Skip to main content

لائحة رقم 5 لعام 1961 م بشأن تنظيم التفتيش على المؤسسات الخاضعة لقانون العمل

4 ديسمبر 1961

لائحة رقم 5 لعام 1961 م بشأن تنظيم التفتيش على المؤسسات الخاضعة لقانون العمل

وزير العمل والشئون الاجتماعية

  • بعد الاطلاع على أحكام المادة 68 من المرسوم الصادر في 5 ديسمبر سنة 1957 بقانون العمل.

قرر

مادة 1

يختص مدير ومفتشو العمل بما يأتي-

  • أ- مراقبة تنفيذ احكام قانون العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل وما يتعلق بصحة العمال والترفيه عنهم واستخدام الأحداث
  • ب- تزويد أصحاب الاعمال والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام القانون.
  • ج- ابلاغ السلطات المختصة باوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك

مادة 2

يقسم مدير العمل والمفتشون قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام الناظر المختص بأن يودون أعمالهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سر أي اختراع صناعي او غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف.

ويحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتهم وتصرف لهم من النظارة المختصة.

مادة 3

على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا لمدير العمل والمفتشين التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم أو أن يوفدوا مندوبيهم إذا ما طلب إليهم ذلك.

مادة 4

  1. يحق لمدير العمل والمفتشين
  • أ- دخول أية مؤسسة خاضعة لأحكام القانون فى اى وقت من أوقات الليل أو النهار دون اخطار سابق بشرط أن يكون ذلك في مواعيد العمل
  • ب- القيام بأي فحص او تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ أحكام القانون وله على الأخص:
    • اولا: سوال صاحب العمل او العمال على انفراد اوفی حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ احكام القانون.
    • ثانيا- الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات اللازم الاحتفاظ بها طبقا لأحكام قانون العمل واللوائح الصادرة بمقتضاه والحصول على صور لها او مستخرجات منها.
    • ثالثا- التأكد من تعليق الاعلانات والنشرات التي يوجب القانون تعليقها
  1. على من يقوم بالتفتيش أن يخطر بحضوره صاحب العمل أو ممثله وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك

مادة 5

يكون لمدير العمل ومفتشية الحق في اصدار الاوامر الى اصحاب الاعمال او وكلائهم بإدخال التعديلات على نظام العمل في الأجهزة في الآجال التي يحددونها لهم وذلك لضمان تنفيذ أحكام القانون الخاصة بصحة العمال وسلامتهم كما يحق لهم في حالة وجود خطر عاجل يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلبوا تنفيذ ما يرونه من إجراءات لازمة لدرء هذا الخط فورا.

مادة 6

على مفتشى العمل أن يحيطوا الشكاوى التي تصل إليهم بشأن أي نقص في الاجهزة او اية مخالفة لأحكام القانون بالسرية المطلقة وإلا يبوحوا لصاحب العمل او من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.

مادة 7

عند حدوث مخالفة لأحكام قانون العمل او اللوائح الصادرة بمقتضاه يتولى مفتش العمل تحرير محضر من نسختين يثبت فيه المخالفة ويرفعه إلى مدير العمل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالف.

مادة 8

لمدير العمل ومفتشية ان يطلبوا من السلطات الادارية المختصة ورجال البوليسي ما يلزم من مساعدات في حدود القانون وإذا كان التفتيش متعلقا بالنواحي الصحية للعمل يجب على المفتش بموافقة مدير العمل ان يستصحب طبيبا من نظارة الصحة بالقصة.

مادة 9

يضع مدير العمل تقريرا شهريا عن نشاط مفتشي العمل في الولاية ونواحي التفتيش.

والمؤسسات التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعها كما يضع تقريرا سنويا عن التفتيش وأثره ويضمنه ملاحظاته ومقترحاته وترسل صورة من التقريرين الشهري والسنوي إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

مادة 10

تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعية تقريرا سنويا عن التفتيش على المؤسسات الخاضعة لقانون العمل في جميع أنحاء المملكة الليبية المتحدة وتقوم بنشر هذا التقرير ويراعى أن يتضمن التقرير كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ احكام قانون العمل وعلى الأخص الأمور الاتية:-

  1. بيان الاحكام المنظمة للتفتيش على المؤسسات الخاضعة لقانون العمل
  2. بيان الموظفين المختصين بالتفتيش
  3. إحصائيات بالمؤسسات الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها
  4. إحصائيات عن مرات التفتيش
  5. إحصائيات عن المخالفات التي وقعت والعقوبات التي حكم بها
  6. إحصائيات عن إصابات العمل 
  7. إحصائيات عن أمراض المهنة

مادة 11

تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعية نماذج محاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش والإنذارات كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها وتعميمها على المصالح المختصة بشئون العمل بالولايات 

مادة 12

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت بطرابلس في 25 جمادي الثاني 1381 ه
  • الموافق 4 ديسمبر 1961
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية