لائحة رقم 3 لسنة 1960 م بشأن تعيين المؤسسات ذات المنفعة العامة في تطبيق قانون العمل
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 16 مارس 1960
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
لائحة رقم 3 لسنة 1960 م بشأن تعيين المؤسسات ذات المنفعة العامة في تطبيق قانون العمل
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 57 من قانون العمل الصادر في 5 ديسمبر 1957.
قرر
مادة 1
تعتبر من المؤسسات ذات المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة 57 من قانون العمل المشار إليه المؤسسات التي تقوم بالأعمال والخدمات الآتى بيانها:
- الكهرباء
- المياه
- الغاز
- الخدمات الطبية
- الخدمات الخاصة بالموانئ والمطارات
- النقل العام
- البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة
- المخابز
- أعمال النظافة العامة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدرفي طرابلس في 19 رمضان 1379 هـ.
- الموافق 16 مارس 1960م
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.