بعد الاطلاع على المادة 24 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955.
وبعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة البترولية رقم 1 لسنة 1955.
وبناءً على ما عرضته عليه لجنة البترول.
يصدر اللائحة التالية:
مادة 1
تدفع الرسوم الآتية مقابل الحصول على كل صورة من السجل البترولي وخرائط الوقائع والخرائط الأخرى والوثائق التي تقرر اللجنة جعلها في متناول الجمهور. وهذه الرسوم هي:
جنيه ليبي واحد عن كل خريطة.
نصف جنيه ليبي عن كل صورة من كل صفحة أو أي جزء منها من صفحات السجل البترولي أو أية وثيقة أخرى.
يحصل على الصور المذكورة من المدير وتدفع إليه الرسوم.
مادة 2
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إصدارها وتعتبر الرسوم التي دفعت قبل ذلك التاريخ مدفوعة وفقاً لأحكام هذه اللائحة ونافذة ضمن الحدود التي فرضتها.