أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين مأمورى انتخاب ولجان البت في الطعون ضد المرشحين لدائرتي بلدية المرج ومديرية اجدابيا

نشر في

قرار بتعيين مأمورى انتخاب ولجان البت في الطعون ضد المرشحين لدائرتي بلدية المرج ومديرية اجدابيا

  • وزير العدل بعد الاطلاع على المواد 30 ، 55 ، 57 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
  • وعلى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب المذكور مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.

قرر

مادة 1

يعين السيد، مصطفى أحمد شماطة، مأمور انتخاب لدائرة بلدية المرج.

كما يعين السيد، أحمد الطشاني القاضى، والسيد، رمضان الطيار، من الأعيان عضوين في لجنة البث في الطعون التي تقدم ضد المرشحين في هذه الدائرة.

مادة 2

يعين السيد، حسين على العلام، مأمور انتخاب لدائرة مديرية اجدابيا كما يعين السيد، محمد منير البرعصي القاضي، والسيد، عمران عيسى الزوى، من الأعيان عضوين في لجنة البت في الطعون التي تقدم ضد المرشحين في هذه الدائرة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 28 يناير 1957.
  • مفتاح عريقيب 
  • وزير العدل بالنيابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.