لائحة في شأن علاوة المبيت لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 20 يوليو 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: العلاوات
لائحة في شأن علاوة المبيت لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
يستحق رجل القوة علاوة مبيت، حسب الجدول المرافق، عن كل ليلة كاملة يضطر الى التغيب فيها عن مركز عمله العادي في مهمة رسمية وذلك إذا لم تتيسر له العودة في اليوم نفسه أو كانت طبيعة المهمة تستوجب بقاءه أو مبيته.
مادة 2
تدفع قيمة العلاوة كاملة إذا لم تجاوز مدة الغياب المتصلة خمسة عشر يوما إذا كانت المهمة داخل ليبيا وثلاثين يوما إذا كانت خارج ليبيا، ثم تخفض بنسبة 25% عن أيام الغياب التي تجاوز ذلك ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مدير عام البوليس الاتحادي أن يزيد من قيمة العلاوة في حدود مثلها إذا ثبت له من المستندات أو الدلائل المقدمة أن أحوال المعيشة في مكان المهمة أو مقتضيات حسن القيام بها تستوجب هذه الزيادة.
فعله
مادة 3
تخفض قيمة العلاوة إلى الثلث إذا هيأت أو قدمت الحكومة او الجهة التي أوفد إليها وتخفض القيمة المذكورة الى الثلثين إذا قدم مجانا رجل القوة السكن والطعام مجانا له السكن وحده أو الطعام وحده.
وتسرى أحكام هذه المادة في الأحوال التي يكون فيها رجل القوة ضيفا على الجهة الموفد إليها وتكون الضيافة شاملة للطعام والسكن أو مقصورة على أحدهما.
مادة 4
يستحق رجل القوة الذي يصيبه مرض وهو في مهمة رسمية خارج مكان إقامته العادية علاوة المبيت طيلة مدة عجزه عن العمل بشرط أن يكون المرض ثابتا بشهادة من طبيب حكومي معتمد في ليبيا أو من طبيب يعتمده رئيس البعثة الدبلوماسية الليبية أو من يقوم مقامه في الخارج ، وأن لا يكون المرض ناشئا عن إهمال أو سوء سلوك يشين سمعة القوة واذا ادخل رجل القوة مستشفى أو مصحة زود فيها بطعامه وعلاجه ومبيته مجانا او على نفقة الحكومة خفضت قيمة العلاوة إلى الثلث طيلة مدة إقامته المذكورة وعند استئناف أعمال مهمته الرسمية لا يعتبر أنه بدأها من جديد، كما تسرى على العلاوة أحكام التخفيض الأخرى المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
مادة 5
يستحق رجل القوة الذى يوفد في بعثة دراسية أو تدريبية على نفقة الحكومة علاوة مبيت طيلة المدة التي يتغيبها في الدراسة أو التدريب بعيدا عن مركز إقامته العادية وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3.
على أنه فى الأحوال التي تجاوز فيها مدة الدراسة أو التدريب أربعة أشهر يجوز المدير عام البوليس الاتحادي استثناء من أحكام المواد السابقة أن يقرر الرجل القوة مبلغا مقطوعا يدفع إليه مساهمة في نفقات دراسته أو تدريبه او إقامته حسب الأحوال بما لا يجاوز مجموع العلاوة المستحقة وفقا لأحكام هذه اللائحة، وأن يراعى في ذلك مستوى الدراسة أو التدريب وتكاليف المعيشة أو الاقامة بالنسبة الى رتبة رجل القوة والمكان الموفد اليه.
مادة 6
يستحق رجل القوة علاوة المبيت عن الأيام التي يقضيها مسافرا إلى مكان المهمة، أو عائداً منه وكذلك عن الأيام التي يقضيها في السفر إلى الجهة المنقول إليها، على أنه إذا كان السفر بواسطة يكون فيها مبيته واكله محسوبين ضمن نفقات السفر التي تتحملها الحكومة أو غيرها من الجهات طبقت في شأنه أحكام المادة 3.
مادة 7
يجوز أن تصرف لرجل القوة سلفة على حساب مجموع العلاوة المستحقة بشرط أن لا تجاوز المجموع المتوقع استحقاقه وذلك إذا قدر أن مدة الغياب تجاوز عشرة ايام في داخل ليبيا وخمسة ايام اذا كانت في الخارج وعلى أن تخصم السلفة من مجموع استحقاق رجل القوة من العلاوة، وتتخذ إجراءات خصم ما يكون قد استلمه زيادة على استحقاقه من مرتبه أو من حقوقه الأخرى حال عودته.
مادة 8
يصرف لعضو القوة فى الدورات التدريبية الداخلية ثلثا مصاريف الاقامة والاكل المقررة بالمؤسسة التي يلتحق بها على أن يتحمل الثلث الباقي.
مادة 9
يقدم طلب صرف علاوة المبيت على النموذج المعد لذلك الى رئيس الشعبة المختصة عن طريق الرئيس المباشر، ويصدق مدير عام البوليس الاتحادي أو نائبه لشئون الإدارة على قرار رئيس الشعبة.
مادة 10
لضباط القوة استرداد ما ينفقونه في الضيافة خارج ليبيا وذلك بالشروط الآتية:
- أ. إذا كانت الضيافة قد استوجبتها صفات تمثيلهم للحكومة بما يتفق والمصلحة العامة.
- ب. إذا كان الضابط حصل قبل قيامه بالمهمة الرسمية على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
- ج. أن يقدم الضابط المستندات الدالة على صحة ما صرفه في الضيافة.
- د. أن يوافق رئيس مجلس الوزراء على طلب الصرف بعد توصية مدير عام البوليس الاتحادي.
مادة 11
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت في البيضاء بتاريخ 7 صفر 1381 هـ
- الموافق 20 يولية 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
قيمة العلاوة | |||||
الأماكن | زعيم | عقيد ومقدم | رئيس أول ورئيس | م/ أول وم/ ثاني | رئيس عرفاء فاقل |
أ. داخل ليبيا | |||||
1. عواصم الولايات | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 |
2. الأماكن الأخرى | 2,000 | 1,500 | 1,250 | 1,000 | 0,500 |
ب. خارج ليبيا | |||||
1. الدول الأمريكية | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 |
2. الدول الأوروبية والسوفيتية وتركيا | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,500 | 3,000 |
3. الدول الأفريقية والأسيوية وقبرص ومالطا وغيرهما من جزر البحر الأبيض المتوسط | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 |