أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة رقم 4 لسنة 1960 م في شأن قيد أسماء العمال وتشغيلهم

نشر في

لائحة رقم 4 لسنة 1960 م في شأن قيد أسماء العمال وتشغيلهم

وزير المالية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 7 و 66 و 68 من قانون العمل الصادر في 5 ديسمبر 1957،

قرر

مادة 1 

يعد في كل إدارة استخدام في الولاية سجل لقيد العمال وذلك طبقا للنموذج رقم1 المرافق وللإدارة أن تنشىء في أنحاء الولاية مكاتب فرعية للاستخدام تكون تابعة لها، وتعين بقرار من السلطة المختصة دائرة اختصاص كل منها.

مادة 2

تقدم طلبات القيد في السجل وكذلك جميع الاخطارات والتبليغات المنصوص عليها في هذه اللائحة الى ادارة الاستخدام او احد مكاتبها الفرعية ايها اقرب للعامل أو رب العمل وذلك على النحو الذي يقرره مدير العمل.

مادة 3 

تحرر طلبات القيد في السجل على النموذج الذي تعده الإدارة لذلك.

ويرفق بالطلب صورتان شمسيتان للعامل ومستخرج رسمى بميلاده، ويجوز بالنسبة للأجانب الاكتفاء بالبيانات الواردة في جوازات سفرهم.

وعلى العامل أن يقدم كافة الأوراق المثبتة لمهنته، وفى حالة عدم تقديمها يؤخذ بالبيان الوارد في طلبه مع التأشير بذلك في القسم المخصص للملاحظات في السجل العام.وللإدارة أن تطالب العامل بتقديم اية شهادات أو بيانات أخرى.

مادة 4

يتسلم العامل الليبي بعد قيد اسمه في السجل بطاقة عمل وفقا للنموذج رقم 2 المرافق وتبقى هذه البطاقة نافذة المفعول لمدة غير محدودة.

مادة 5 

لكل متعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في إدارة الاستخدام أو أحد مكاتبها الفرعية ويكون القيد في سجل خاص يبين فيه رقم بطاقته واسمه وعنوانه ومهنته وتاريخ قيده ومؤهلاته وخدماته السابقة ورغبته.

فإذا لم يكن اسم العامل مقيدا من قبل فعليها قيده في السجل وتسليمه بطاقة عمل وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 6 

على كل رب عمل ان يقدم الى ادارة الاستخدام او أحد مكاتبها الفرعية بيانا متضمنا عدد الوظائف والأعمال التي خلست أو أنشئت لديه أيا كان نوعها مع بيان نوع كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي يحدده لشغالها والمؤهلات أو الخبرة المطلوبة لها وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ خلوها أو انشائها، وعليه خلال عشرة ايام من تاريخ استخدامه احد المتعطلين في وظيفة أو عمل ان يبلغ بذلك إدارة الاستخدام التي صدرت منها البطاقة مبينا لها تاريخ تسلم العامل وظيفته أو عمله و نوعه والاجر المخصص له، وعليه ايضا تدوين رقم البطاقة وتاريخها أمام اسم العامل في سجله الخاص بقيد العمال.

مادة 7 

على إدارات الاستخدام ومكاتبها الفرعية معاونة المتعطلين المقيدة أسماؤهم لديها في الالتحاق بالوظائف أو الاعمال التي تناسبهم وتتفق وطلبات رب العمل، وذلك مع مراعاة اسبقية القيد في سجلها للعمال المتعطلين ومنح الأولوية لمن يوجد منهم من سكان المنطقة التي يقع فيها محل العمل اذا ما امكن استخدامهم.

مادة 8 

اذا لم يقبل رب العمل تشغيل العامل الذي قدمته الإدارة رشحت غيره، ولا يجوز رفض استخدام العامل إذا ما توافرت فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة للوظيفة أو العمل الشاغر.

مادة 9 

يخضع العامل المرشح من إدارة الاستخدام لأي اختبار يطلبه رب العمل ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار على ثلاثة أشهر بالنسبة إلى العمال الذين يؤدون أعمالا يدوية وعلى سنة اشهر بالنسبة الى العمال الذين يؤدون أعمالا عقلية.

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند رب عمل واحد.

لرب العمل فصل العامل دون سبق إعلان ودون مكافأة أو تعويض اثناء فترة الاختبار إذا لم يمضها العامل بنجاح، ولا يعتبر فصله تعسفيا في هذه الحالة وعلى رب العمل اخطار ادارة الاستخدام المختصة بهذا الفصل بكتاب.وصى عليه خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ وقوعه.

مادة 10 

لا يجوز استخدام عامل ما لم يكن حاصلا على بطاقة عمل نافذة المفعول.

وعلى رب العمل الاحتفاظ بهذه البطاقة طوال مدة خدمة العامل وأن يردها له عند انتهاء هذه المدة، كما يسلمه شهادة بانتهاء خدمته مبينا فيها تاريخ تعيينه و آخر أجر تقاضاه تاريخ انتهاء الخدمة، ولا يجوز أن تتضمن الشهادة أية بيانات أخرى.

مادة 11 

على كل رب عمل أن يرسل الى إدارة الاستخدام خلال شهري يناير ويوليو من كل عام البيانات الآتية:

  • أ- بيانا مفصلا بعدده موظفيه وعماله طبقا لأنواع وظائفهم ومهنهم وسنهم وجنسياتهم.
  • ب- بيانا بالوظائف والأعمال التي خلست أو انشئت وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقى مع ايضاح انواعها واجر كل منها وذلك خلال الستة الاشهر السابقة.
  • ج- بيانا عن حالة العمل وما يتصل به من فرص الاستخدام وما يتوقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف والأعمال.

مادة 12 

لا يجوز استخدام العامل الأجنبي إلا إذا تعذر لأسباب فنية استخدام العامل الوطني في العمل أو الوظيفة المطلوب شغلها ويجوز عند الضرورة وبموافقة مدير العمل استقدام مرشحين للعمل من خارج ليبيا، وعلى رب العدل في هذه الحالة أن يطلب من ادارة الاستخدام قيد اسم العامل في السجل وذلك خلال أسبوع من تاريخ استقدامه، على ان يبين في طلبه مدة العقد ونوع العمل والأجر المتفق عليه وأية معلومات أخرى تطلب منه.

مادة 13 

يمنح العامل الاجنبي المقيم اقامة دائمة فى ليبيا بعد قيد طلبه في السجل بطاقة عمل وفقا للنموذج رقم 3 المرافق وتكون نافذة المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

اما اذا كان العامل الأجنبي مقيمها اقامة مؤقتة فإنه يمنح بعد قيد طلبه بطاقة وفقا للنموذج رقم 4 المرافق، وتكون نافذة لمدة عقده.

مادة 14 

لا يمنح الأجنبي بطاقة عمل إذا كان قد سبق له العمل فى ليبيا وفصل منه لسوء سلوكه أو للحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فصل لأسباب سياسية أو كان قد ترك خدمة الحكومة أو الولاية بدون موافقتها.

كذلك لا الأجنبى بطاقة عمل إذا كان مستخدما فى ليبيا وانتهى عقد استخدامه لغير يمنح الاسباب المشار اليها في الفقرة السابقة ما لم يكن مضت سنة على تاريخ مغادرته البلاد ويجوز لمدير العمل عند الضرورة وبعد التشاور مع مدير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الاتحادية تقصير هذه المدة أو الإعفاء منها.

مادة 15 

تكون عقود استخدام الأجانب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ولا يجوز تجديد هذه العقود إلا بموافقة مدير العمل وذلك بعد التحقق من عدم وجود مرشحين وطنيين في سجل العمال المتعطلين.

مادة 16 

على إدارات الاستخدام في الولايات الثلاث التعاون فيما بينها لتشغيل العمال العاطلين في كل منها وعلى كل ولاية ان ترسل للاخرى كشوفا بأسماء العمال الفنيين العاطلين فيها وذلك لاستخدامهم قبل الاذن لرب العمل في استقدام أي مرشح من خارج البلاد.

مادة 17 

على جميع العمال المستخدمين وقت العمل بهذه اللائحة ان يقوموا بقيد اسمائهم في السجل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذها.

مادة 18 

يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 19 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في طرابلس فى 19 رمضان 1379 هـ.
  • الموافق 16 مارس 1960م
  • وزير المالية اسماعيل بن لامين

نمودج رقم 1

رقم متتابعاسم العامل و لقبهمحل إقامة العاملرقم بطاقة العماليةرقم بطاقة التأمين الاجتماعيتاريخ الميلادطبيعة أو نوع العملالمؤسسة التي يعمل بهافترة دفع الأجرالأجر الأساسيتاريخ البدء في العملامضاء العاملتاريخ الفصل من الخدمة 

نموذج رقم 2 اللون أزرق لليبيين الوجه الأمامي 

المملكة الليبية المتحدة

تاريخ الاصدار

ولاية………………………….

مصلحة العمل…………………….

بطاقة عمل رقم……………………

الاسم واللقب بالكامل…………………

محل وتاريخ الميلاد………………….

المهنة…………………………….

المؤسسة التي يعمل فيها………………

مدير العمل………………………..

الوجه الخلفي

الصورة الشمسية

توقيع صاحب البطاقة

تعليمات

نموذج رقم 4 اللون أحمر للاجانب المقيمين إقامة مؤقتة

المملكة الليبية المتحدة

تاريخ الاصدار ……….ولاية ………….

مدة نفاذ مفعولها……….مصلحة العمل…………

بطاقة عمل رقم……………………….

الاسم واللقب بالكامل…………………..

الاسم بالحروف اللاتينية……………….

الحال بالمحل وتاريخ الميلاد…………..

المهنة………………………….

المؤسسة المصرح له بالعمل فيها……….

مدير العمل

تعليمات

الصورة الشمسية

توقيع صاحب البطاقة

الوجه الأمامي نموذج رقم 3 اللون أخضر للاجانب المقيمين إقامة دائمة

المملكة الليبية المتحدة

تاريخ الاصدار…………….ولاية………………..

مدة نفاذ مفعولها…………… المصلحة العمل………..

جددت في……………….بطاقة عمل رقم………….

مدة انتهاء التجديد………………………

الاسم واللقب بالكامل…………………

الاسم بالاحرف اللاتينية………………….

محل وتاريخ الميلاد…………………….

المهنة……………………………….

المؤسسة المصرح له بالعمل فيها………..

مدير العمل

تعليمات

الوجه الخلفي

الصورة الشمسية

توقيع صاحب البطاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.