لائحة صادرة من رئيس مجلس الوزراء في 10 أكتوبر 1954 بتحديد الأماكن التي يدخل منها إلى ليبيا

التاريخ: 13 مايو 2025

لائحة صادرة من رئيس مجلس الوزراء في 10 أكتوبر 1954 بتحديد الأماكن التي يدخل منها إلى ليبيا

رئيس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر ما يأتي

لا يجوز دخول ليبيا والخروج منها إلا من الاماكن الاتية:

  1. رأس الغدير بزوارة
  2. مطار ادريس – بطرابلس
  3. ميناء طرابلس
  4. ميناء بنغازي – بنغازي
  5. مطار بنينة – بغازی
  6. ميناء درنة
  7. ميناء طبرق
  8. مساعد (كابتزو)
  9. مطار سبها – بفزان

مادة 2

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly