Skip to main content

لائحة رقم 6 بشأن اللياقة الصحية

24 يناير 1957

لائحة رقم 6 بشأن اللياقة الصحية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المواد 7 فقرة «و» و 68 و 79 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية وبعد موافقة وزير الصحة.

قرر

تشكيل اللجنة

مادة 1

تشكل اللجنة الطبية المشار إليها فى المادة 68 من قانون الخدمة المدنية بقرار من وزير الصحة وتؤلف من ثلاثة أطباء يعين أحدهم رئيسا كما يعين الوزير عضوا احتياطيا ليحل محل من يتخلف من الاعضــــاء الأصليين

مادة 2

إجراءات اللجنة

تضع اللجنة لائحة باجراءاتها تصدر بقرار من وزير الصحة.

مادة 3

يجوز للجنة عند ممارستها لاختصاصاتها أن تطلب تقديم أي دليل كتابي أو تسمع أى شهادة كلما رأت ذلك لأداء مهمتها

مادة 4

الاستعانة بالأخصائيين

يجوز للجنة أن تستعين بالاخصائيين والخبراء الحكوميين وغير الحكوميين كلما كان ذلك ضروريا لمباشرة أى من اختصاصاتها، وتتحمل الحكومة نفقات هذه المساعدة بالنسبة لغير الحكوميين.

مادة 5

واجبات واختصاصات اللجنة

تقدم اللجنة لمدير شئون الموظفين تقارير صحية في المسائل التي يطلب رأي اللجنة فيها والتي تتعلق بصحة أحد الموظفين أو المرشحين للوظائف، كما تقدم اليه نصائحها فيما يتعلق بالحالة الصحية العامة للموظفين 

مادة 6

تقدير سن الموظف

تقوم اللجنة الطبية بتقدير من الموظف في الحالات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد واللوائح الصادرة بمقتضاهما

مادة 7

عدم اللياقة الصحية

تثبت عدم اللياقة الصحية التي توجب احالة الموظف الى التقاعد بتقرير من اللجنة تضعه بعد فحص الموظف بناء على طلب من مدير الموظفين

مادة 8

تقدير مدى العجز

تقوم اللجنة بفحص الموظف الذي يصاب أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها وتقدر مدى العجز الذي أصابه والمدة التي يحتمل أن يدوم فيها وما إذا كان عجزا دائما أو مؤقتا وإذا كان الموظف المصاب قد عجز عن القيام بأعمال الوظيفة التى كان يشغلها وبقى صالحا للقيام بأعمال وظيفة أخرى فتقترح اللجنة العمل الذي يصلح له الموظف

مادة 9

تحديد مقدار الإجازة

تحدد اللجنة الطبية بناء على طلب مدير الموظفين مقدار الإجازة التي يجب منحها للموظف المريض على أنه إذا استنفذ الموظف اجازاته المرضية التي هي بمرتب كامل أو بنصف مرتب دون أن يشفى فلا يجوز منحه إجازة أخرى بجزء من المرتب أو بدونه إلا بقرار من اللجنة المذكورة وفي الحدود التي نصت عليها اللوائح وذلك إذا كان يرجى شفاء الموظف خلال هذه المدة وإلا فتقترح اللجنة احالة الموظف الى التقاعد لعدم اللياقة الصحية

مادة 10

الفحص الطبي للمرشحين للتعيين

تقوم اللجنة بالفحص الطبي للمرشحين للتعيين في الوظائف الحكومية وعلى المرشح أن يجيب على أسئلة اللجنة فيما يتعلق بتاريخه وتاريخ عائلته الصحى، وأن يوقع على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض

مادة 11

الاختصاصات الأخرى

تقوم اللجنة باى اختصاصات أخرى يعهد بها إليها قانون الخدمة المدنية أو قانون التقاعد أو اللوائية بمقتضاهما 

مادة 12

اللجان الطبية الولائية

يجوز للجنة إذا اقتضت الضرورة وفى غير الأحوال المبينة بالمادتين 1 و 7 أن تعهد إلى إحدى اللجان الطبية الولائية بفحص الموظف وذلك إذا كان مقيما في غير مقر اللجنة ولم تر اللجنة تكليفه بالحضور إليها، وفي هذه الحالة يجب أن يستند تقرير اللجنة الطبية عن حالة الموظف على نتيجة الفحص الذي تم بواسطة اللجنة المذكورة.

مادة 13

تقديم تقارير اللجنة

تقدم تقارير اللجنة وتوصياتها بشأن الفحص الطبي الى مدير الموظفين بصورة سريعة.

مادة 14

إلغاء اللوائح السابقة

تلغى جميع اللوائح والانظمة والتعليمات الخاصة باللياقة الصحية والسابق صدورها على هذه اللائحة

مادة 15

تاريخ العمل بهذه اللائحة

يعمل بهذه اللائحة ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت بطرابلس في 23 جمادى الثاني 1376 
  • الموافق 24 يناير 1957
  •  مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء