Skip to main content

لائحة رقم 2 لعام 1961 بشأن المؤسسات الخاضعة لقانون العمل

12 نوفمبر 1961

لائحة رقم 2 لعام 1961 بشأن المؤسسات الخاضعة لقانون العمل

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون العمل الصادر في 13 جمادى الأولى سنة 1377 هـ الموافق 5 ديسمبر 1957 م.

قرر

مادة 1

يقصد بعبارة المؤسسة الخاضعة للقانون في تطبيق المواد 6، 18، 26، 27، 64 من قانون العمل المشار إليه، المؤسسات التي تستخدم بصورة مستمرة خمسة عمال فأكثر.

مادة 2

في المؤسسات التي ينقص عدد العمال فيها عن خمسة فى بعض الشهر السنة ويزيد في بعضها الآخر يعتبر في تطبيق أحكام هذه اللائحة عليها متوسط العدد من العمال المستخدم فيها خلال السنة.

مادة 3

تنشر هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت بطرابلس في 3 جمادى الثاني 1381 هـ.
  • الموافق 12 نوفمبر 1961 م
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.