لائحة رقم 3 بشأن مزاولة الموظفين ذوي المؤهلات الفنية لمهنهم في غير أوقات العمل الرسمية
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 24 يناير 1957
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
لائحة رقم 3 بشأن مزاولة الموظفين ذوي المؤهلات الفنية لمهنهم في غير أوقات العمل الرسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادتين 46 فقرة «أ» و 79 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
- وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية،
قرر
المحتويات
تقديم طلب الإذن بممارسة المهنة
مادة 1
يجوز للموظف الذي يحمل مؤهلا فنيا أن يطلب الإذن له بممارسة مهنته في غير أوقات العمل الرسمية وذلك بطلب يقدمه إلى لجنة الخدمة المدنية عن طريق رئيس المصلحة، وعلى رئيس المصلحة أن يحيل الطلب إلى اللجنة المذكورة مع توصياته لتصدر الاذن في شأنه وتحدد المؤهلات الفنية المشار إليها في هذه المادة بقرار يصدر من لجنة الخدمة المدنية وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 2
عدم إصدار الإذن لرئيس المصلحة أو المدير العام
لا يجوز الإذن بمزاولة أي عمل خاص في غير أوقات العمل الرسمية إذا كان الموظف مديرا عاما لوزارة أو رئيسا لمصلحة.
مادة 3
واجبات الموظف الذي يسمح له بمزاولة العمل الخاص
تكون مزاولة الموظف للعمل بعد صدور الإذن في غير أوقات العمل الرسمية وعلى الموظف أن يخصص أوقات العمل الرسمية للعمل الحكومي دون غيره.
مادة 4
عدم انجاز العمل الإضافي
لا تعتبر ممارسة الموظف لعمله الخاص عذرا عن عدم إنجاز أي عمل إضافي يطلب منه.
مادة 5
الإشارة إلى الوظيفة الرسمية
لا يجوز للموظف أن يشير فى أى إعلان أو وثيقة تتعلق بعمله الخاص الى وظيفته الرسمية التي يقوم بها.
مادة 6
استعمال الأمكنة والأجهزة والمواد الحكومية
لا يجوز للموظف استعمال الامكنة والاجهزة والمواد التي تزوده بها الحكومة للأغراض الرسمية في عمله الخاص.
مادة 7
الامتثال للقوانين واللوائح ودفع الضرائب والرسوم
على الموظف أن يمتثل لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بالعمل الخاص الذي يقوم به وعليه أن يدفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى تلك القوانين واللوائح.
مادة 8
الاحتفاظ بسجلات کامل
على الموظف أن يحتفظ بسجلات كاملة لعمله الخاص بالصورة التي يعتمدها مدير الموظفين الذي له أن يطلب إحضار هذه السجلات في أي وقت للاطلاع عليها أو التفتيش.
مادة 9
الاصابة أو الخسارة التي تحدث للموظف بسبب العمل الخاص
لا تكون الحكومة مسئولة عن أية اصابة أو خسارة تلحق بالموظف أثناء قيامه بعمله الخاص بناء على الإذن الممنوح له بمقتضى هذه اللائحة ولا تكون مسئولة في حالة وفاته أثناء انشغاله بالعمل الخاص عن دفع أي مبلغ بخصوص وفاته الى ممثليه القانونيين وذلك ما لم يرد في قانون التقاعد عكس ذلك.
مادة 10
إلغاء الأذن
يجوز إلغاء الإذن بمزاولة العمل الخاص الذي يمنح بمقتضى هذه اللائحة في حالة إخلال الموظف بأحكام هذه اللائحة أو أحكام القوانين واللوائح المنظمة للمهنة أو تعارض العمل مع مصلحة الخدمة العامة او لقيام أي مقتضى آخر.ولا تكون الحكومة مسئولة عن أية خسارة تنتج عن هذا الإلغاء.
مادة 11
إلغاء اللوائح السابقة
تلغى اللوائح والأنظمة والتعليمات الخاصة بمزاولة الموظفين ذوي المؤهلات اغنية لمهنهم في غير أوقات العمل الرسمية والسابق
صدورها على هذه اللائحة.
مادة 12
تاريخ العمل بهذه اللائحة
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدرت في 23 جمادى الثاني 1376هـ
- الموافق 24 يناير 1957 م
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء