Skip to main content

لائحة رقم 9 لسنة 1963 م بشأن كسح المجارى

6 يونيو 1963

لائحة رقم 9 لسنة 1963 م بشأن كسح المجارى

مجلس بلدية درنة

  • بعد الاطلاع على المادتين 25/37 و 40 من قانون البلديات رقم 5 لسنة 1961.

قرر: 

مادة 1

يكون كسح المجارى لجميع المحلات العامة والخاصة داخل حدود البلدية بواسطة سيارة البلدية المعدة لهذا الغرض.

مادة 2

يحصل عن كسح المجارى بسيارة البلدية رسم قدره جنيهان عن النقلة الأولى وجنيها واحدا عن كل نقلة تالية.ويؤدى هذا الرسم قدما لخزانة البلدية.

مادة 3

كل مخالفة لحكم المادة الأولى من هذه اللائحة يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.

مادة 4

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدر في درنة بتاريخ السادس من يونيه 1963 م.
  • عبد الجواد الحصادي 
  • رئيس البلدية