على المادة 16 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
تمنح علاوة تمثيل لضباط البوليس الاتحادي الذين يشغلون إحدى الوظائف الآتية بالفئات المبينة تجاه كل منها : .ج.ل
مدير عام البوليس الاتحادي – 12 شهريا
نائب المدير العام – 8
مديرو الشعب والإدارة والمالية – 6
مساعد المدير العام لشئون الأمن – 6
نائب مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب – 6
رؤساء الفروع في الولايات الثلاث – 4
مادة 2
تستحق علاوة التمثيل ابتداء من التاريخ الذى يباشر فيه الضابط مهام وظيفته فعلا حتى تاريخ انتهاء عمله بهذه الوظيفة.
مادة 3
لا تستحق علاوة التمثيل عن المدد الآتية:
مدد الإجازة مهما كان نوعها.
مدد البعثة الدراسية.
مدد الوقف عن العمل.
المدد التي لا يستحق فيها كامل المرتب لأي سبب كان.
مادة 4
إذا تغيب الضابط المستحق لعلاوة التمثيل فيمنح الضابط الذى يقوم بأعماله بطريق الوكالة نصف علاوة التمثيل التى يستحقها الضابط الأصيل، ولا تستحق العلاوة في هذه الحالة إلا بعد مضى شهر من تاريخ شغل الوظيفة بالوكالة.
مادة 5
يعمل بهذه اللائحة من أول الشهر التالي لتاريخ صدورها.