لائحة في شأن علاوة العائلة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 20 يوليو 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: العلاوات
لائحة في شأن علاوة العائلة لأعضاء قوة البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
يمنح شهرياً المتزوجون من رجال قوة البوليس الاتحادى علاوة عائلة وذلك على الوجه الآتي:
الرتبة | الزوجة ج. ل. | الولد الأول ج. ل. | الولد الثاني ج. ل. | الولد الثالث ج. ل. | الولد الرابع ج. ل. | المجموع ج. ل. |
زعيم | 3,500 | 2,500 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 |
عقيد/ مقدم | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 0,500 | 8,000 |
رئيس أول/ رئيسي | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 0,500 | 6,500 |
م/ أول وم/ ثاني | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 5,000 |
رئيس عرفاءوعريف ونائبعريف ونفر | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 4,500 |
مادة 2
أفراد العائلة الذين يستحق رجل القوة عنهم علاوة العائلة هم:
- الزوجة.
- الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم والأولاد الذكور المقعدون العامة دائمة تمنعهم من الكسب مهما كانت أعمارهم.
- البنات اللاتى لم يتزوجن والبنات الأرامل أو المطلقات اللواتي تجب نفقتهن على رجل القوة.
مادة 3
يشترط في منح العلاوة المذكورة ما يلي:
- أ. أن لا يتقاضى رجل القوة علاوة عائلة عن أكثر من زوجة واحدة وعن أكثر من أربعة أولاد.
- ب. أن لا يكون أي من أفراد العائلة المذكورين من ذوي الدخل الناتج عن العمل أو ممن يتقاضون أجرا أو راتباً أو معاشاً أو نفقة أو ما أشبه ذلك.
- ج. أن لا يكون أي من الاولاد أو البنات تحت رعاية شخص آخر أو جهة تنفق اعاشته.
مادة 4
تصرف العلاوة لرجل القوة الذى يتزوج أو ينجب اولادا اثناء الخدمة ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالى لتاريخ عقد الزواج أو تاريخ الولادة وفقا لشهادة التسجيل الخاصة بذلك.
مادة 5
- أ. يوقف صرف العلاوة كلها أو بعضها في الاحوال الاتية ابتداء من أول الشهر التالي:
- بلوغ الذكر سن الثامنة عشرة.
- زواج البنت.
- التحاق أي فرد من العائلة الذين يستحق عنهم رجل القوة العلاوة بعمل يكسب منه أو حصوله على معاش أو نفقة أو مرتب غيره من مصادر الرزق.
- طلاق الزوجة.
- وفاة أحد أفراد العائلة المستحقة عنهم العلاوة.
- ب. يوقف صرف العلاوة لرجل القوة في حالة وقفه عن العمل أو تغيبه عنه بدون مرتب لمدة شهر أو أكثر.
مادة 6
على رجل القوة الذي يستحق علاوة العائلة أن يقدم بياناً عائلياً على النموذج المعد لذلك ولا تصرف العلاوة إلا عند اعتماد هذا البيان من مدير عام البوليس الاتحادي أو من ينيبه.
وإذا حصل أي تغيير في وضع رجل القوة العائلى وجب عليه إخطار إدارة البوليس الاتحادي بذلك عن طريق رئيسه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ وقوع التغيير. وأن يرفق بالبيان المتعلق بالاستحقاقات الجديدة الوثائق التي تثبت صحتها كشهادة الميلاد أو الزواج التي يجب أن تكون صادرة من الجهات المختصة، وعليه أيضا ان يكتب بيانا جديدا في شهر يناير من كل عام، ولمدير عام البوليس الاتحادي أن يطلب منه فى أى وقت أن يقدم بيانا جديدا بصرف النظر عما يطرأ من تغييرات على حالته العائلية، كما له أن يطلب في أي وقت أية وثائق أو شهادات للتحقق من صحة البيانات.
مادة 7
كل رجل من القوة قدم بيانا غير صحيح أو تخلف عن تقديم البيانات الخاصة بتغيير وضعه العائلي وترتب على ذلك صرف علاوة غير مستحقة أو صرفها بنسبة أكبر مما هو مقرر له فيخصم منه ما يكون صرف إليه بغير وجه حق من اصل مرتبه او مما يستحق له او للمستحقين عنه من مكافأة أو معاش وذلك دون إخلال بالمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
مادة 8
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
- صدرت في البيضاء بتاريخ 7 صفر 1381 هـ
- الموافق 20 يوليه 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء