Skip to main content

لائحة رقم 4 لسنة 1955 بشأن البترول 

25 أكتوبر 1955

لائحة رقم 4 لسنة 1955 بشأن البترول 

وزير الاقتصاد الوطني،

  • بعد الاطلاع على المادة 24 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955.
  • وبعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة البترولية رقم 1 لسنة 1955.
  • وبناءً على ما عرضته عليه لجنة البترول.

يصدر اللائحة التالية:

مادة 1

  1. تدفع الرسوم الآتية مقابل الحصول على كل صورة من السجل البترولي وخرائط الوقائع والخرائط الأخرى والوثائق التي تقرر اللجنة جعلها في متناول الجمهور. وهذه الرسوم هي: 
  • جنيه ليبي واحد عن كل خريطة.
  • نصف جنيه ليبي عن كل صورة من كل صفحة أو أي جزء منها من صفحات السجل البترولي أو أية وثيقة أخرى.
  1. يحصل على الصور المذكورة من المدير وتدفع إليه الرسوم.

مادة 2 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إصدارها وتعتبر الرسوم التي دفعت قبل ذلك التاريخ مدفوعة وفقاً لأحكام هذه اللائحة ونافذة ضمن الحدود التي فرضتها.

  • سالم القاضي – وزير الاقتصاد الوطني
  • صدرت بطرابلس في: 25 أكتوبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.