لائحة في شأن السجون العسكرية رقم 2 لسنة 1961

التاريخ: 20 أبريل 2025

لائحة في شأن السجون العسكرية رقم 2 لسنة 1961

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر ما هو آت

المادة 1

المادة 2

يكون آمر السجن المركزي وضباطه مسئولين عن ادارة هذا السجن والمحافظة على المساجين كل في حدود اختصاصه.

المادة 3

المادة 4

تستلم إدارة السجن من المحكوم عليه الملابس العسكرية التي كان يرتديها عند إيداعه السجن ، وتسلم له الفراش والملابس المقررين للمسجون.

المادة 5

يودع الضابط المسجون غرفة خاصة بالسجن كلما أمكن ذلك ويعامل معاملة المسجونين.

المادة 6

يقيد المحكوم بإعدامه بالحديد ويوضع في محل خاص محكم الاغلاق ؛ ويحظر الاتصال به ألا لآمر السجن أو الشخص المرخص له من المحكمة العسكرية المختصة.

المادة 7

يعد في كل سجن عسكرى محل خاص للتحفظ على العسكريين الصادر في شأنهم أمر بالتوقيف من جهات الاختصاص ولا يجوز توقيفهم في غير السجون العسكرية المنصوص عليها في المادة 1.

المادة 8

الغذاء

المادة 9

المادة 10

المادة 11

يجوز ابداع المحكوم عليه بالحبس لمدة شهر فأقل بسجن الوحدة وأما المحكوم عليه بأكثر من شهر الى ستة اشهر فيودع السجن المركزي.

فإذا زادت مدة الحبس على ستة أشهر أو كان الحكم بالحبس مقترنا بالإخراج او الطرد جاز ارسال المحكوم عليه إلى أحد السجون المدنية متى كان الحكم نهائيا.

المادة 12

على المستشار القانونى زيارة السجن المركزى مرة واحدة كل شهر على الاقل للتحقق مما يلي:

و على المستشار أن يرفع تقريرا بنتيجة زيارته الى رئيس الاركان العامة.

المادة 13

على الطبيب العسكرى زيارة السجن المركزى مرة على الاقل كل اسبوع وذلك للتحقق من نظافته من الأمراض عادية كانت أو معدية.

وعليه إجراء كشف طبى على جميع المحكوم عليهم عند ابداعهم السجن وعلى جميع المسجونين مرة واحدة على الأقل كل شهرين.

المادة 14

لآمر السجن أو لأمر الوحدة حسب الأحوال توقيع أحد الجزاءات التأديبية الآتية على المسجون إذا أساء السلوك أو خالف النظام.

المادة 15

تعد ادارة السجن النظم الداخلية للسجين بعد التصديق عليها من رئيس الأركان وموافقة وزير الدفاع.

المادة 16

لرئيس الأركان ونائبه ومن يخوله زيارة السجون العسكرية فى اى وقت للتحقق من تنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المادة 17

تلغى لائحة السجون العسكرية الصادرة بتاريخ 16 يوليه سنة 1958م.

المادة 18

على وزير الدفاع تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly