لائحة علاوة العائلة لضباط الجيش الليبي
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 9 مارس 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الدفاع
لائحة علاوة العائلة لضباط الجيش الليبي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 36 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 من يناير لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه وزير الدفاع.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام هذه اللائحة على ضباط الجيش الليبي، وتشمل كلمة ضابط في تطبيق أحكامها كل إمام، كما أن كلمة (اولاد) تنصرف إلى البنين منهم والبنات.
مادة 2
أ- يمنح الضابط علاوة عائلة تحسب على الوجه الآتى:
الرتبة | الزوجة | الولد الاول | الولد الثانى | الولد الثالث | الولد الرابع | المجموع |
أمير لواء وزعيم | 3.500 | 2.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000 |
عقيد ومقدم | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 8.000 |
رئیس اول ورئيس | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 6.500 |
م.اول وم ثاني وامام | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 5.000 |
مادة 3
الأفراد الذين يستحق الضابط عنهم علاوة العائلة هم:
- الزوجة
- الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، والأولاد الذكور المقعدين لعاهة دائمة تمنعهم من الكسب مهما كانت أعمارهم
- البنات اللاتى لم يتزوجن، والبنات الأرامل والمطلقات واللواتي تجب نفقتهن على الضابط
مادة 4
يشترط في منح العلاوة المذكورة ما يلي:
- أ- أن لا يتقاضى الضابط علاوة عائلة عن أكثر من زوجة واحدة وعن اكثر من اربعة اولاد
- ب- أن لا يكون أي فرد من أفراد العائلة المذكورين من ذوي الدخل الناتج عن العمل أو ممن يتقاضون اجرا او راتبا أو معاشا أو نفقة أو ما أشبه ذلك.
- ج- أن لا يكون أي من الأولاد تحت رعاية شخص أو جهة غير الضابط تنفق على اعاشته أو دراسته.
مادة 5
تمنح علاوة العائلة للضباط الحاليين ابتداء من اول شهر ابريل 1959.
و تمنح للضباط الذين يعينون بعد العمل بهذه اللائحة من أول الشهر التالى لتسليمهم العمل.أما الضباط الذين يتزوجون أو ينجبون أولادا أثناء الخدمة فتمنح لهم العلاوة ابتداء من أول الشهر التالى لتاريخ عقد الزواج أو تاريخ الولادة، حسب الأحوال.
مادة 6
يوقف صرف علاوة العائلة، كلها أو بعضها، حسب الأحوال، ابتداء من أول الشهر التالي:
- أ- لبلوغ الولد الذكر سن الثامنة عشرة.
- ب- لزواج البنت
- ج- لاشتغال أي فرد من أفراد العائلة الذين يستحق عنهم الضابط العلاوة بعمل يكتسب منه أو حصوله على معاش أو نفقة أو مرتب أو غيره من أسباب الرزق.
- د- لطلاق الزوجة.
- هـ- لوفاة اى فرد من أفراد العائلة الذي يستحق عنهم
مادة 7
يوقف صرف علاوة العائلة للضابط فى حالة وقفه عن العمل، أو قيامه بإجازة بدون راتب، وتصرف له في الحالات التي يدفع فيها الراتب وبنسبته مهما تكن الأسباب.
مادة 8
يجب على الضابط الذي يستحق علاوة العائلة أن يقدم بيانا عائليا على الاستمارة المعدة لهذا الغرض.ولا تصرف العلاوة إلا بعد اعتماد البيان المذكور من رئيس اركان الجيش أو من ينيبه عنه.وإذا حصل اى تغيير فى الوضع العائلى للضابط وجب عليه إخطار رئيس الأركان- عن طريق آمر- بذلك خلال أسبوعين من تاريخ وقوع التغيير، وان يرفق بالبيان المتعاق بالاستحقاقات الحديدة كافة الوثائق التي تثبت صحته، كشهادة الميلاد أو الزواج التي يجب أن تكون صادرة من جهة مختصة باصدارها قانونا.وعلى الضابط أن يحرر بيانا جديدا في شهر يناير من كل عام، و لرئيس اركان الجيش ان يكلف الضابط في أي وقت بتقديم بيان جديد ولو لم يطرأ تغيير على حالته العائلية، وله ايضا ان يكلفه في أي وقت بتقديم الوثائق أو الشهادات التي يرى لزومها للتحقق من صحة البيانات.
مادة 9
إذا تقدم الضابط ببيان غير صحيح ترتب عليه صرف علاوة عائلة غير مستحقة أو زيادة نسبتها بغير حق، وجب ان يخصم منه كافة ما صرف إليه بغير وجه حق، ويجرى الخصم من اصل مرتبه أو مما يكون له او للمستحقين عنه من مكافأة أو معاش، وهذا بغير اخلال بالعقوبات التأديبية أو الجنائية التي يصح توقيعها عليه.
وإذا تغير وضع الضابط العائلى وكان من شأن هذا التغيير نقص استحقاقه في هذه العلاوة ثم تخلف عن تقديم البيان الخاص بذلك أو عن تقديم اى بيان يطلب اليه تقديمه، وجب أن يخصم منه كافة ما صرف بغير وجه حق نتيجة لذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية.
مادة 10
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 12 رمضان سنة 1379هـ
- الموافق 9 مارس سنة 1960
- ( عبد المجيد كعبار )
- رئيس مجلس الوزراء