لائحة رقم 4 لسنة 1955 بشأن البترول 

التاريخ: 20 أبريل 2025

لائحة رقم 4 لسنة 1955 بشأن البترول 

وزير الاقتصاد الوطني،

يصدر اللائحة التالية:

مادة 1

  1. تدفع الرسوم الآتية مقابل الحصول على كل صورة من السجل البترولي وخرائط الوقائع والخرائط الأخرى والوثائق التي تقرر اللجنة جعلها في متناول الجمهور. وهذه الرسوم هي: 
  1. يحصل على الصور المذكورة من المدير وتدفع إليه الرسوم.

مادة 2 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إصدارها وتعتبر الرسوم التي دفعت قبل ذلك التاريخ مدفوعة وفقاً لأحكام هذه اللائحة ونافذة ضمن الحدود التي فرضتها.

ls.org.ly