طرابلس اللائحة الآتية:

الباب الأول فى نظام السوق وإدارته

مادة 1

يطلق اسم (سوق الثلاثاء) على السوق العمومى الجديد المملوك لبلدية طرابلس والكائن بمنطقة القرجي (طريق السور القديم ) ويخصص للتعامل بالجملة في الحيوانات على اختلاف أنواعها والحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية واليدوية.وتختص البلدية دون غيرها بادارته و تسييره سواء بنفسها او عن طريق الالتزام وذلك وفقا للقوانين واللوائح وأحكام هذا النظام.

مادة 2

يتكون السوق من مجموعة من الابنية والساحات والقاعات وتتميز الابنية والقاعات بأسماء وارقام ويحيط بها جميعا سورو يشتمل كل بناء على عدة أقسام تسمى مقاصف ويكون لكل مقصف ملحقات ويعد كل مقصف او قاعة للتعامل في نوع من الحيوانات او الحاصلات الزراعية او المنتجات الحيوانية او اليدوية.

مادة 3

ويزود السوق بالمرافق الحيوية اللازمة وهي المياه والمجاري والنور والتلفونات والإسعاف.ولا تستحق عن هذه المكاتب ويجوز أن تخصص به مكاتب للبريد والجمارك وقوة الأمن رسوم سواء للبلدية أو للملتزم.ويعين المجلس البلدي طريقة انتفاع هذه الإدارات بالمكاتب التي تخصص لها.

مادة 4

تعين بلدية طرابلس هيئة تتولى ادارة السوق ويكون لها رئيس يسمى مدير ادارة السوق ويعاونها عدد كاف من الموظفين والعمال والحراس يتلقون التعليمات منها وتشرف هذه الهيئة على سير العمل بالسوق وعلى تنفيذ القوانين واللوائح وهذا النظام به ويعاونها في ذلك القسم الصحي والحرس البلدي.

مادة 5

يتولى الحرس البلدى حراسة السوق وحفظ النظام به وتنفيذ هذه اللائحة والأوامر التي من ادارة السوق وللحرس أن يستعين بقوة الامن اذا اقتضى الامر ذلك ويقوم القسم الصحي بالبلدية بالإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة في السوق ويستعين على تنفيذها الحرس البلدي.

مادة 6

على جميع المتعاملين بالسوق والمنتفعين بأقسامه وأصحاب الحرف وكالة المشتغلين فيه اتباع أحكام النظافة والأمن والنظام والصحة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة وتعليمات إدارة السوق والقسم الصحي والحرس البلدي.

مادة 7

لكل شخص حق عرض حيواناته وحاصلاته الزراعية ومنتجاته الحيوانية او اليدوية لبيعها في السوق وتعد القاعات لعرض هذه المنتجات من قبل منتجيها الأصليين ولا يشترط أن يكونوا حائزين لرخصة احتراف.

مادة 8

يحظر التعامل في السوق بالتجزئة كمالا يجوز تخزين البضائع فى اى قسم منه ولا يجوز شغل فضاء يزيد عن المخصص لكل منتفع او متعامل الا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة.

مادة 9

ولفترة قصيرة على كل من يرغب في مزاولة عمله بالسوق من السماسرة او اصحاب الحرف او الحمالين او السائقين او غيرهم ان يحصل من ادارة السوق على اذن بذلك ويصدر هذا الاذن على بطاقة تحمل صورة الشخص المصرح له بالعمل في السوق وعليه احترام نظام السوق واتباع تعليمات ادارته وتنظيمها لممارسة الحرفة فيه كما يجب عليه ابلاغ الادارة عن محل اقامته وعن كل تغيير في ذلك المحل.

مادة 10

يحظر في السوق او فى اى قسم من أقسامه:

  • أ – ايقاد نار او اشعالها لأي غرض من الاغراض.
  • ب – إقامة مقاهي او مطاعم او غيرها من المحال العامة ما لم يرخص بذلك وفي حدود شروط الترخيص.
  • ج دخول المتسولين.
  • د – بقاء وسائل النقل او المركبات على اختلاف انواعها مدة اكثر ما تقتضيه حاجة العمل او الشحن او التفريغ.
  • ه عرقلة المرور او المزاحمة بغير ضرورة.
  • و – حمل الاسلحة او الآلات او الادوات بقصد استعمالها في المشاجرة او التعدى.
  • ز دخول اى شخص مريض بمرض معدى.
  • ح – الخروج بأي شكل على النظام العام او الآداب والتقاليد العامة او استعمال عبارات منافية للاداب او مثيرة للشعور او مسببة للشحناء.

مادة 11

على أصحاب الحيوانات المحافظة عليها ومنعها من الإضرار بالسوق او الجمهور ويحظر عليهم ترك الحيوانات الكبيرة بدون قيد او مقود يمنعها من التحرك وحدها.

مادة 12

تحدد البلدية مواعيد العمل بالسوق بعد أخذ رأي هيئة إدارته ويجوز لهذه الهيئة أن ترخص بالعمل في غير هذه المواعيد على أن تضع النظام والتعليمات اللازمة لذلك.

الباب الثاني في الانتفاع بالمقاصف

ماده 13

يعد كل مقصف للتعامل فى منتجات معينة ويشترط للانتفاع به أن يكون المنتفع:

  1. ليبيا.
  2. بالغا سن الرشد.
  3. كامل الأهلية.
  4. لم يحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
  5. لم يشهر إفلاسه.
  6. ألا يكون موظفا عموميا او عضوا في هيئة عامة.
  7. ألا يكون محترفا لمهنة تتعارض مع مزاولة التجارة.
  8. أن يكون حائزا لرخصة مزاولة التجارة.

مادة 14

على كل من يرغب في الانتفاع بمقصف أن يتقدم بطلبه الى إدارة البلدية على ورقة دمغة من فئة الواحد والعشرين مليما ويرفق به الوثائق التي تفيد توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وان يوقع إقرار یتعهد فيه بمراعاة أنظمة السوق وتنفيذ تعليمات إدارته والمحافظة على المقصف·

مادة 15

يجوز أن تخصص البلدية للجمعيات التعاونية الانتاجية مقاصف لبيع منتجاتها بالسوق بشرط تقديم الشهادة التي تثبت قيدها: سجل الجمعيات التعاونية وتسرى عليها سائر أحكام هذا النظام فيما عدا المادة 13.وفى حالة حل الجمعية وتصفيتها تسترد إدارة البلد به المقصف بدون اية اجراءات لتخصيصه وفقا لاحكام هذا النظام.

مادة 16

المنتفعون بمقاصف في السوق الثلاثاء القديم يكون لهم الأولوية في الانتفاع بمقاصف في السوق الجديد إذا ما توافرت فيهم الشروط المقررة بهذه اللائحة.

ماده 17

تحدد بقرار من المجلس البلدي أجور الانتفاع بالمقاصف ومواعيد وكيفية ادائها وتشمل هذه الأجور الانتفاع بالملحقات الخارجية.ويلزم المنتفع بأداء كافة الرسوم الخاصة بالسوق التي يفرضها قانون الجباية البلدي وغيره من القوانين واللوائح.

مادة 18

لا يجوز تخصيص أكثر من مقصف للشخص الواحد وتكون مدة الانتفاع بالمقصف سنة واحدة وتجدد سنويا.على أن للبلدية إذا وجد مقتضى إنهاء الانتفاع واسترداد المقصف في أي وقت ولو قبل انتهاء مدته بشرط اخطار المنتفع بذلك بخطاب مسجل قبل الموعد لإنهاء بشهر واحد على الأقل.

مادة 19

يسلم المقصف إلى المنتفع بابوابه ونوافذه واقفاله ومفاتيحه وعليه المحافظة عليه وصيانته ويكون مسئولا عن الأضرار التي تلحق به او بملحقاته وعليه رده الى البلدية عند نهاية الانتفاع دون حاجة إلى إخطار او إنذار وبالحالة التي تسلمه بها وبكامل ملحقاته والتحببنات

التي قد تكون دخلت عليه دون أن يكون له فى هذه الحالة المطالبة بأي تعويض عنها.

مادة 20

يسلم المقصف إلى المنتفع بدون اثاث وعليه أن يؤثثه وفقا لطبيعة العمل المخصص له وأن يكون التأثيث على النحو الذى تقره البلدية ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقتها كتابة ويجب تجديد أجزاء الأثاث إذا ما استهلكت او أصبحت غير صالحة وتكون جميع نفقات تأثيث المقصف ونظافته وانارته على عاتق المنتفع.

ماده 21

يجب أن يكون المقصف دائما نظيفا ولا ثقافى نظامه ومظهره وعلى المنتفع أن يسمح لإدارة السوق وموظفي القسم الصحى والحرس البلدي وغيرها من الهيئات المختصة بدخول المقصف ومعاينته للتحقيق من مراعاة أحكام هذه اللائحة.

مادة 22

لا يجوز للمنتفع أن يستعمل المقصف، خزنا او مستودعا او ان يعده لغير العمل المخصص له او يبيع منتجات غير التي اعد لها.

مادة 23

على المنتفع أن يبقى المقصف مفتوحا للعمل في جميع أيام الأسبوع وطوال ساعات العمل التي تحددها البلدية مع مراعاة أحكام المادة 12 ويحظر عليه اغلاقه تماما مدة تزيد على ثلاثة أيام فى الشهر إلا بعذر شرعي مقبول.

مادة 24

لا يجوز للمنتفع التنازل عن الانتفاع بالمقصف او تسليمه الى غيره الا بعد موافقة البلدية على ذلك كتابة وفي حالة وفاة المنتفع يجوز لوريثه الاستمرار في الانتفاع بالمقصف على أن ينيبوا عنهم من يمثلهم أمام البلدية.

مادة 25

يكون المنتفع مسئولا عن تصرفات مستخدميه وعماله ومراعاتهم لاحكام هذا النظام وعليه أن يخطر إدارة السوق باسمائهم ومحال إقامتهم وبكل تغيير يتعلق بهم كانتهاء الخدمة او تغيير محل الاقامة.

ويجب أن يكون المنتفع و عماله ومستخدموه محافظين على النظافة و خاليين من الأمراض المعدية.

مادة 26

على المنتفعين الذين يقومون ببيع منتجات الحساب الغير أن ينظموا علاقاتهم بهم بالكتابة وإن يتولوا عنهم دفع الرسوم المستحقة.

الباب الثالث الجزاءات

مادة 27

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات او غيره من القوانين يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات كل من خالف أي حكم من احكام هذه اللائحة او امتنع عن تنفيذ ما توجب عليه او رفض تنفيذ التعليمات او الاوامر الصادرة اليه من إدارة

السوق.

ولادارة السوق والحرس البلدي وسلطات الأمن العام ازالة اسباب المخالفة في الحال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف دون اللجوء الى المحاكم.

مادة 28

كل منتفع بمقصف يمتنع عن دفع الأجرة المستحقة عليه او يتأخر في ذلك لمدة شهرين او اكثر ويلغى انتفاعه ويسحب منه المقصف ويحرم من الانتفاع بذلك المقصف او غيره لمدة سنة.

فإذا خصص له بعد مضي هذه المدة مقصف وعاد الى الامتناع عن الدفع او التأخر فيه حرم نهائيا من الانتفاع بأي مقصف.

ماده 29

كل عامل بالسوق من اصحاب الحرف او السماسرة او الحمالين او السائقين او غيرهم يخالف حكم المادة 9 او التعليمات والأوامر التي تصدر عن ادارة السوق بشأن نظ العمل ينذر فاذا عاد يتوقف عن العمل بالسوق مدة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد على شهرين وإذا استمرت المخالفة من جانبه سحبت منه رخصة العمل على ألا ترد إليه إلا بعد مضى سنة على الأقل.

مادة 30

تختص هيئة ادارة السوق بتوقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

بدء تنفيذ اللائحة

مادة 31

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

  • صدرت بطرابلس في 20 مايو 1965م.
  • عبد العزيز الزقلعي
  • عميد بلدية طرابلس