أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة في شأن السجون العسكرية رقم 2 لسنة 1961

15 فبراير 1961

لائحة في شأن السجون العسكرية رقم 2 لسنة 1961

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر ما هو آت

المادة 1

  • أ- ينشأ سجن مركزي يتبع رئاسة أركان الجيش.كما يجوز إنشاء سجون أخرى في الأماكن التي يحددها رئيس اركان الجيش.
  • ب- يجوز لآمر الوحدة انشاء سجن خاص بها لإيداع الموقوفين والمحكوم عليهم من آمر الضبط وكذلك المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية لقضاء مدة الحبس إذا كانت شهرا فأقل.

المادة 2

يكون آمر السجن المركزي وضباطه مسئولين عن ادارة هذا السجن والمحافظة على المساجين كل في حدود اختصاصه.

المادة 3

  • أ- يعد سجل خاص تقيد فيه أسماء المسجونين المودعين في السجن مع كافة البيانات الأخرى اللازمة لذلك.
  • ب- يعد سجلان أحدهما لبيان ما يسلمه المسجون من اشياء قبل إيداعه السجن والآخر لبيان ما يسلم إليه بعد ابداعه فيه.

المادة 4

تستلم إدارة السجن من المحكوم عليه الملابس العسكرية التي كان يرتديها عند إيداعه السجن ، وتسلم له الفراش والملابس المقررين للمسجون.

المادة 5

يودع الضابط المسجون غرفة خاصة بالسجن كلما أمكن ذلك ويعامل معاملة المسجونين.

المادة 6

يقيد المحكوم بإعدامه بالحديد ويوضع في محل خاص محكم الاغلاق ؛ ويحظر الاتصال به ألا لآمر السجن أو الشخص المرخص له من المحكمة العسكرية المختصة.

المادة 7

يعد في كل سجن عسكرى محل خاص للتحفظ على العسكريين الصادر في شأنهم أمر بالتوقيف من جهات الاختصاص ولا يجوز توقيفهم في غير السجون العسكرية المنصوص عليها في المادة 1.

المادة 8

الغذاء

  • أ- يقدم للموقوفين عند ابداعهم السجن استحقاقهم الكامل من الغذاء حسب النظام المقرر في السجن.
  • ب- يجوز السماح للضابط الموقوف باستحضار ما يلزمه من الغذاء من خارج السجن وذلك بعد معاينته من إدارة السجن.

المادة 9

  • أ- يجب تشغيل الموقوفين في تنظيف غرف السجن التي يوقفون فيها.
  • ب- يجوز تشغيل السجين عدا الضابط داخل السجن أو داخل الثكنات والمنشآت العسكرية وفقا للأوامر التي تصدر في هذا الشأن وتحت حراسة مشددة.

المادة 10

  • أ- يجوز الترخيص في زيارة المسجونين يوم الجمعة من كل أسبوع وفي الأعياد الرسمية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا
  • ب- يعد سجل خاص لقيد أسماء الزائرين واسم المسجون المراد زيارته.

المادة 11

يجوز ابداع المحكوم عليه بالحبس لمدة شهر فأقل بسجن الوحدة وأما المحكوم عليه بأكثر من شهر الى ستة اشهر فيودع السجن المركزي.

فإذا زادت مدة الحبس على ستة أشهر أو كان الحكم بالحبس مقترنا بالإخراج او الطرد جاز ارسال المحكوم عليه إلى أحد السجون المدنية متى كان الحكم نهائيا.

المادة 12

على المستشار القانونى زيارة السجن المركزى مرة واحدة كل شهر على الاقل للتحقق مما يلي:

  • أ- مراعاة تنفيذ الأحكام الصادرة على المسجونين على وجه قانوني.
  • ب- عدم وجود عسكرى موقوف أو مسجون بدون وجه حق.
  • ج- وجود السجلات واستعمالها بطريقة منتظمة.
  • د- تغذية المسجونين وتجهيزهم وفقا للانظمة المقررة.

و على المستشار أن يرفع تقريرا بنتيجة زيارته الى رئيس الاركان العامة.

المادة 13

على الطبيب العسكرى زيارة السجن المركزى مرة على الاقل كل اسبوع وذلك للتحقق من نظافته من الأمراض عادية كانت أو معدية.

وعليه إجراء كشف طبى على جميع المحكوم عليهم عند ابداعهم السجن وعلى جميع المسجونين مرة واحدة على الأقل كل شهرين.

المادة 14

لآمر السجن أو لأمر الوحدة حسب الأحوال توقيع أحد الجزاءات التأديبية الآتية على المسجون إذا أساء السلوك أو خالف النظام.

  • أ- الإنذار.
  • ب- الحد من صنف الطعام ونوعه الذي يصرف للمسجون فى الحدود التي يقررها طبيب الجيش وذلك لمدة لا تزيد على أسبوع.
  • ج- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على 15 خمسة عشرة يوما.
  • د- التكبيل بالحديد لمدة لا تجاوز الثلاثين يوما.

المادة 15

تعد ادارة السجن النظم الداخلية للسجين بعد التصديق عليها من رئيس الأركان وموافقة وزير الدفاع.

المادة 16

لرئيس الأركان ونائبه ومن يخوله زيارة السجون العسكرية فى اى وقت للتحقق من تنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المادة 17

تلغى لائحة السجون العسكرية الصادرة بتاريخ 16 يوليه سنة 1958م.

المادة 18

على وزير الدفاع تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت بطرابلس في 29 شعبان 1380 هـ.
  • الموافق 15 فبراير 1961 ه.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء