Skip to main content

لائحة في شأن الاستيراد المؤقت للمعارض

1 يناير 1961

لائحة في شأن الاستيراد المؤقت للمعارض

وزير المالية،

بعد الاطلاع 

  • على الفقرة 12 من المادة 73 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الجمارك.

قرر

مادة 1

لمدير عام الجمارك أن يعفى البضائع المستوردة للمعارض من دفع الرسوم الجمركية وذلك بالشروط الآتية:

  • أ- أن تكون البضاعة مملوكة لأشخاص مقيمين في الخارج.
  • ب- أن تقدم بدون مقابل بغرض عرضها أو استعمالها في تنظيم أو ادارة معرض طرابلس الدولي أو أي معرض أو مهرجان مرخص به.
  • ج- ان يتعهد المستورد باعادة تصديرها خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 5 من هذه اللائحة.
  • د- ألا تفقد البضاعة أوصافها أو مميزاتها التى يمكن التعرف بها عليها عند إعادة التصدير.

مادة 2 

إذا طلب الإعفاء طبقا لأحكام المادة السابقة فعلى المستورد أن يقوم بما يلي: 

  • أ- أن يبين المعرض أو المهرجان المرخص به والتاريخ والمكان المحددين لاقامته.
  • ب- أن يقدم الضمان النقدي أو المصر فى الكافى الذى يقدره موظف الجمرك المختص وذلك لاستيفاء الرسوم الجمركية أولى التزام آخر.
  • ج- أن يقدم البضاعة المستوردة للفحص الجمركي وللقيام بختمها وترقيمها ووضع العلامات المميزة عليها لمعرفة الموظف المختص.

مادة 3 

نحظر على المستورد بغير موافقة مدير عام الجمارك ان يعرض أو يستعمل البضاعة المستوردة الا فى داخل المعرض أو المهرجان المعين وفى الزمان والمكان المحددين، كما لحظر عليه التصرف فيها أو في أية منتجات ناشئة عنها أو تأجيرها أو إحداث أي تغيير فيها أو إزالة أو تغيير أى ختم أو علامة مميزة وضعت بمعرفة موظفي الجمارك.

وعلى المستورد تقديم البضاعة أو أية منتجات ناشئة عنها لموظف الجمرك إذا طلب ذلك.

مادة 4

على المستورد أن يحتفظ بالبيانات المتعلقة بالبضاعة أو بالمنتوجات الناشئة عنها وان يقدم لموظفي الجمارك البيانات والوثائق التي يطلبونها.

مادة 5 

على المستورد أن يعيد تصدير البضاعة المستوردة مؤقتا أو أية منتوجات ناشئة عنها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المعرض أو المهرجان المعين أو خلال ستة أشهر من تاريخ استيراد البضاعة ابها أسبق.

على أنه يجوز لمدير عام الجمارك بناء على طلب المستورد أن يسمح بالتصرف في البضاعة أو أية منتجات ناشئة عنها داخل ليبيا بدلا من اعادة تصديرها وذلك بالشروط التي يراها.

مادة 6 

على المستورد عند اعادة تصدير البضاعة المستوردة مؤقتا أن يقدمها لموظفي الجمارك لفحصها إذا طلبوا ذلك مع كافة الوثائق المتعلقة بها.

مادة 7 

في هذه اللائحة يقصد بالعبارات الآتية:

  • أ- مملوكة في الخارج مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مقيم في الخارج أو يكون مركز عمله الرئيسي في الخارج.
  • ب- المنتجات الناشئة المواد المستخرجة أو المصنوعة أو المجهزة نتيجة لاستعمال البضاعة في ليبيا.
  • ج- معرض يشمل كل معرض تجارى أو صناعى أو زراعى كما يشمل سلسلة معارض.
  • د- مهرجان يشمل المهرجانات العامة المخصصة للأغراض الخيرية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو اجتماعات المنظمات الدولية كما يشمل سلسلة مهرجانات.
  • ه- مرخص به أي بمقتضى ترخيص صادر من وزير المالية بناء على توصية الجهة المختصة.

كما تسرى التعاريف الواردة بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على هذه اللائحة.

مادة 8 

تلغى جميع اللوائح والقرارات السابقة التي تتعارض وأحكام هذه اللائحة.

مادة 9 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت بطرابلس في 1 يناير 1961م.
  • الموافق 14 رجب 1380 ه.
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية