لائحة رقم 4 لسنة 1955 بشأن البترول
وزير الاقتصاد الوطني،
- بعد الاطلاع على المادة 24 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955.
- وبعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة البترولية رقم 1 لسنة 1955.
- وبناءً على ما عرضته عليه لجنة البترول.
يصدر اللائحة التالية:
مادة 1
- تدفع الرسوم الآتية مقابل الحصول على كل صورة من السجل البترولي وخرائط الوقائع والخرائط الأخرى والوثائق التي تقرر اللجنة جعلها في متناول الجمهور. وهذه الرسوم هي:
- جنيه ليبي واحد عن كل خريطة.
- نصف جنيه ليبي عن كل صورة من كل صفحة أو أي جزء منها من صفحات السجل البترولي أو أية وثيقة أخرى.
- يحصل على الصور المذكورة من المدير وتدفع إليه الرسوم.
مادة 2
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إصدارها وتعتبر الرسوم التي دفعت قبل ذلك التاريخ مدفوعة وفقاً لأحكام هذه اللائحة ونافذة ضمن الحدود التي فرضتها.
- سالم القاضي – وزير الاقتصاد الوطني
- صدرت بطرابلس في: 25 أكتوبر سنة 1955