لائحة في شأن نظام استيراد البضائع أو تصديرها مؤقتاً
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 24 يوليو 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الجمارك
لائحة في شأن نظام استيراد البضائع أو تصديرها مؤقتاً
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 73 فقرة 1/2 من القانون رقم 19 لسنة 1954 بشأن الجمارك.
- وبناء على ما عرضه مدير عام مصلحة الجمارك.
قرر
مادة 1
تعفى من الرسوم الجمركية بصفة مؤقتة البضائع المدرجة في الجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا القرار والتي تستورد أو تصدر مؤقتاً وذلك طبقا للشروط المبينة في الجدولين المشار إليهما.
ويجب أن يقدم طلب الاعفاء من المستورد أو المصدر نفسه على استمارة الاستيراد أو التصدير المؤقت المعدة لهذا الغرض.
مادة 2
في الأحوال التي يجب فيها تقديم ضمان مالي او كفالة مصرفية وفقا للشروط الواردة في الجدولين المرافقين يراعى مايلي:
أولاً: يجب أن يغطي هذا الضمان أو هذه الكفالة قيمة الرسوم والعوائد المستحقة ونسبة اضافية من هذه القيمة لا تزيد على 50% منها لضمان تنفيذ أية عقوبات محتملة.
ثانياً: أن يمتد مفعول الكفالة المصرفية شهرا على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لاعادة تصدير أو استيراد البضاعة.
ثالثاً: أن تنص هذه الكفالة على التزام المصرف بدفع المبلغ للحكومة بمجرد مطالبتها بذلك كتابة دون نظر الى اى اعتراض يقدم من المكفول أو من الغير.
مادة 3
تستحق الرسوم والعوائد الجمركية على البضاعة المستوردة أو المصدرة مؤقتاً حسب الفئات التي كانت نافذة وقت الاستيراد أو التصدير وتصبح مستحقة الأداء فورا وذلك في الحالات الاتية:
- إذا لم يتم اعادة استيراد أو تصدير البضاعة خلال المدة المحددة لذلك في الجدولين المرافقين.
- إذا فقدت البضاعة الأوصاف والعلامات المميزة، ولمصلحة الجمارك أن تحتفظ بعينه من البضاعة كلما كان ذلك ممكنا لمقارنة البضاعة.
- إذا تصرف المستورد أو المصدر فى البضاعة في غير الغرض الذي استوردت من أجله.
وفي هذه الحالات يحق لمصلحة الجمارك خصم الرسوم والعوائد وأية التزامات أخرى مستحقة على المستورد أو المصدر من الضمان المالى أو الكفالة المصرفية حسب الأحوال وذلك دون حاجة الى تنبيه او انذار او الالتجاء الى القضاء.
مادة 4
تلغى جميع اللوائح والقرارات والتعليمات الجمركية التي تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة 5
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدرت في 24 يوليو 1961 م
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
الجدول الأول الخاص بالاستيراد المؤقت
رقم متسلسل | وصف البضاعة | القواعد الواجب تطبيقها بشبان البضائع المستفيدة من نظام بالاستيراد المؤقت |
1. | العينات التجارية المستوردة بواسطة الباعة المتجولين سواء رافقتهم أو لم ترافقهم. | 1. تقديم قائمة مفصلة اللبضائع تحتوى على العلامات والأرقام والصفات والبيانات عند إعادة تصديرها.2. تحصیل ضمان مالي او كفالة مصرفية.3. يجب يتم تصدير البضاعة من ليبيا خلال ستة أشهر من تاريخ استيرادها. |
2. | المعدات المسرحية ومعدات الحفلات الغنائية والموسيقية والفرق الرياضية التي ينقلها معهم أعضاء الفرقة من بلد إلى أخر | 1. تقدم قائمة مفصلة بالبضائع تحتوى على العلامات والأرقام والصفات والبيانات المميزة للتعرف على البضاعة عند إعادة تصديرها. 2. تحصیل ضمان مالي أو كفالة مصرفية أو تعهد كتابي من الشخص أو الهيئة المتعاقدة.3. يجب أن يتم تصدير البضاعة من ليبيا خلال ستة أشهر من تاريخ استيرادها. |
3. | الحيوانات الحية المستوردة للحفلات العامة او المهرجانات الدولية . | 1. تقديم ضمان مالي أو كفالة مصرفية.2. يجب أن يتم تصدير البضاعة خلال سنة اشهر من تاريخ استيرادها. |
4. | السيارات والدراجات النارية أو العادية المسجلة فى الخارج والمستوردة لعرضها في الحفلات العامة والمهرجانات الدولية | 1. قديم ضمان أو كفالة مصرفية أو وثائق السفر الدولية المعترف بها في ليبيا أو تعهد كتابي من الهيئة المشرفة على الحفلة او المهرجان.2. يجب أن يتم تصدير البضاعة من ليبيا خلال ستة أشهر من تاريخ استيرادها. |
5. | السيارات والمراكب والطائرات المسجلة فى الخارج والتى تستورد لاستعمالها في الأغراض الخاصة من قبل شخص غير مقيم في ليبيا اقامة عادية او بحكم عمله في ليبيا | 1. تقديم ضمان مالي او كفالة مصرفية أو وثيقة السفر الدولية المعترف بها في ليبيا.2. يجب أن يتم تصدير البضاعة من ليبيا خلال سنة من تاريخ استيرادها. |
6. | السيارات والدراجات النارية المسجلة في الخارج والتي يستصحبها معهم موظفون أو طلبة ليبيون يقيمون بحكم عملهم أو دراستهم في الخارج. | 1. تقديم وثيقة السفر الدولية مع خطاب من وزارة الخارجية الليبية أو من الجهة الرسمية التى يعمل بها أو من وزارة المعارف أو الجهات العلمية الرسمية.2. يجب أن يتم تصدير البضاعة من ليبيا خلال ستة أشهر من تاريخ استيرادها. |
7. | الآلات والعدد التي تستورد لتنفيذ مشاريع متعاقد بشأنها مع الحكومة أو المؤسسات الحكومية بشرط أن ينص صراحة على ذلك. | 1. تقدم قائمة مفصلة للبضاعة تحتوى على العلامات والأرقام والصفات والبيانات المميزة للتعرف عليها عند إعادة تصديرها. 2. تحصیل ضمان مالى او كفالة مصرفية.3. يجب أن يتم تصدير البضاعة من ليبيا خلال سنة واحدة من تاريخ استيرادها. |
8. | الآلات والأدوات والمعدات التي تستورد لغرض التصليح أو التجديد. | 1. تقدم قائمة مفصلة للبضاعة تحتوى على العلامات والأرقام والصفات والبيانات المميزة للتعرف عليها عند إعادة تصديرها.2. تحصیل ضمان مالي او كفالة مصرفية.3. يجب أن يتم تصدير البضاعة من ليبيا خلال سنة من تاريخ استيرادها. |
9. | العدد اليدوية التي يستوردها أصحاب المهن بالقدر الذي براه مدير عام الجمارك معقولاً. | 1. قائمة مفصلة للبضائع تحتوى على العلامات والأرقام والصفات والبيانات المميزة للتعرف عليها عند إعادة تصديرها.2. تحصيل كفالة مصرفية أو تعهد كتابي.3. يجب تصدير البضاعة من ليبيا خلال سنة من تاريخ استيرادها. |
10. | الأكياس والأغلفة التي تستورد فارغة بغية تصديرها معباه. | 1. تقدم قائمة مفصلة اللبضاعة تحتوى على عدد الأكياس وطولها وعرضها والوزن المتوسط لكل كيس والمادة المصنوعة منها والعلامات والأرقام المميزة للتعرف عليها.2. تحصیل ضمان مالى او كفالة مصرفية.3. يجب أن يتم تصدير البضاعة من ليبيا خلال سنة من تاريخ استيرادها. |
11. | الصناديق المصنوعة من خشب أو أية مادة أخرى جاهزة أو مفككة بقصد اعادة تصديرها بعد تركيبها أو معبأة | 1. تقدم قائمة مفصلة للبضاعة تحتوى على عدد الصناديق إذا كانت جاهزة أو عدد القطع التي يحتاج إليها لإعداد كل صندوق والمادة المصنوعة منها مع العلامات والأرقام المميزة للتعرف عليها.2. تحصيل ضمان مالي او كفالة مصرفية.3. يجب أن يتم إعادة تصدير البضاعة من ليبيا خلال سنة من تاريخ استيرادها. |
12. | الأوعية المصنوعة من الحديد أو الفولاذ المعدة لتصدير الغازات المضغوطة أو الزيوت النباتية المحلية الصنع. | 1. قائمة مفصلة للبضاعة تحتوى على عدد الأوعية ووزنها والمادة المصنوعة منها وخاصيتها ونوعها (علوها وقطرها) والعلامات والأرقام وكافة العناصر الأخرى التي من شأنها تسهيل التعرف عليها.2. تحصیل ضمان مالي او كفالة مصرفية.3. يجب أن يتم تصدير البضاعة من ليبيا خلال سنة من تاريخ استيرادها. |
13. | أسلاك وأشرطة من حديد لغرض حزم الحلفاء المعدة للتصدير | 1. تقدم قائمة بالبضاعة يبين فيها وزنها وصفاتها وجميع العناصر المميزة للتعرف عليها.2. تحصیل ضمان مالي أو كفالة مصرفية او تعهد کتابي.3. يجب أن يتم تصدير البضاعة من ليبيا خلال سنة من تاريخ استيرادها. |
14. | علب فارغة لتعبئة المواد الغذائية والمحفوظة. | 1. تقدم قائمة بالبضاعة يبين فيها وزنها وصفاتها وجميع العناصر المميزة للتعرف عليها. 2. تحصیل ضمان مالى او كفالة مصرفية أو تعهد کتابي.3. يجب أن يتم تصدير البضاعة من ليبيا خلال سنة من تاريخ استيرادها. |
15. | الاوعية المصنوعة من الحديد أو الفولاذ المستوردة معباة الغرض اعادة تصديرها فارغة والتي يعينها مدير عام الجمارك. | 1. تقدم قائمة بالبضاعة يبين فيها وزنها وعلاماتها وأرقامها وجميع العناصر التي من شأنها تسهيل التعرف عليها. 2. تحصیل ضمان مالي او كفالة مصرفية.3. يجب أن يتم تصدير البضاعة من ليبيا خلال سنة من تاريخ استيرادها. |
- يجب أن تدون العلامات والأرقام وأية عناصر مميزة لأية بضاعة لامكان التعرف عليها عند إعادة تصديرها.
- أ. التعهد الكتابي يجب أن ينص فيه صراحة على التحمل بجميع المسئوليات والاستعداد لدفع جميع المبالغ التي يطلب تسديدها إذا لم يتم تصدير البضاعة من ليبيا خلال المدة المحددة.
ب. 1. خطاب وزارة الخارجية يجب أن يتضمن صراحة أن مستورد السيارة أو الدراجة النارية موظف باحدى البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج وان قدومه للبلاد في اجازة او في مهمة رسمية.
2. أما إذا كان المستورد طالبا فيجب أن يتضمن خطاب وزارة المعارف أو الجهات العلمية الرسمية أن المستورد طالب باحدى المدارس او الكليات العلمية بالخارج وان قدومه الى البلاد لغرض قضاء العطلة الدراسية فقط.
3. توضع علامات جمركية على البضاعة – مثل الختم العادى والكرشم والشمع الاحمر كلما كان ذلك ممكنا – تسهيلا للتعرف على البضاعة عند إعادة تصديرها.
