Skip to main content

لائحة رقم 5 بشأن شروط التعيين فى الوظائف المصنفة

24 يناير 1957

لائحة رقم 5 بشأن شروط التعيين فى الوظائف المصنفة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 7 و 79، من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،

قرر

شهادة الجنسية

مادة 1

يقدم طالب التعيين ويشار اليه فيما بعد بالمرشح الى ادارة الخدمة المدنية شهادة تثبت أنه ليبي الجنسية على أن تكون هذه الشهادة صادرة من وزارة الخارجية وفقا للائحة الجنسية الصادر في 17 مارس 1956.

ويجوز لادارة الخدمة المدنية الاكتفاء بصفة مؤقتة بشهادة ميلاد المرشح في ليبيا وبشهادة تصدر بالطريقة المبينة بالمادة التالية، بشأن إقامته في ليبيا وذلك حتى تصدر شهادة الجنسية من وزارة الخارجية وتقدم في الميعاد الذي يحدد لاستيفاء مسوغات التعيين وفقا للمادة 7

مادة 2

شهادة حسن السير والسلوك

يقدم المرشح الى ادارة الخدمة المدنية شهادة بحسن السير والسلوك تكون صادرة من عميد البلدية التي يقيم فيها المرشح أو من المختار أو الإمام إذا كان المرشح يقيم خارج نطاق البلدية فإذا تعذر الحصول على الشهادة بهذه الطريقة فيكفى أن تصدر من شيخ القبيلة واثنان من ذوى السمعة الطيبة ممن لا يمتون بصلة للمرشح وفي هذه الحالة الاخيرة يتعين أن تقرر جهة الإدارة المحلية معرفتها للأشخاص الذين وقعوا على الشهادة ويكون ذلك بالتوقيع على ظهر الشهادة بما يفيد ذلك.

مادة 3

شهادة الخلو من السوابق

على المرشح أن يقدم إلى ادارة الخدمة المدنية شهادة صادرة من رئيس إدارة المباحث الجنائية المحلية تفيد بأن المرشح لم يحكم عليه في جناية أو جريمة أخرى مخلة بالشرف أو بأنه قد رد اليه اعتباره في تلك الجناية أو الجريمة.

مادة 4

الإقرار بعدم الفصل

على المرشح أن يقدم إلى إدارة الخدمة المدنية إقرارا كتابيا بأنه خلال الخمس السنوات السابقة لم يصدر ضده أي قرار تأديبي بالفصل من الحكومة الاتحادية أو احدى الولايات أو أى هيئة عامة أخرى في ليبيا

مادة 5

شهادة الميلاد

على المرشح أن يقدم لإدارة الخدمة المدنية شهادة ميلاده الرسمية الصادر من البلدية أو بيانا من سجل المواليد يبين فيه تاريخ ميلاده وإذا لم يكن تاريخ الميلاد مبينا بالذات فى الشهادة أو السجل اعتبر الموظف مولودا في يوم ولادته المحدد في الشهادة او السجل

وإذا تعذر تقديم شهادة الميلاد أو البيان المأخوذ من سجل المواليد فيقدر السن بمعرفة اللجنة الطبية الحكومية على أن يستند التحديد الى يوم أول يوليو من السنة التي تقرر اللجنة أن الموظف ولد فيها، ولا يجوز الاعتراض على السن بعد تعيينه

مادة 6

الكشف الطبي

على المرشح أن يتقدم للفحص الطبي الذي تجريه اللجنة الطبية أو من تعهد إليه بذلك وفقا لأحكام القانون واللوائح ويقدم الموظف الإدارة الخدمة المدنية الشهادة التى تعطى له بعد إجراء الكشف الطبي عليه والتي تتضمن نتيجة هذا الكشف.

مادة 7

المؤهلات الدراسية

على المرشح أن يقدم لادارة الخدمة المدنية مؤهلاته الدراسية أو الفنية أو صورا شمسية لهذه المؤهلات.

مادة 8

موعد تقديم مسوغات التعيين

على المرشح أن يقدم مسوغات التعيين المنصوص عليها في هذه اللائحة قبل تعيينه أو في الميعاد الذي تحدده له ادارة الخدمة المدنية، فإذا لم يقدمها جاز منحه أجلا إضافيا لا يتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الاجل الاول يكون تعيينه بعدها لاغيا إذا لم يقدمها كلها، على أن تكون هذه المسوغات متوفرة لدى المرشح عند تاريخ تعيينه.

مادة 9

شهادة مراقبة الامتحانات

تعطى مراقبة الامتحانات شهادة للمرشح بنتيجة الامتحان للوظيفة المرشح لها وترسل صورة من هذه الشهادة الى ادارة الخدمة المدنية.

مادة 10

رفض الموظف للتعيين

اذا صدر قرار بتعيين المرشح ثم رفض التعيين وجب عليه أن يبدى أسباب رفضه كتابة للجنة الخدمة المدنية ويجوز للجنة في هذه الحالة أما الغاء التعيين إذا وجدت أسباب الرفض مقبولة أو اعتبار المرشح مستقيلا بانقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 70 من القانون وفى حالة إلغاء التعيين يعاد إدراج اسم الموظف فى قائمة المرشحين الناجحين الذين يجوز تعيينهم فيما بعد طبقا لاحكام القانون على أنه إذا تكرر رفض التعيين ثلاث مرات وجب شطب اسمه من تلك القائمة مهما كانت الأسباب.

مادة 11

حفظ مسوغات التعيين

تحفظ مسوغات تعيين الموظف في ملف خدمته بإدارة الخدمة المدنية على أنه يجوز إرجاع أصلها إذا أمكن الحصول على صورة شمسية لها أو مطابقة لذلك الاصل والاحتفاظ بها في الملف.

مادة 12

إلغاء اللوائح السابقة

تلغى جميع اللوائح والانظمة والتعليمات الخاصة بشروط التعيين في الوظائف المصنفة والسابق صدورها على هذه اللائحة.

مادة 13

تاريخ العمل بهذه اللائحة

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في 23 جمادى الثاني 1376هـ
  • الموافق 24 يناير 1957م
  •  مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء