أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة رقم 4 بشأن التظلمات والاعتراضات على قرارات لجنة الخدمة المدنية

نشر في

لائحة رقم 4 بشأن التظلمات والاعتراضات على قرارات لجنة الخدمة المدنية

رئيس مجلس الوزراء.

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 41 و 79 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956، 
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية،

مادة 1

تقديم التظلمات

تقدم تظلمات الموظفين من قرارات لجنة الخدمة المدنية وفقا للمادة 41 فقرة «» من قانون الخدمة المدنية مكتوبة إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق رئيس المصلحة ويكون تقديم التظلمات المذكورة إلى رئيس المصلحة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغها الى الموظف أو نشرها.

مادة 2

إحالة التظلم

على رئيس المصلحة أن يحيل التظلم مشفوعا بملاحظاته إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق مدير الموظفين وذلك في أقرب وقت ممكن.

مادة 3

تحقيق التظلم

يجوز لمدير شئون الموظفين تحقيق التظلم وله فى هذا الشأن أن يطلب من الموظف أو رئيس المصلحة أية معلومات يراها ضرورية وان يستوضح الموظف عما جاء في تظلمه و يجوز له أن يطلب ملف خدمة الموظف المتظلم وكذلك أية ورقة أو وثيقة تكون لها علاقة بالتظلم.

مادة 4

تقرير بالإجراءات والتوصيات

يقدم مدير شئون الموظفين بعد انتهائه من تحقيق التظلم تقريرا إلى لجنة الخدمة المدنية يبين فيه الإجراءات التي اتخذها في هذا التحقيق وتوصياته في شأن التظلم.

مادة 5

بحث النظر والبت فيه

تبحث لجنة الخدمة المدنية التظلم على ضوء التقرير الذي قدمه مدير شئون الموظفين وكافة المعلومات المتعلقة بموضوع التظلم ثم تضع تقريرا وافيا برأيها ترفعه الى رئيس مجلس الوزراء للبت في التظلم.

مادة 6

حفظ الوثائق المتعلقة بالتظلم

تعتبر جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بالتظلم سرية وتحفظ هذه الأوراق جميعها في ملف الموظف الشخصي بإدارة الموظفين بعد البت في التظلم.

مادة 7

اعتراض الوزير أو رئيس المصلحة

كل اعتراض يقدمه الوزير أو رئيس المصلحة طبقا للمادة 441 من قانون الخدمة المدنية يجب أن يكون مكتوبا ويعنون إلى رئيس مجلس الوزراء ويكون تقديم اعتراض رئيس المصلحة عن طريق الوزير.ويتبع في شأن اعتراض الوزير أو رئيس المصلحة أحكام المواد 2 و 3 و 4 و5و 6.

مادة 8

إلغاء اللوائح السابقة

تلغى جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات الخاصة بشأن التظلمات والاعتراضات على قرارات لجنة الخدمة المدنية، والسابق صدورها على هذه اللائحة.

مادة 9

تاريخ العمل بهذه اللائحة

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في 23 جمادي الثاني 1376 هـ
  • الموافق 24 يناير 1957م
  •  مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الـوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.