Skip to main content

لائحة في شأن علاوة صعوبة المعيشة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

20 يوليو 1961

لائحة في شأن علاوة صعوبة المعيشة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
  • وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.

قرر

مادة 1

تستحق علاوة شهرية تسمى علاوة (صعوبة المعيشة) لأعضاء القوة العاملين بالمناطق النائية الآتية:

مساعد – مرسى البريقة الكفرة – غدامس- سيناون – راس الجدير ـ غات – القطرون.

وتدفع هذه العلاوة بقرار من المدير العام للبوليس الاتحادي.

مادة 2

تصرف العلاوة المذكورة لأعضاء القوة على الوجه الآتي:

الضباط5 جنيهات شهرياً
رئيس عرفاء4 جنيهات شهرياً
من نفر إلى عريف3 جنيهات شهرياً

مادة 3

يوقف صرف هذه العلاوة إذا أوقف عضو القوة عن العمل أو تغيب عنه بدون اذن سابق.

مادة 4

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها. 

  • صدرت في البيضاء بتاريخ 7 صفر 1381 هـ
  • الموافق 20 يولية 1961 م.
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.