لائحة رقم 2 لعام 1961 بشأن المؤسسات الخاضعة لقانون العمل

التاريخ: 19 أبريل 2025

لائحة رقم 2 لعام 1961 بشأن المؤسسات الخاضعة لقانون العمل

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1

يقصد بعبارة المؤسسة الخاضعة للقانون في تطبيق المواد 6، 18، 26، 27، 64 من قانون العمل المشار إليه، المؤسسات التي تستخدم بصورة مستمرة خمسة عمال فأكثر.

مادة 2

في المؤسسات التي ينقص عدد العمال فيها عن خمسة فى بعض الشهر السنة ويزيد في بعضها الآخر يعتبر في تطبيق أحكام هذه اللائحة عليها متوسط العدد من العمال المستخدم فيها خلال السنة.

مادة 3

تنشر هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly