لائحة رقم 3 لسنة 1960 م بشأن تعيين المؤسسات ذات المنفعة العامة في تطبيق قانون العمل
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 57 من قانون العمل الصادر في 5 ديسمبر 1957.
قرر
مادة 1
تعتبر من المؤسسات ذات المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة 57 من قانون العمل المشار إليه المؤسسات التي تقوم بالأعمال والخدمات الآتى بيانها:
- الكهرباء
- المياه
- الغاز
- الخدمات الطبية
- الخدمات الخاصة بالموانئ والمطارات
- النقل العام
- البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة
- المخابز
- أعمال النظافة العامة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدرفي طرابلس في 19 رمضان 1379 هـ.
- الموافق 16 مارس 1960م
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية