Skip to main content

لائحة شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها 

21 أبريل 1965

لائحة شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المواد 41/أ ب و 42 و 44/2 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وبناءً على رأي لجنة الخدمة المدنية، تم إصدار هذه اللائحة لتحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها.

قرر

مادة 1

يعهد إلى لجان شئون الموظفين المصنفين التي تشكل في الوزارات طبقا للمادة 2/42 من قانون الخدمة المدنية باختصاصات لجنة الخدمة المدنية بالنسبة إلى المسائل الاتية: 

  1. بحث مشروعات كوادر الوظائف بالوزارة، واقتراح تعديلها وتقديم الرأي بشأنها الى الوزير المختص لاحالتها مشفوعة بتوصياته الى لجنة الخدمة المدنية.
  2. اعادة الموظف الى درجته الاصلية او وظيفة مماثلة او فصله من الخدمة اذا كانت التقارير المقدمة عنه اثناء فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة 14 من القانون غير مرضية ولم يكن من المستحسن اطالة فترة الاختبار طبقا لنص المادة 2/15 من القانون.
  3. تصنيف الموظفين غير المصنفين الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة 19 من القانون وذلك دون مساس باختصاص لجنة الخدمة المدنية في تحديد الوظائف التي يجوز التصنيف عليها طبقا لحكم الفقرة-أ من المادة المذكورة.
  4. اعداد قائمة قائمة بالمرشحين للترقية داخل الفئة الواحدة واحالتها الى الوزير لاتخاذ القرار اللازم فى هذا الشان فاذا كانت الترقية من اختصاص مجلس الوزراء احال الوزير القائمة التي تعدها اللجنة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في شأنها.
  5. إبقاء الموظف في الخدمة بعد بلوغه سن الستين باستثناء موظفى الفئة الاولى وذلك وفقا لحكم المادة 67 من القانون.
  6. الموافقة على طلب الموظف محو العقوبات التأديبية وفقا لحكم المادة 65 من القانون.
  7. الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في القانون او اللوائح الصادرة بمقتضاه او التي يعهد الوزير او لجنة الخدمة المدنية بها الى اللجنة طبقا للقانون.

مادة 2

اختصاصات لجان شئون الموظفين في اللوائح:

  1. لائحة أقدمية الموظفين رقم 2 لسنة 1957.
  2. لائحة مزاولة ذوي المؤهلات الفنية لمهنهم في غير أوقات العمل الرسمية رقم 3 لسنة 1957.
  3. اللائحة رقم 6 لسنة 1957.
  4. لائحة علاوة العائلة رقم 9 لسنة 1957.
  5. لائحة علاوة الايفاد والمبيت رقم 10 لسنة 1957.
  6. لائحة تأديب الموظفين رقم 14 لسنة 1957.
  7. لائحة الترقيات رقم 1 لسنة 1958 باستثناء حالات الترقية للامتحان.
  8. لائحة الإسكان.
  9. اللائحة رقم 6 لسنة 1958 بشأن إجازات الموظفين.
  10. لائحة النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد رقم 2 لسنة 1962 باستثناء ما يتعلق بتحديد مرتبات وبدلات الاعارة أو الندب أو التجنيد، وباستثناء حالات النقل من وزارة إلى أخرى أو من الحكومة إلى غيرها من الجهات.
  11. لائحة علاوة التدريس.

مادة 3

  1. تعقد اللجنة اجتماعاتها في الميعاد و المكان اللذين يحددهما رئيسها، ولها ان تعقد اجتماعات في أي وقت بناء على طلب ثلاثة من اعضائها، على ان يبلغ الاعضاء بموعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المعروضة عليها في ذلك الاجتماع.
  2. ويجب ارسال جدول الاعمال الى اعضاء اللجنة قبل موعد اجتماع بيوم واحد على الاقل.
  3. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضاء اللجنة بما فيها الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويتولى الرئيس ادارة الجلسات.
  4. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
  5. ويحضر رئيس ويحضر رئيس ادارة شئون الموظفين في الوزارة اجتماعات اللجنة الوزارة اجتماعات اللجنة، فاذا لم يكن جاز له الاشتراك في مداولات اللجنة دون ان يكون له ص عضوا فيها جاز يكون له صوت معدود في المداولات.

مادة 4

لا يجوز لرئيس اللجنة أو لأحد أعضائها حضور جلساتها إذا كان لهم أو لمن تربطهم به صلة قرابة أو نسب لغاية الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة في الموضوعات المعروضة على اللجنة.إذا ترتب على عدم حضور أحد منهم عدم توفر النصاب القانوني لصحة الجلسة، يؤجل الاجتماع أو ينظر في الموضوع لحين توافر النصاب.

مادة 5

على رئيس اللجنة وأعضائها حضور جلساتها و إذا أراد أحدهم التغيب، عليه إخطار الرئيس قبل موعد الجلسة بيوم واحد على الأقل، إلا إذا كان العذر طارئًا، وفي هذه الحالة يُبلغ به الرئيس في وقت مناسب.

مادة 6

  1. يكون للجنة سكرتير يختاره رئيسها من بين موظفي الوزارة الذين لا تقل درجتهم عن الدرجة الرابعة ويختص بما يأتي
  • أ- إعداد جدول أعمال اللجنة بالتشاور مع رئيسها ولا يجوز توزيع جدول الأعمال إلا بموافقة رئيس اللجنة.
  • ب- إبلاغ الأعضاء بمكان وزمان الاجتماع وفقًا لما يحدده الرئيس.
  • ج- تدوين ملخص لمحاضر الجلسات وما اتخذ فيها من قرارات ونتائج التصويت على أي مسألة يكون القرار قد اتخذ فيها بهذه الطريقة.
  • د- حفظ جداول الأعمال وسجل خاص تدون فيه محاضر الجلسات والقرارات بأرقام متتابعة مع بيان تاريخها.
  • ه- إبلاغ قرارات اللجنة إلى رئيس إدارة شئون الموظفين بالوزارة ليتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
  1. و يكون سكرتير اللجنة مسؤولًا أمام رئيسها عن تنظيم وحفظ السجلات والمحاضر والقرارات وكافة الأوراق المتعلقة بأعمال اللجنة و يقوم بواجباته الوظيفية وفقًا لما يصدره إليه رئيس اللجنة من تعليمات.

مادة 7

  1. توجه جميع المراسلات والمسائل المتعلقة باللجنة إلى رئيس دائرة شئون الموظفين في الوزارة و تُدرج المسائل في جدول الأعمال على الوجه التالي:
  • أ- التصديق على محضر الجلسة السابقة.
  • ب- المسائل المهمة أو المستعجلة التي يعرضها رئيس اللجنة.
  • ج- المسائل المؤجلة من الجلسة السابقة.
  • د- المسائل الأخرى.
  1. تبحث اللجنة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وفقًا للترتيب المبين في الفقرة السابقة ويجوز لها عدم التقيد بهذا الترتيب إذا رأت ضرورة لذلك.
  2. ولا يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور جلساتها مع ذلك، يجوز لرئيس اللجنة دعوة أي موظف لحضور اجتماع اللجنة إذا رأى ضرورة الاستعانة برأيه في الموضوعات المعروضة دون أن يكون له حق التصويت.
  3. تُوقع محاضر اجتماعات اللجنة من رئيسها ومن السكرتير و تُعرض على اللجنة في أول اجتماع لها لإقرارها وتُراعى سريتها وعدم جواز توزيعها إلا وفقًا لأحكام القانون.

مادة 8

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو منهم ومن غيرهم أو من غيرهم فقط لجانًا لبحث أو دراسة أو تحقيق أي موضوع مما يدخل في اختصاصها.في هذه الحالة، تُعرض النتيجة على اللجنة لاتخاذ ما تراه في شأنها.

مادة 9

مداولات اللجنة سرية، ولا يجوز افشاؤها أما توصيات اللجنة أو قراراتها فلا يجوز إعلانها إلا عند تنفيذها طبقًا للقانون.

مادة 10

تسري أحكام المواد السابقة على نظام العمل بلجان شئون الموظفين غير المصنفين.

مادة 11

تُخول الوزارات والمصالح اختصاصات إدارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمسائل التي عهد بها أو يعهد بها إلى لجان شئون الموظفين طبقًا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 12

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها و يُلغى كل نص يخالف أحكامها.

  • صدرت هذه اللائحة في طرابلس في 19 ذي الحجة 1384 ه الموافق 21 أبريل 1965.
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء