لائحة نظام امتحانات الخدمة المدنية رقم 11
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 22 مايو 1957
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
لائحة نظام امتحانات الخدمة المدنية رقم 11
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادتين 7، 12، 29،27 من قانون الخدمة المدنية رقم 26 لعام 1956.
- وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية.
قرر
المحتويات
نوع الامتحانات وطرق اجراءها
مادة 1
تختص لجنة الخدمة المدنية بتحديد نوع الامتحانات وفقا لحكم المادة 12 فقرة 3 من القانون وتقرر اللجنة ما إذا كان الامتحان عاما أو محدودا فإذا كان عاما جاز الاشتراك فيه للأشخاص من داخل الخدمة أو خارجها، اما اذا كان محدودا فلا يجوز الاشتراك فيه الا لموظفي الحكومة والولايات والهيئات المستقلة الاعتبارية العامة على ان تتوافر في المرشحين كافة شروط التعيين التي يتطلبها القانون، ويجوز للجنة وفقا لطبيعة الوظائف ومقتضيات الظروف بما يتفق مع صالح الخدمة العامة أن تقصر الاشتراك في الامتحان المحدود، على موظفي الحكومة فقط أو على موظفي وزارة أو مصلحة واحدة أو أكثر من وزارات ومصالح الحكومة أو على طائفة معينة من الموظفين تتماثل وظائفهم الاحوال.
مادة 2
تختص إدارة الخدمة المدنية بإجراء الامتحانات والإشراف عليها وفقا لما تحدده لجنة الخدمة المدنية سواء كان الامتحان عاما أو محدودا وسواء كان للتعيين أو للترقية من فئة إلى أخرى
مادة 3
الإعلان عن الوظائف الشاغرة
على الوزارات والمصالح ان تخطر ادارة شئون الموظفين مرتين في العام وذلك في الأسبوع الأول من شهري يناير ويوليو من كل سنة بالوظائف الشاغرة أو التي ستشعر خلال الستة أشهر التالية وذلك على الاستمارة رقم أ م ل/ 14 وترفق الاستمارات المذكورة بكشف يبين فيه اسم الوظيفة ودرجتها والعدد الشاعر فيها والدائرة والمكان الذي توجد فيه، على أنه يجوز في أحوال مستعجلة أخطار تلك الإدارة بالوظائف الشاغرة في اي وقت اذا اريد شغلها بصورة مستعجلة ويجوز لإدارة الخدمة المدنية أن تطلب من اية وزارة او مصلحة تزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لأغراض هذه اللائحة وعلى تلك الوزارة أو المصلحة أن تيسر تقديم هذه المعلومات
مادة 4
إذا قررت لجنة الخدمة المدنية إجراء امتحان تقوم إدارة الموظفين بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في منشورات دورية أو في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية او بكلتا الطريقتين حسب نوع الامتحان مبينة فيها المعلومات الاتية:-
- أ- أنواع و درجات الوظائف الشاغرة
- ب- نوع الامتحانات
- ج- شروط التعيين فى الوظائف الشاغرة والمستندات الواجب تقديمها
- د- تاريخ ومكان الامتحان
- هـ- آخر موعد لقبول الطلبات
- و- اى شروط او معلومات اخرى يرى ضرورة تقديمها أو توافرها في الطالب
مادة 5
طلبات الالتحاق
تقدم طلبات الامتحان على الاستمارة رقم امل/ 11.ويكون تقديمها إلى إدارة شئون الموظفين رأسا بالنسبة لغير الموظفين، وبالنسبة للموظفين تقدم عن طريق رؤساء المصالح التي يعملون بها.ويجب أن تراعي في تقديم الطلبات جميعها أحكام اللائحة رقم 5 الصادرة في 24 يناير 1957، بشأن شروط التعيين فى الوظائف المصنفة.
مادة 6
يكون الحد الأدنى لسن المتقدمين الى اى امتحان عام كما يلى:
- وظائف الفئة الأولى 35 سنة
- وظائف الفئة الثانية 30 سنة
- وظائف الفئة الثالثة 25 سنة
على أنه يجوز للجنة المدنية أن تعدل الحد الأعلى المقرر لسن المتقدمين بالنسبة لوظائف الفئة الأولى، كما يجوز لها أن تعين الحد الاعلى للسن بالنسبة للامتحانات المقصورة على الموظفين
مادة 7
رسم الاشتراك
يدفع كل طالب رسم اشتراك للامتحان وفقا للفئات التالية ولا يقبل طلبه إلا إذا قدم ايصالا بالمبلغ المدفوع ويجوز أن يكون الدفع الى الخزانة العامة او بحوالة مالية ترسل الى مدير شئون الموظفين في خطاب مسجل على أن يرفق إيصال باستلام المبلغ مع طلب دخول الامتحان.ولا يجوز رد الرسم إلا اذا رفض طلب المرشح دخول الامتحان.وتكون قيمة رسم الاشتراك كما يلى:
- وظائف الفئة الأولى 100 قرش
- وظائف الفئة الثانية قرشا
- وظائف الفئة الثالثة 25 قرشا
مادة 8
قبول الاشتراك في الامتحان
تفحص إدارة الخدمة المدنية طلبات الاشتراك في الامتحان للتأكد من أن الطالب مستوف للشروط المطلوبة فإذا ثبت توفر هذه الشروط أدرج اسمه في سجل الامتحانات واخطر بقبول طلبه، اما اذا لم تتوفر فيه الشروط وجب رفض طلبه لدخول الامتحان واخطاره بذلك
مادة 9
لجان الامتحان
يصدر مدير شئون الموظفين القرارات اللازمة لتشكيل لجان الامتحان والمشرفين على إجرائها.ويجوز له ندب من يرى لزوما لندبه من بين موظفي الوزارات والمصالح للاشتراك فى لجان الامتحانات وذلك بالاتفاق مع الوزير أو رئيس المصلحة المختص.
ويجوز للجنة الخدمة المدنية بناء على توصية مدير شئون الموظفين أن تحدد مكافآت للأشخاص الذين يقومون بالأعمال على أن لا تتجاوز قيمة المكافأة اليومية عن الأعمال الثلاثة الاخير %3 من المرتب الشهرى الذى يتقاضاه من كلف بالعمل إن كان موظفا:
- وضع اسئلة الامتحانات
- تصحيح اوراق الامتحانات
- الإشراف على سير الامتحانات
- الامتحانات الشخصية.
- المقارنة بين الشهادات والمؤهلات
على أنه لا يجوز دفع أية مكافأة إذا كان المعين موظفا حكوميا طلب إليه أن يعمل في أوقات العمل الرسمية.
مادة 10
مواد الامتحان ونسبة النجاح فيها
- أ- يكون الامتحان قسمين: اساسی و اضافی ويعد ناجحا من حصل على ما لا يقل عن 50 في المئة من الدرجات المقررة للقسم الاساسي وعلى ما لا يقل عن 50 في المئة من مجموع الدرجات في القسمين معا، ومع ذلك يجوز لمدير شئون الموظفين بالتشاور مع رئيس المصلحة ذات الشأن رفع نسبة النجاح عن 50٪ على أن لا تتجاوز %70 ويقصد بالقسم الأساسي اختبار مقدرة المرشح وصلاحيته للوظيفة الشاغرة طبقا لاختصاصاتها وواجباتها وما تتطلبه من صفات خاصة.ويقصد بالقسم الإضافي اختبار المعلومات العامة والثقافة وغيرها من الأمور
- ب- يحدد مدير إدارة الخدمة المدنية مواد القسمين الاساسي والاضافي للامتحان وفقا لنوع الوظائف وطبيعتها ودرجاتها
مادة 11
ترتيب الناجحين حسب الأسبقية
يرتب الناجحون في كل امتحان حسب درجة الأسبقية فإذا تساوى اثنان أو أكثر فى الدرجات قدم صاحب المؤهل الاعلى فان تساوت المؤهلات قدم الاسبق فى التخرج فان اتحد تاريخ التخرج قدم الأكبر سنا.ويدرج الناجحون وفقا للترتيب المذكور في قائمة تسمى قائمة المرشحين للوظائف.
مادة 12
التعيين
لا يعين الشخص الذى يدرج اسمه في قائمة المرشحين إلا عند خلو وظيفة وبعد صدور قرار بالموافقة على تعيينه من قبل لجنة الخدمة المدنية ولا یعنی ادراج اسم الشخص فى قائمة المرشحين إعطاؤه حقا مكتسبا في التعيين.ويحذف اسمه من القائمة المذكورة إذا فقد أي شرط من شروط التعيين المحددة في القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 13
رفض التعيين
اذا لم يقبل الموظف العمل في الوظيفة التي عين فيها او رفض الانتقال الى الجهة التي توجد فيها الوظيفة وجب عليه أن يبين للجنة الخدمة المدنية أسباب الرفض كتابة فإذا امتنع عن تقديم هذه الأسباب في بحر 14 يوما من تاريخ تبليغه قرار التعيين أو قررت لجنة الخدمة المدنية أن الأسباب المقدمة لا تبرر الرفض حذف اسم الموظف من قائمة المرشحين وألغى تعيينه و فقد حقه فى التعيين ما لم يتقدم الى امتحان جديد وينجح فيه اما اذا وجدت اللجنة ان الاسباب التي قدمها الموظف تبرر رفضه للوظيفة أو مكان العمل، فإنه يلغى تعيينه فقط ويبقى اسمه في قائمة المرشحين على أنه إذا عرضت عليه وظيفة اخرى او مكان آخر للعمل و تكرر رفضه ثلاث مرات أثناء مدة العمل بالقائمة المذكورة يرفع اسمه من القائمة مهما كانت الأسباب
مادة 14
تسهيلات للمتقدمين للامتحانات
- يجوز للجنة الخدمة المدنية أن تقرر دفع النفقات التي يكون قد تكبدها المتقدمون للامتحان أو الناجحون منهم فقط، في السفر او الاقامة من أجل الامتحان بشرط أن لا تتجاوز نفقات السفر معدل ما يصرف للشخص المسافر بالسيارة العمومية وما يصرف للموظف من علاوة مبيت تتفق و درجة الوظيفة التي أجرى الامتحان للتعيين فيها.
- وفي جميع الأحوال يصرف للموظفين الذين يتقدمون للامتحانات مرتباتهم عن الأيام التي يتغيبونها في تأدية الامتحانات وتعتبر مدة غيابهم إجازة استثنائية بمرتب
مادة 15
تعليمات عامة
لمدير شئون الموظفين أن يصدر التعليمات اللازمة لحسن إجراء الامتحانات بما في ذلك تحديد القواعد التي يجب مراعاتها من قبل لجان الامتحانات والمتقدمين إليها والمشرفين عليها وغيرها من القواعد التي يتطلبها حسن التنظيم الادارى للامتحانات المذكورة وفقا لمقتضيات الظروف وما يتفق وصالح الخدمة العامة
تاريخ النفاذ
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت بطرابلس في 223 شوال 1376
- الموافق 22 مايو 1957
- مصطفى بن حلیم
- رئيس مجلس الوزراء