Skip to main content

لائحة علاوة العائلة للموظفين رقم 9 الصادرة من مجلس الوزراء في 25 أبريل

25 أبريل 1957

لائحة علاوة العائلة للموظفين رقم 9 الصادرة من مجلس الوزراء في 25 أبريل

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
  • وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1

تدل العبارات والكلمات التالية على المعاني الآتية:

  • أ- العلاوة ـ علاوة العائلة
  • ب- الموظف – تعنى الموظف الليبي المتزوج والموظفة الليبية المتزوجة.
  • ج- الأولاد – البنين والبنات

مادة 2 

  • أ- يمنح الموظف المصنف المقيم في ليبيا علاوة عائلة تحسب على النحو الآتي:
الدرجةالزوجة الولد الاولالولد الثانىالولد الثالثالولد الرابع المجموع
ج.ل.ج.ل.ج.ل.ج.ل.ج.ل.ج.ل.
الخاصة3.502.502001.001.0010.00
اولى وثانية3.002.001.501.000.508.00
ثالثة ورابعة2.001.501.501.000.506.50
خامسة وسادسة1.501.001.001.000.505.00
سابعة وثامنة1.501.001.000.500.504.50
  • ب- ويمنح الموظف الغير مصنف المقيم في ليبيا علاوة عائلة تحسب على النحو الآتي:
  1. اذا كان المرتب أقل من 300 جنيه، يمنح الموظف العلاوة المقررة للدرجتين السابعة والثامنة
  2. إذا كان المرتب اكثر من 300 جنيه، واقل من 450 جنيها، يمنح الموظف العلاوة المقررة للدرجتين الخامسة والسادسة.
  3. إذا كان المرتب اكثر من 450 جنيها، يمنح الموظف العلاوة المقررة للدرجتين الثالثة والرابعة.
  • ج- ويمنح الموظف الذي يعمل خارج ليبيا سواء كان مصنفا او غير مصنف علاوة عائلة وفقا للأسس المذكورة بالفقرتين «أ» و «ب» من هذه المادة مضروبة في النسبة المئوية لعلاوة الاغتراب في الجهة التي يعمل فيها

مادة 3

لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون الأفراد الذين يستحق الموظف بشأنهم علاوة العائلة هم

  1. الزوجة
  2. الأولاد الذكر الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم والأولاد الذكور المقعدين لعامة دائمة تمنعهم من الكسب مهما كانت أعمارهم
  3. البنات اللاتي لم يتزوجن والبنات الارامل والمطلقات اللواتي تجب نفقتهن على الموظف.

مادة 4 

يشترط في منح العلاوة المذكورة ما يلي:

  • أ- أن لا يتقاضى الموظف علاوة عائلة عن أكثر من زوجة واحدة وعن اكثر من اربعة اولاد
  • ب- أن لا يكون اى من افراد العائلة المذكورين من ذوى الدخل الناتج من العمل او من يتقاضون اجرا او راتبا او معاشا أو نفقة او ما يشبه ذلك 
  • ج- ان لا يكون اى من الاولاد او البنات تحت رعاية اى شخص او جهة غير الموظف تنفق على اعاشتهم أو دراستهم ويشترط لمنح العلاوة للموظفة الليبية المتزوجة ألا يكون زوجها موظفا في الحكومة الاتحادية او إحدى الولايات أو الجهات العامة الأخرى التى تطبق نظام علاوة العائلة

مادة 5

تمنح علاوة العائلة للموظفين الحاليين ابتداء من اليوم الاول من الشهر التالى لتاريخ صدور هذه اللائحة.وتمنح للموظفين الذين يعينون بعد العمل بهذه اللائحة ابتداء من اليوم الاول من الشهر التالى لتأمين انتهاء مدة الاختبار بالنسبة إليهم.أما بالنسبة للموظفين الذين يتزوجون او ينجبون أولادا أثناء الخدمة فتمنح لهم العلاوة ابتداء من اليوم الاول من الشهر التالى لتاريخ عقد الزواج أو تاريخ الولادة وفقا لشهادة التسجيل الخاصة بأى منها.

مادة 6

يوقف صرف علاوة العائلة كلها أو بعضها في الأحوال الاتية ابتداء من أول الشهر التالي:

  • أ- لبلوغ الولد الذكر سن الثامنة عشرة.
  • ب- لزواج البنت
  • ج- لاشتغال أي فرد من أفراد العائلة الذين يستحق عنهم الموظف العلاوة بعمل يكتسب منه او حصوله على معاش أو نفقة أو مرتب أو غيره من أسباب الرزق
  • د- لطلاق الزوجة.
  • هـ- لوفاة أحد أفراد العائلة المستحقة عنهم العلاوة.

مادة 7

يتوقف صرف العلاوة عن الموظف في حالة إيقافه عن العمل أو تغيبه عنه بدون مرتب وتدفع له في الحالات التي يدفع فيها الراتب وبنسبته مهما تكن الأسباب

مادة 8

على كل موظف يستحق علاوة العائلة أن يقدم بيانا عائليا على الاستمارة المعدة ولا تصرف العلاوة إلا عند اعتماد البيان المذكور من مدير عام شؤون الموظفين واذا حصل اي تغيير في وضع الموظف العائلى وجب على الموظف اخطار ادارة شؤون الموظفين بذلك خلال أسبوعين من تاريخ وقوع التغيير.وعلى الموظف أن يرفـــــــــق بالبيان المتعلق بالاستحقاق – الجديدة الوثائق التي تثبت صحتها، كشهادة الميلاد أو الزواج التي يجب أن تكون صادرة من الجهات المخولة إصدارها قانونا.وعلى كل موظف أن يكتب بيانا جديدا في شهر يناير من كل عام ولمدير شؤون الموظفين از يطلب من الموظف فى اى وقت ان يقدم بيانا جديدا بصرف النظر عما يطرأ من تغييرات على حالته العائلية كما له أن يطلب فى أى وقت اية وثائق أو شهادات للتحقق من صحة البيانات

مادة 10

كل موظف يقدم بيانا غير صحيح يترتب عليه صرف علاوة غير مستحقة أو صرفها بنسبة أكبر مما هو مقرر يخصم منه ما يكون قد صرف إليه بغير وجه حق من اصل مرتبه او مما قد يستحق له او للمستحقين عنه من مكافأة أو معاش ويجوز حرمانه من العلاوة لمدة لا تزيد عن سنة وذلك بقرار من لجنة الخدمة المدنية.وذلك فضلا عن العقوبات التأديبية والجنائية التي يتعرض لها واذا تغير وضع الموظف العائلي وكان من شأن هذا التغيير نقصان استحقاقه مــــــن هذه العلاوة وتخلف عن تقديم البيان الخاص بهذا الشأن أو تقديم أي بيان يحلب اليه تقديمه في الميعاد المحدد استرد المبلغ الذي صرف له بغير وجه حق، ويجوز حرمانه من العلاوة لمدة لا تزيد على مدة التأخير وذلك بقرار من لجنة الخدمة المدنيه وذلك فضلا عما قد يتعرض له من العقوبات التأديبية.

مادة 11

يعمل بهذه اللائحة ابتداء من تاريخ صدورها.

  • صدرت بطرابلس في 25 رمضان سنة 1376هـ
  • الموافق 25 إبريل سنة 1957م
  • مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء