Skip to main content

لائحة صادرة من رئيس مجلس الوزراء في 10 أكتوبر 1954 بتحديد الأماكن التي يدخل منها إلى ليبيا

10 أكتوبر 1954

لائحة صادرة من رئيس مجلس الوزراء في 10 أكتوبر 1954 بتحديد الأماكن التي يدخل منها إلى ليبيا

رئيس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادة 8 فقرة (ج) من قانون المهاجرة لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الصادر في 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.

قرر ما يأتي

لا يجوز دخول ليبيا والخروج منها إلا من الاماكن الاتية:

  1. رأس الغدير بزوارة
  2. مطار ادريس – بطرابلس
  3. ميناء طرابلس
  4. ميناء بنغازي – بنغازي
  5. مطار بنينة – بغازی
  6. ميناء درنة
  7. ميناء طبرق
  8. مساعد (كابتزو)
  9. مطار سبها – بفزان

مادة 2

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في بنغازي في 12 صفر سنة 1374
  • الموافق 10 اکتوبر سنة 1954 م.
  • مصطفى بن (حلیم)
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.