Skip to main content

لائحة علاوة ساعات العمل الإضافي

1 سبتمبر 1956

لائحة علاوة ساعات العمل الإضافي

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادة 82 من قانون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1952.
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية.

قرر

المادة 1

يقصد بالعمل الإضافي العمل الذي تقتضي الحاجة أن يؤديه الموظف خارج ساعات العمل العادية بناء على تكليف رئيس المصلحة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة 2

تحدد لجنة الخدمة المدنية بناء على اقتراح رؤساء المصالح الوظائف التي يسمح لشاغلها باداء اعمال اضافية عند الضرورة، ولا يجوز منح اى موظف أجرا عن ساعات العمل الاضافى ما لم تكن وظيفته من الوظائف التي قررت اللجنة السماح لشاغليها بذلك.

المادة 3

تمنح علاوة ساعات العمل الاضافى لأي موظف في الدرجة الثانية وما فوقها نظير قيامه بای عمل اضافی، تقتضيه ضرورة العمل

المادة 4

تقرر علاوة ساعات العمل الاضافى أسبوعيا، ويبدأ الأسبوع في هذا الخصوص من يوم السبت.

المادة 5

لا تستحق أية علاوة عن الساعات الثلاث الأولى من مجموع ساعات العمل الإضافي في كل أسبوع.

المادة 6

لا تستحق العلاوة طبقا لأحكام هذه اللائحة إلا عن العمل الذي يؤديه الموظف في غير أوقات العمل العادية بناء على تكليف من رئيس المصلحة أو من يقوم مقامه.

الا انه اذا كانت ضرورة العمل تقتضي القيام بالعمل الإضافي وتعذر على الموظف الحصول على إذن من رئيس المصلحة قبل القيام به فتدفع للموظف علاوة ساعات العمل الاضافى بشرط أن يقدم في نهاية الأسبوع الذي أنجز فيه ذلك العمل تقريرا وافيا معتمداً من رئيس المصلحة.

المادة 7 

تستحق علاوة ساعات العمل الاضافى على الوجه التالى :

درجة الموظفالعلاوة عن الساعة الواحدةالموظفون غير المصنفين
الثالثة35 قرشاتدفع لهم العلاوة بالقدر الذي يستحقه الموظفون المصنفون الذين يتقاضون مرتبات مماثلة
الرابعة30 قرشا
الخامسة25 قرشا
السادسة20 قرشا
السابعة15 قرشا
الثامنة
التاسعة10 قرشا
العاشرة

المادة 8 

تزاد العلاواة عن العمل الاضافى الذى يقوم به الموظف في يوم الجمعة وفي ايام العطلات الرسمية الاخرى بمقدار النصف عما هو مبين في المادة السابقة.

المادة 9 

في حساب ساعات العمل الإضافي يعتبر ساعة كاملة كل جزء من الساعه يزيد على ثلاثين دقيقة.

المادة 10

محدد مدير الموظفين النسبة التي يجب الا يتعداها مقدار ما يستحقه الموظف من أجرة عن ساعات العمل الإضافية التي يعملها الموظف في الشهر على أن لا تتعدى هذه النسبة بأي حال ثلث مرتبه الشهرى.

المادة 11

على الموظف الذي يقوم بعمل إضافي طبقا لأحكام هذه اللائحة أن يسجل ساعات عمله الإضافي على النموذج الذي تقرره إدارة شئون الموظفين وأن يوقع عليه رئيسه المباشر

المادة 12

تقدم طلبات دفع علاوة العمل الإضافي على النماذج التي تقررها إدارة شئون الموظفين. 

المادة 13

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ أول سبتمبر 1956.

  • صدرت في طرابلس في أول سبتمبر 1956
  • مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء