لائحة رقم 9 لسنة 1963 م بشأن كسح المجارى
مجلس بلدية درنة
- بعد الاطلاع على المادتين 25/37 و 40 من قانون البلديات رقم 5 لسنة 1961.
قرر:
مادة 1
يكون كسح المجارى لجميع المحلات العامة والخاصة داخل حدود البلدية بواسطة سيارة البلدية المعدة لهذا الغرض.
مادة 2
يحصل عن كسح المجارى بسيارة البلدية رسم قدره جنيهان عن النقلة الأولى وجنيها واحدا عن كل نقلة تالية.ويؤدى هذا الرسم قدما لخزانة البلدية.
مادة 3
كل مخالفة لحكم المادة الأولى من هذه اللائحة يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
مادة 4
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدر في درنة بتاريخ السادس من يونيه 1963 م.
- عبد الجواد الحصادي
- رئيس البلدية