Skip to main content

لائحة رقم 3 لسنة 1960 م بشأن تعيين المؤسسات ذات المنفعة العامة في تطبيق قانون العمل

16 مارس 1960

لائحة رقم 3 لسنة 1960 م بشأن تعيين المؤسسات ذات المنفعة العامة في تطبيق قانون العمل

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 57 من قانون العمل الصادر في 5 ديسمبر 1957.

قرر

مادة 1 

تعتبر من المؤسسات ذات المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة 57 من قانون العمل المشار إليه المؤسسات التي تقوم بالأعمال والخدمات الآتى بيانها:

  1. الكهرباء
  2. المياه
  3. الغاز
  4. الخدمات الطبية
  5. الخدمات الخاصة بالموانئ والمطارات
  6. النقل العام
  7. البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة
  8. المخابز
  9. أعمال النظافة العامة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدرفي طرابلس في 19 رمضان 1379 هـ.
  • الموافق 16 مارس 1960م
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية