Skip to main content

لائحة علاوة العائلية للعسكريين بإدارة البوليس الاتحادي

27 يوليو 1960

لائحة علاوة العائلية للعسكريين بإدارة البوليس الاتحادي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر فى 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

مادة 1 

تسرى أحكام هذه اللائحة على العسكريين بادارة البوليس الاتحادي الواردة رتبهم في الجدول المرافق.وتشمل كلمة اولاد في تطبيق أحكام هذه اللائحة البنين منهم والبنات

مادة 2

تمنح علاوة العائلة على الوجه المبين في الجدول المرافق

مادة 3

الأشخاص الذين يستحق الشخص عنهم علاوة العائلة هم:

  • أ- الزوجة
  • ب- الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، والأولاد الذكور المقعدين لعاهة دائمة تمنعهم من الكسب مهما كانت أعمارهم 
  • ج- البنات اللائى لم يتزوجن والبنات الأرامل والمطلقات واللواتي تجب نفتقتهن عليه

مادة 4

يشترط في منح العلاوة المذكورة ما يلي: 

  • أ- ألا يتقاضى الشخص علاوة عائلة عن أكثر من زوجة واحدة وعن اكثر من اربعة اولاد
  • ب- ألا يكون اى فرد من أفراد العائلة المذكورين من ذوي الدخل الناتج عن العمل المعلومات أو ممن يتقاضون أجرا أو راتبا أو معاشا أو نفقة أو ما أشبه ذلك.
  • ج- ألا يكون أى من الأولاد تحت رعاية شخص آخر أو جهة أخرى تنفق على اعاشته أو دراسته

مادة 5 

تمنح علاوة العائلة لرجال قوة البوليس الاتحادي الحاليين ابتداء من أول أبريل 1960 وتمنح لمن يعينون بعد العمل بهذه اللائحة من أول الشهر التالى لتسلمهم العمل.أما من يتزوجون أو ينجبون أولادا أثناء الخدمة فتمنح لهم العلاوة ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ عقد الزواج أو تاريخ الولادة حسب الأحوال.

مادة 6 

  • يوقف صرف علاوة العائلة كلها أو بعضها حسب الأحوال ابتداء من أول الشهر التالي:
    أ- لبلوغ الولد الذكر من الثامنة عشرة الثامنة عشرة 
  • ب- لزواج البنت
  • ج- لاشتغال أي فرد من أفراد العائلة الذين يستحق عنهم العلاوة بعمل يكتسب منه أو حصوله على معاش أو نفقة أو مرتب أو غيره من أسباب الرزق
  • د- لطلاق زوجته
  • ه- لوفاة اى فرد من أفراد العائلة الذين يستحق عنهم الشخص العلاوة

مادة 7 

يوقف صرف علاوة العائلة للشخص في حالة وقفه على العمل او قيامه باجازة بدون راتب، وتصرف له في الحالات التي يدفع فيها الراتب وبنسبته مهما تكن الأسباب.

مادة 8 

يجب على من يستحق علاوة العائلة أن يقدم بيانا عائليا على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، ولا تصرف العلاوة إلا بعد اعتماد البيان المذكور من مدير البوليس الاتحادي أو من ينيبه عنه، وإذا حصل أي تغيير فى الوضع العائلي للشخص وجب عليه إخطار مدير البوليس الاتحادي بذلك خلال أسبوعين من تاريخ وقوع التغيير وان يرفق بالبيان المتعلق بالاستحقاقات الجديدة كافة الوثائق التي تثبت صحته، كشهادة الميلاد أو الزواج التي يجب أن تكون صادرة من جهة مختصة باصدارها قانونا، وعلى الشخص أن يحرر بيانا جديدا في شهر يناير من كل عام ولمدير البوليس الاتحادي أن يكلفه فى اى وقت بتقديم بيان جديد ولو لم يطرأ تغيير على حالته العائلية وله ايضا ان يكلفه في أي وقت بتقديم الوثائق أو الشهادات التي يرى لزومها للتحقق من صحة البيانات.

مادة 9

إذا تقدم الشخص ببيان غير صحيح ترتب عليه صرف علاوة غير مستحقة أو زيادة نسبتها بغير حق، وجب أن يخصم منه كافة ما صرف إليه بغير وجه حق.ويجرى الخصم من اصل مرتبه او مما يكون له أو للمستحقين عنه من مكافاة أو معاش، وهذا بغير إخلال بالعقوبات التأديبية أو الجنائية التي يصح توقيعها عليه

من وإذا تغير وضع الشخص العائلي وكان من شأن هذا التغيير نقص استحقاقه من هذه العلاوة ثم تخلف عن تقديم البيان الخاص بذلك أو عن تقديم أي بيان يطلب اليه تقديمه وجب أن يخصم منه كافة ما صرف بغير وجه حق نتيجة لذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية

مادة 10 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 

  • صدر بالبيضاء في 3 صفر سنة 1380 هـ.
  • الموافق 27 يوليو سنة 1960م.
  •  عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء 

الجدول

الرتبةالزوجة”الولد الاولالولد الثانيالولد الثالثالولد الرابعالمجموع
زعيم3.5002.5002.0001.0001.00010.000 ج.ل
عقيد ـ ومقدم3.0002.0001.5001.0000.5008.000 ج.ل
رئيس اول- رئيس2.0001.5001.5001.0000.5006.500 ج.ل
م.اول و ملازم ثان1.5001.0001.0001.0000.5005.000 ج.ل
صول ـ وجاويش1.5001.0001.0000.5000.5004.500 ج.ل
ام باشی- و نفر1.5001.0001.0000.5000.5004.500 ج.ل