لائحة رقم 1 لسنة 1960 م في شأن منح التأشيرة لبعض الاشخاص
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 2 نوفمبر 1960
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الهجرة
لائحة رقم 1 لسنة 1960 م في شأن منح التأشيرة لبعض الاشخاص
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 8 من قانون المهاجرة رقم 4 لسنة 1953.
- وعلى المادة 4 من المرسوم بقانون الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
يجب على من يرغب في استخدام مربية من الخارج أن يقدم الى ادارة المهاجرة طلبا بذلك موقعا عليه منه ومن زوجته، فإذا كانت الزوجة متوفاة وجب تقديم شهادة بوفاتها.
ويشتمل الطلب على اسم الطالب وجنسيته ووظيفته ومحل إقامته واسماء افراد اسرته واعمارهم، واسم المربية المطلوب استخدامها مع بيان سنها وموطنها وجنسيتها ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بتأمين مالى أو ضمان مصرفى من البنك الوطني الليبي يفي بنفقات سفر المربية إلى بلدها الأصلي، كما يجب أن يقدم الطالب ما يثبت أن الأولاد المطلوب رعايتهم لم يتجاوزوا الثانية عشرة، ذكورا، كانوا أو إناثا.
مادة 2
لا تمنح تأشيرة الاقامة المؤقتة للمربية من الخارج إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
- أ- أن تكون المربية حسنة السير والسلوك، ويثبت ذلك بشهادة مصدق عليها من الجهات الرسمية في البلد الذي تتبعه أنا ما بيضه باشید
- ب- أن تكون حاصلة على مؤهل فنى من احدى المدارس أو المعاهد الخاصة بالتربية أو تكون مارست مهنة تربية الاطفال مدة معقولة إذا لم تكن حاصلة على هذا المؤهل ويثبت ذلك بتقديم شهادة المؤهل مصدق عليها من السلطة التي تمثل ليبيا في البلد الذي تتبعه الهيئة التى منحت المؤهل أو بتقديم شهادة من آخر مخدوم للمربية دالة على ممارستها المهنة المذكورة مصدق عليها من السلطة التي تمثل ليبيا في البلد الذي يقيم فيه هذا المخدوم
مادة 3
يجوز لمدير المهاجرة أن يأذن للمربية التي وصلت ليبيا بقصد السياحة أن تقيم بها للعمل كمربية، وذلك إذا توافرت الشروط المشار إليها في المادتين السابقتين.
مادة 4
يجوز مد إقامة المربية للعمل لدى شخص آخر متى أنهت خدمتها لدى من احضرها الى ليبيا، وذلك إذا قدمت شهادة خلو طرف من مخدومها السابق، وتقدم مخدومها الحديد بطلب مستوف للشروط والبيانات المشار إليها في المادة 1
مادة 5
يجب على المخدوم ابلاغ ادارة المهاجرة بانتهاء خدمة المربية لأي سبب كان وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء خدمتها والا رفض طلبه فى استخدام غيرها الى ليبيا.
مادة 6
يجوز منح تأشيرة اقامة مؤقتة للفنانين الاجانب اذا طلبها أشخاص يحملون ترخيصا في فتح محلات خاصة باستعراضات الفنانين وكان الطلب مصحوبا بتأمين مالى أو ضمان مصرفى من البنك الوطني الليبي يفي بنفقات عودتهم الى الخارج ويجوز للفنان اذا ترك العمل فى المحل الذى تعاقد معه وقدم شهادة خلو طرف منه أن يعمل في محل آخر مرخص متى قدم صاحبه التأمين أو الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
مادة 7
لا يجوز للفنان أن يقيم في ليبيا أكثر من ستة أشهر وعليه مغادرة البلاد فور انتهائها ولا يجوز منحه تأشيرة دخول أخرى إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ مغادرته البلاد إلا إذا كان القصد من دخوله مجرد الزيارة أو السياحة.
على أنه يجوز لمدير المهاجرة أن يأذن للفنان بالبقاء مؤقتا في البلاد إذا طلب ذلك كتابة وكان الطلب مبنيا على أسباب مقبولة كمرض الفنان أو تصفية حقوقه على الا تجاوز مدة بقائه شهرا يقضيها بدون عمل.
مادة 8
فيما عدا حالات الزيارة أو السياحة لا يرخص بالاقامة فى ليبيا لاية سيدة اجنبية متى كان زوجها مقيما في الخارج و كانت الزوجية قائمة.
مادة 9
يجوز الإذن بالإقامة فى ليبيا للزوجة التي انتهت علاقة الزوجية بينها وبين زوجها المقيم في الخارج متى طلبت الإذن لها بذلك وتوافرت الشروط الآتية:
- أ- سبق الإذن لها بالاقامة فى ليبيا اقامة دائمة أو أن يكون ابواها أو أحدهما أو أحد أشقائها مقيما إقامة دائمة فيها.
- ب- ثبوت طلاقها أو انفصالها من زوجها أو انقضاء الزوجية لأي سبب من الأسباب.
- ج- ثبوت أنها لا تزاول عملا في البلد الأجنبي المقيمة فيه، وان ليس لها عائل هناك.
مادة 10
لا يسمح للزوجة باحضار اولادها للاقامة معها إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
- أ- أن يكون الاولاد فى سن الحضانة حسب قانون البلد الذي ينتمي إليه الزوج.
- ب- أن يوافق الأب على إقامة الأولاد مع أمهم وأن يقبل عودتهم للاقامة معه عند انتهاء سن الحضانة
- ج- أن تقر الأم كتابة وكذلك الزوج المقيم في الخارج بأن إقامة الأولاد في ليبيا موقوتة بمدة حضانة الأم فقط وانهم سيلحقون بالاب في الخارج عند انتهاء هذه المادة
- د- أن يكون حضور الأولاد إلى ليبيا بجوازات سفر صالحة من البلد المنتمين اليه
مادة 11
اذا وصل الى الحدود أي شخص سبق إبعاده وفقا لحكم المادة 5 من قانون المهاجرة المشار إليه وجب أن يحجز في مكانه حتى يعود على نفس الواسطة التي دخل بها، على انه اذا اصيب بمرض وقرر الطبيب أن صحته لا تحتمل استمرار السفر فيؤذن له بالاقامة مؤقتا في المستشفى حتى يتم شفاؤه ثم يجري ترحيله بعد ذلك
مادة 12
تلغى جميع الأحكام التي تعارض ونصوص هذه اللائحة.
مادة 13
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة طرابلس في 13 جماد أول سنة 1380 هـ
- الموافق 2 نوفمبر سنة 1960
- محمد عثمان
- رئيس مجلس الوزراء