لائحة رقم 3 لسنة 1958 في شأن استخدام الموظفين الأجانب
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 23 يوليو 1958
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
-
3-1958-REG-PM
لائحة رقم 3 لسنة 1958 في شأن استخدام الموظفين الأجانب
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد 9، 17، 41 – 1، 79 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية.
قرر
المحتويات
الفصل الأول | في شروط التعيين
مادة 2
إذا تعذر شغل الوظائف الشاغرة المصنفة او غير المصنفة بموظفين ليبيين تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة لشغلها فإنه يجوز شغل هذه الوظائف بغير الليبيين من الأجانب المقيمين في البلاد اقامة عادية او من الاجانب المقيمين خارجها “المغتربين” وذلك حسب مقتضيات كل حالة.
مادة 2
- تتولى ادارة الخدمة المدنية مباشرة إجراءات تعيين الموظفين الأجانب، وعليها الحصول على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بسلوكهم ومؤهلاتهم وخبراتهم والوظائف التي شغلوها ولياقتهم الصحية وأحوالهم الاجتماعية وغير ذلك من البيانات التي تراها لازمة.
- ولا يجوز لاية وزارة او مصلحة ان تعين اجنبيا او تتصل به في شأن تعيينه إلا بواسطة الادارة المذكورة، ولكن يجوز لها إبلاغ هذه الإدارة باسم الشخص المراد ترشيحه.
مادة 3
يشترط في تعيين الاجانب توافر المؤهلات والخبرة واللياقة الصحية وسائر الشروط الاخرى التي تتطلبها الوظيفة أو تقتضيها مصلحة البلاد.
ولمدير الموظفين أن يكتفى فى شأن اللياقة الصحية بتقرير طبي يقدمه الموظف المغترب يفيد صلاحيته للعمل، على أن يكون هذا التقرير صادرا من جهة حكومية في بلده.
مادة 4
- لا يجوز تعيين اجنبى فى وظيفة ما إلا بعد موافقة الوزير المختص.
- ويصدر بالتعيين قرار من لجنة الخدمة المدنية، إلا إذا كان التعيين في وظيفة رئيس مصلحة فيصدر القرار فى هذه الحالة من مجلس الوزراء.
مادة 5
يكون تعيين الاجانب بعقود خاصة توافق عليها لجنة الخدمة المدنية وتبين في هذه العقود شروط استخدامهم، ويوقعها نيابة عن الحكومة مدير الموظفين أو من يقوم مقامه.
مادة 6
اذا كان مرخصا للموظف بالاقامة العادية في ليبيا فلا يجوز التعاقد معه باعتباره مغتربا الا اذا نزل عن الترخيص له بالاقامة العادية وقبل مغادرة البلاد بعد انتهاء خدمته.
مادة 7
- تسري على الموظفين الأجانب أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 واللوائح الصادرة بمقتضاه أو أية قوانين او أنظمة اخرى تضعها الحكومة وذلك بالقدر الذى لا يتعارض مع العقود المبرمة معهم.
- ويسرى حكم هذه المادة ولو كان تعيين الاجنبى بطريق الندب أو الاعارة من حكومته مع مراعاة الاتفاقيات التي تكون معقودة بين البلدين في هذا الشأن.
الفصل الثاني | في الدرجات والمرتبات
مادة 8
- تحتسب مرتبات الموظفين المذكورين وفقا للجدول المرافق كل بحسب حالته.
- ويمنح الموظف عند التعيين أول مربوط درجة الوظيفة الشاغرة المراد تعيينه فيها أول مربوط إحدى فئاتها سواء كانت فى كادر الوظائف المصنفة او غير المصنفة.
- ولا يجوز التعيين بما يزيد على أول المربوط إلا بعد توصية الوزير المختص وكانت الوظيفة تتطلب في شاغلها توافر مؤهلات فنية اضافية او خبرة خاصة، وبشرط ألا تجاوز الزيادة نهاية المربوط.
المادة 9
يستحق الموظف العلاوات والمكافآت والمزايا المالية التي تؤدى للموظف الليبي الذي يشغل وظيفة أو درجة أو فئة مماثلة فى كادر الوظائف المصنفة أو غير المصنفة حسـ الأحوال، وذلك إذا لم يتقرر بنص خاص فى القانون أو اللوائح أو بشرط خاص في عقد الخدمة ما يخالف ذلك.
مادة 10
- يمنح الموظف علاوة عادية كل سنتين بحيث لا يتجاوز بها الراتب نهاية مربوط الفئة او الدرجة، وتحسب مدة استحقاقها من تاريخ بدء استحقاق المرتب أو منح العلاوة السابقة وذلك وفقا لما هو مبين في الجدول المرافق حسب الأحوال.
- ويشترط لمنح هذه العلاوة ان يقدم رئيس المصلحة المختص تقريرا بحسن سلوك الموظف وكفاءته في عمله وأن توافق لجنة الخدمة المدنية على منحها.
الفصل الثالث | في الترقية والنقل
مادة 11
يجوز ترقية الموظف من الفئة التي يشغلها إلى الفئة التي تليها مباشرة سواء في نفس الدرجة أو في الدرجة التي تعلوها بالنسبة إلى الموظفين المغتربين من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة بالنسبة إلى الموظفين المقيمين، وذلك بالشروط الآتية:
- أ. ان يكون الموظف قد امضى سنتين على الاقل في الفئة أو الدرجة المرقى منها.
- ب. أن تكون الدرجة المطلوب الترقية إليها شاغرة في الكادر.
- ج. أن يكون الموظف حائزا على المؤهلات العلمية والكفاءة اللازمة للاضطلاع بمهام الوظيفة المراد ترقيته إليها.
مادة 12
يرقى الموظف بقرار من لجنة الخدمة المدنية بعد توصية رئيس المصلحة وموافقة الوزير المختص على أنه إذا كان الموظف من رؤساء المصالح كانت ترقيته بقرار من مجلس الوزراء بعد توصية الوزير المختص.
مادة 13
- يمنح الموظف المرقى المرتب الذى يعلو مرتبه مباشرة فى الفئة او الدرجة المرقى اليها.
- وتعتبر الترقية نافذة المفعول من تاريخ صدورها.
على أن مرتب الدرجة أو الفئة الجديدة لا يستحق الا من أول الشهر التالى للترقية.
مادة 14
يجوز نقل الموظف من جهة حكومية الى جهة اخرى بمراعاة الاتى:
- أ. أن يجري النقل وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- ب. ألا يتناول الوظيفة ودرجتها أي تغيير إلا إذا صدر بذلك قرار من لجنة الخدمة المدنية.
- ج. ألا يخالف النقل شروط العقد المبرم مع الموظف.
- د. إلا إذا وافق كتابة على النقل ان توفر الحكومة للموظف المغترب وعائلته سكنا مؤثثا بحسب فئات الأجرة المقررة لسائر الموظفين.
الفصل الرابع | في تجديد العقد
مادة 15
يجوز تجديد عقد الموظف لمدة أخرى بالشروط الاتية:
- أ. ان تقدم المصلحة التابع لها الموظف الى ادارة الخدمة المدنية تقريرا عن سلوكه ودرجة كفاءته وذلك قبل انتهاء عقده بمدة ثلاثة اشهر على الاقل، ويجب ان يشتمل التقرير على مبررات التجديد وأسباب عدم شغل الوظيفة بموظف ليبي.
- ب. أن يوافق الوزير المختص على التجديد.
- جـ. أن يكون التجديد بقرار من لجنة الخدمة المدنية. إلا إذا كان متعلقا برئيس مصلحة فإن التجديد في هذه الحالة يكون بقرار من مجلس الوزراء.
الفصل الخامس | أحكام انتقالية وختامية
مادة 16
- للجنة الخدمة المدنية أن تعيد النظر في ترتيب الوظائف كلها أو بعضها وفقا للجدول المرافق، على أن يتفق الترتيب مع طبيعة الوظيفة ومسئولياتها ويكون قرار اللجنة نهائيا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
- ويحتفظ الموظفون الحاليون كمل بدرجته وفئته ومرتبه، فإذا كان المرتب يقل عن بداية مربوط الدرجة أو الفئة الجديدة منح الموظف هذه البداية من تاريخ قرار اللجنة.
- ويحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الان مرتبات تعادل أو تزيد على بداية مربوط الدرجات او الفئات الجديدة وإذا كانت مرتباتهم تقل عن هذه البداية ومنحوا إياها حسب لهم ميعاد هذه العلاوة من تاريخ منحهم هذه البداية.
وإذا كانت مرتباتهم تزيد على هذه البداية فإنهم عند استحقاقهم العلاوة التالية لا يمنحون إلا جزءا منها يجعل مرتبهم ينتظم مع تسلسل العلاوات على النحو المقرر في الجدول المرافق.
مادة 17
تلغى القرارات التي تتعارض وأحكام هذه اللائحة.
مادة 18
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- صدرت في بنغازي في 6 محرم 1378 هـ
- الموافق 23 يوليه 1958