الجدول الثاني الخاص بالتصدير المؤقت
رقم متسلسل | وصف البضاعة | القواعد الواجب تطبيقها بشبان البضائع المستفيدة من نظام التصدير المؤقت |
1. | الحيوانات الحية التي تشترك في المهرجانات الدولية بالخارج. | 1. تقدم قائمة بالبضاعة مع ترخيص من النظارة المختصة معتمد من نظارة المالية والاقتصاد.2. تقديم ضمان مالي او كفالة مصرفية أو تعهد کتابي.3. يجب أن يتم استيراد البضاعة الى ليبيا خلال ستة أشهر من تاريخ تصديرها. |
2. | البضائع التي تصدر لعرضها في المعارض الدولية. | 1. تقدم قائمة بالبضائع المصدرة مع ترخيص من النظارة المختصة تحتوى على جميع العلامات والأوصاف المميزة للبضاعة لتسهيل التعرف عليها.2. يجب أن يتم استيراد البضاعة إلى ليبيا خلال ستة أشهر من تاريخ تصديرها. |
3. | البضائع المصدرة لغرض تصليحها أو تجديدها. | 1. تقدم قائمة بالبضائع المصدرة مع ترخيص من النظارة المختصة تحتوى على جميع الأرقام والعلامات والأوصاف المميزة لكل قطعة لتسهيل التعرف عليها.2. تحصیل ضمان مالى أو كفالة مصرفية. 3. يجب أن يتم استيراد البضاعة إلى ليبيا خلال سنة من تاريخ تصديرها. |
4. | الأوعية المصدرة معبأة ببضائع من ليبية ويراد استيرادها فارغة. | 1. تقدم قائمة مفصلة للبضاعة تحتوى على العدد والأرقام والعلامات والأوصاف وطول وعرض الوعاء أو سمكه وقطره والمادة المصنوع منها.2. تحصیل ضمان مالي او كفاله مصرفية أو تعهد کتابي.3. يجب أن يتم استيراد البضاعة إلى ليبيا خلال سنة من تاريخ تصديرها. |
5. | الأوعية المصدرة فارغة وتستورد معبأة ببضائع من الخارج. | 1. يقدم ترخيص من النظارة المختصة مع قائمة مفصلة للبضاعة تحتوى على العدد والأرقام والعلامات والأوصاف وطول وعرض الوعاء أو سمكه وطوله والمادة المصنوع منها.2. تحصیل ضمان مالي أو كفالة مصرفية. 3. يجب أن يتم استيراد البضاعة إلى ليبيا خلال سنة من تاريخ تصديرها. |
6. | السيارات والدراجات النارية والعادية المصدرة للاشتراك في المهرجانات الدولية بالخارج. | 1. طلب يبين فيه رقم تسجيل السيارة ونوعها ورقم المحرك والهيكل مع ترخيص من الجهة المختصة بالولاية معتمد من مدير التجارة بها.2. تحصیل ضمان مالي أو كفالة مصرفية أو تعهد کتابي.3. يجب أن يتم استيراد البضاعة إلى ليبيا خلال ستة أشهر من تاريخ تصديرها. |
7. | السيارات والدراجات النارية المسجلة في ليبيا التي يستصحبها أشخاص مسافرون إلى الخارج لمدة مؤقتة يعودون بعدها إلى ليبيا. | 1. طلب يبين فيه رقم تسجيل السيارة ونوعها ورقم المحرك والهيكل مع رخصة من الجهة المختصة بالولاية معتمد من مدير التجارة بها.2. يقدم كفالة مصرفية أو تعهد كتابي. 3. يجب أن يتم استيراد البضاعة إلى ليبيا خلال ستة أشهر من تاريخ تصديرها. |
8. | العينات التجارية. | 1. قائمة مفصلة للبضائع تحتوى على عددها ونوعها ومقاساتها والوانها والعلامات والأرقام المميزة لها.2. تحصیل ضمان مالي أو تعهد کتابي.3. يجب أن يتم استيراد البضاعة إلى ليبيا خلال ستة أشهر من تاريخ تصديرها. |
1. يجب أن تدون بقائمة البضاعة العلامات والأرقام وأية عناصر أخرى لأية بضاعة مصدرة لامكان التعرف عليها عند إعادة استيرادها.
2. التعهد الكتابي يجب أن ينص فيه صراحة على التحمل بجميع المسئولبات والاستعداد لدفع جميع المبالغ التي يطلب تسديدها إذا لم يتم استيراد البضاعة الى ليبيا خلال المدة المحددة.
3. توضع العلامات الجمركية على البضاعة مثل الختم العادى والكرشم والشمع الاحمر حسب الأحوال كلما كان ذلك ممكنا تسهيلا للتعرف على البضاعة عند استيرادها.