لائحة في شأن الاستيراد المؤقت للمعارض

التاريخ: 19 أبريل 2025

لائحة في شأن الاستيراد المؤقت للمعارض

وزير المالية،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

لمدير عام الجمارك أن يعفى البضائع المستوردة للمعارض من دفع الرسوم الجمركية وذلك بالشروط الآتية:

مادة 2 

إذا طلب الإعفاء طبقا لأحكام المادة السابقة فعلى المستورد أن يقوم بما يلي: 

مادة 3 

نحظر على المستورد بغير موافقة مدير عام الجمارك ان يعرض أو يستعمل البضاعة المستوردة الا فى داخل المعرض أو المهرجان المعين وفى الزمان والمكان المحددين، كما لحظر عليه التصرف فيها أو في أية منتجات ناشئة عنها أو تأجيرها أو إحداث أي تغيير فيها أو إزالة أو تغيير أى ختم أو علامة مميزة وضعت بمعرفة موظفي الجمارك.

وعلى المستورد تقديم البضاعة أو أية منتجات ناشئة عنها لموظف الجمرك إذا طلب ذلك.

مادة 4

على المستورد أن يحتفظ بالبيانات المتعلقة بالبضاعة أو بالمنتوجات الناشئة عنها وان يقدم لموظفي الجمارك البيانات والوثائق التي يطلبونها.

مادة 5 

على المستورد أن يعيد تصدير البضاعة المستوردة مؤقتا أو أية منتوجات ناشئة عنها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المعرض أو المهرجان المعين أو خلال ستة أشهر من تاريخ استيراد البضاعة ابها أسبق.

على أنه يجوز لمدير عام الجمارك بناء على طلب المستورد أن يسمح بالتصرف في البضاعة أو أية منتجات ناشئة عنها داخل ليبيا بدلا من اعادة تصديرها وذلك بالشروط التي يراها.

مادة 6 

على المستورد عند اعادة تصدير البضاعة المستوردة مؤقتا أن يقدمها لموظفي الجمارك لفحصها إذا طلبوا ذلك مع كافة الوثائق المتعلقة بها.

مادة 7 

في هذه اللائحة يقصد بالعبارات الآتية:

كما تسرى التعاريف الواردة بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على هذه اللائحة.

مادة 8 

تلغى جميع اللوائح والقرارات السابقة التي تتعارض وأحكام هذه اللائحة.

مادة 9 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly