لائحة رقم 1 لسنة 1960 م في شأن منح التأشيرة لبعض الاشخاص

التاريخ: 21 أبريل 2025

لائحة رقم 1 لسنة 1960 م في شأن منح التأشيرة لبعض الاشخاص

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

يجب على من يرغب في استخدام مربية من الخارج أن يقدم الى ادارة المهاجرة طلبا بذلك موقعا عليه منه ومن زوجته، فإذا كانت الزوجة متوفاة وجب تقديم شهادة بوفاتها.

ويشتمل الطلب على اسم الطالب وجنسيته ووظيفته ومحل إقامته واسماء افراد اسرته واعمارهم، واسم المربية المطلوب استخدامها مع بيان سنها وموطنها وجنسيتها ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بتأمين مالى أو ضمان مصرفى من البنك الوطني الليبي يفي بنفقات سفر المربية إلى بلدها الأصلي، كما يجب أن يقدم الطالب ما يثبت أن الأولاد المطلوب رعايتهم لم يتجاوزوا الثانية عشرة، ذكورا، كانوا أو إناثا.

مادة 2

لا تمنح تأشيرة الاقامة المؤقتة للمربية من الخارج إلا إذا توافرت الشروط الآتية:

مادة 3

يجوز لمدير المهاجرة أن يأذن للمربية التي وصلت ليبيا بقصد السياحة أن تقيم بها للعمل كمربية، وذلك إذا توافرت الشروط المشار إليها في المادتين السابقتين.

مادة 4

يجوز مد إقامة المربية للعمل لدى شخص آخر متى أنهت خدمتها لدى من احضرها الى ليبيا، وذلك إذا قدمت شهادة خلو طرف من مخدومها السابق، وتقدم مخدومها الحديد بطلب مستوف للشروط والبيانات المشار إليها في المادة 1 

مادة 5

يجب على المخدوم ابلاغ ادارة المهاجرة بانتهاء خدمة المربية لأي سبب كان وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء خدمتها والا رفض طلبه فى استخدام غيرها الى ليبيا.

مادة 6 

يجوز منح تأشيرة اقامة مؤقتة للفنانين الاجانب اذا طلبها أشخاص يحملون ترخيصا في فتح محلات خاصة باستعراضات الفنانين وكان الطلب مصحوبا بتأمين مالى أو ضمان مصرفى من البنك الوطني الليبي يفي بنفقات عودتهم الى الخارج ويجوز للفنان اذا ترك العمل فى المحل الذى تعاقد معه وقدم شهادة خلو طرف منه أن يعمل في محل آخر مرخص متى قدم صاحبه التأمين أو الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مادة 7

لا يجوز للفنان أن يقيم في ليبيا أكثر من ستة أشهر وعليه مغادرة البلاد فور انتهائها ولا يجوز منحه تأشيرة دخول أخرى إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ مغادرته البلاد إلا إذا كان القصد من دخوله مجرد الزيارة أو السياحة.

على أنه يجوز لمدير المهاجرة أن يأذن للفنان بالبقاء مؤقتا في البلاد إذا طلب ذلك كتابة وكان الطلب مبنيا على أسباب مقبولة كمرض الفنان أو تصفية حقوقه على الا تجاوز مدة بقائه شهرا يقضيها بدون عمل.

مادة 8 

فيما عدا حالات الزيارة أو السياحة لا يرخص بالاقامة فى ليبيا لاية سيدة اجنبية متى كان زوجها مقيما في الخارج و كانت الزوجية قائمة.

مادة 9 

يجوز الإذن بالإقامة فى ليبيا للزوجة التي انتهت علاقة الزوجية بينها وبين زوجها المقيم في الخارج متى طلبت الإذن لها بذلك وتوافرت الشروط الآتية: 

مادة 10 

لا يسمح للزوجة باحضار اولادها للاقامة معها إلا إذا توافرت الشروط الآتية: 

مادة 11 

اذا وصل الى الحدود أي شخص سبق إبعاده وفقا لحكم المادة 5 من قانون المهاجرة المشار إليه وجب أن يحجز في مكانه حتى يعود على نفس الواسطة التي دخل بها، على انه اذا اصيب بمرض وقرر الطبيب أن صحته لا تحتمل استمرار السفر فيؤذن له بالاقامة مؤقتا في المستشفى حتى يتم شفاؤه ثم يجري ترحيله بعد ذلك 

مادة 12

تلغى جميع الأحكام التي تعارض ونصوص هذه اللائحة.

مادة 13

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly