لائحة في شأن علاوة صعوبة المعيشة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 20 يوليو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: العلاوات
لائحة في شأن علاوة صعوبة المعيشة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
تستحق علاوة شهرية تسمى علاوة (صعوبة المعيشة) لأعضاء القوة العاملين بالمناطق النائية الآتية:
مساعد – مرسى البريقة الكفرة – غدامس- سيناون – راس الجدير ـ غات – القطرون.
وتدفع هذه العلاوة بقرار من المدير العام للبوليس الاتحادي.
مادة 2
تصرف العلاوة المذكورة لأعضاء القوة على الوجه الآتي:
الضباط | 5 جنيهات شهرياً |
رئيس عرفاء | 4 جنيهات شهرياً |
من نفر إلى عريف | 3 جنيهات شهرياً |
مادة 3
يوقف صرف هذه العلاوة إذا أوقف عضو القوة عن العمل أو تغيب عنه بدون اذن سابق.
مادة 4
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت في البيضاء بتاريخ 7 صفر 1381 هـ
- الموافق 20 يولية 1961 م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.