أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة تسجيل المرشحين المرفقة بقرار رئيس مجلس المفوضية رقم 38 لسنة 2012 م

26 أبريل 2012

لائحة تسجيل المرشحين المرفقة بقرار رئيس مجلس المفوضية رقم 38 لسنة 2012 م

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديله. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام. 
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 ميلادية بشأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام. 
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

أصدرت هذه اللائحة الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة 1

إن المصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة تحمل نفس معاني المصطلحات الواردة في القانون رقم 4 لعام 2012 ميلادية والخاص بانتخابات المؤتمر الوطني العام، ما لم ينص على غير ذلك .

المادة 2

  1. تقرر المفوضية ما إذا كان المتقدم للترشح وفق النظامين الأغلبية أو التمثيل النسبي قد استوفى الشروط المنصوص عليها قانونا.
  2. يجب أن تتم عملية التقدم للترشح وفق النظم والإجراءات التي تضعها المفوضية لهذا الغرض بحيث تتضمن ورقة الاقتراع أسماء الأفراد والكيانات السياسية التي تمت المصادقة عليها من قبل المفوضية.
  3. على كل مرشح ملء النموذج المعد من قبل المفوضية القبول تسجيله في قائمة المرشحين.
  4. تعلن المفوضية عن الآجال الزمنية المحددة لإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالتقدم للترشح.
  5. يلتزم كل متقدم للترشح باتباع ما تتضمنه قواعد السلوك الملحقة بهذه اللائحة.

المادة 3

شروط التقدم للترشح يشترط فيمن يتقدم للترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام توفر الآتي:

  1. أن يكون ليبي الجنسية و متمتعا بالأهلية القانونية. 
  2. أن يكون قد أتم 21 سنة من عمره يوم التقديم.
  3. أن يجيد القراءة والكتابة. 4. أن تتوفر فيه شروط الناخب
  4. ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  5. ألا يكون عضوا بالمجلس الوطني الانتقالي، أو بالحكومة الانتقالية المؤقتة أو عضوا سابقا بالمكتب التنفيذي، أو رئيسا لمجلس محلي.
  6. ألا يكون عضوا بالمفوضية، أو إحدى لجانها الفرعية، أو لجان مراكز التسجيل والاقتراع .
  7. أن يصادق عليه من قبل الهيئة العليا للنزاهة والوطنية.

الفصل الثاني التقدم للترشح وفق نظام الأغلبية

المادة 4

 ضوابط التقدم للترشح وفق نظام الأغلبية

على المتقدم للترشح وفق نظام الأغلبية الالتزام بالضوابط الآتية:

  1. عدم الترشح في أكثر من دائرة انتخابية.
  2. عدم الجمع بين نظامي الأغلبية والنسبي.
  3. لا تقبل الوكالة في إجراءات تسجيل المتقدم للترشح.
  4. يحق للمرشح سحب ترشحه قبل أن يتم قبوله والمصادقة عليه من قبل المفوضية كمرشح، ولا يسمح له بعد ذلك.

المادة 5

متطلبات التقدم للترشح وفق نظام الأغلبية

على من يرغب في التقدم للترشح وفق نظام الأغلبية أن يقوم بتعبئة النماذج المعدة لهذا الغرض والصادرة عن المفوضية، على أن ترفق تلك النماذج بالمستندات التالية:

  1. كتيب العائلة أو إفادة إدارية من السجل المدني.
  2. البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول.
  3. إفادة الهيئة الوطنية العليا للنزاهة والوطنية.
  4. شهادة خلو من السوابق.
  5. قائمة التركية بما لا يقل عن اسم وتوقيع 50 خمسين ناخبا في الدائرة الانتخابية المتقدم إليها.
  6. الإيصال المالي للرسوم المستوجبة على المتقدم للترشح بقيمة 500 خمسمائة دينار ليبي.
  7. ما يفيد فتح حساب في أحد المصارف المحلية ورقم الحساب الخاص بالحملة الانتخابية. 
  8. للمترشح تسمية وكلائه في الدائرة الانتخابية الفرعية.
  9. عدد صورتين شخصيتين.
  10. نسخة موقعة من مدونة قواعد السلوك.

المادة 6

آليات الترشح وفق نظام الأغلبية

 بعد قيام المفوضية بالإعلان عن بداية ونهاية فترة التسجيل وفق التواريخ المحددة لذلك، يجب على المتقدمين للترشح وفق نظام الأغلبية اتباع الآتي:

  1. تقديم طلبات الترشح مرفقة بالمستندات المطلوبة إلى الدوائر الانتخابية الرئيسة.
  2. لا تقبل أية طلبات غير مستوفية لشروط التقدم للترشح أو متطلباته.
  3. في حالة قبول طلب المتقدم للترشح، يمنح المتقدم ما يفيد باستيفائه لكافة المتطلبات متضمنا وقت وتاريخ التسجيل، بالإضافة إلى رقم التسجيل.
  4. تحال المستندات الأصلية إلى الإدارة المركزية، ويحتفظ بنسخة مطابقة من المستندات بالدائرة الانتخابية الرئيسة.
  5. تتم عملية تسلسل اسم المرشحين في ورقة الاقتراع حسب رقم التسجيل في سجل المرشحين وفق نظام الأغلبية.

الفصل الثالث التقدم للترشح وفق نظام التمثيل النسبي

المادة 7

 ضوابط التقدم للترشح وفق نظام التمثيل النسبي على المتقدم للترشح وفق نظام التمثيل النسبي مراعاة الضوابط التالية:

  1. عدم التقدم للترشح في أكثر من قائمة 
  2. عدم الجمع بين الترشح في كل من النظام النسبي ونظام الأغلبية.
  3. يجب ترتيب المتقدمين للترشح في القائمة على أساس التناوب بين الذكور والإناث عموديا وأفقيا. 
  4. لا تجوز الوكالة في إجراءات تسجيل المتقدمين للترشح وفق نظام التمثيل النسبي. 
  5. تقدم قوائم الكيانات السياسية إلى الدوائر الانتخابية الرئيسة بما لا يقل عن نصف المقاعد في الدائرة الإنتخابية المتقدم إليها ولا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
  6. يسمح للكيانات السياسية بسحب أحد مرشحيها من القائمة قبل المصادقة النهائية عليها من قبل المفوضية، ولا يسمح لها بعد ذلك، ويقوم الكيان السياسي دون سواه بإتمام هذه الإجراءات.
  7. يحق للكيانات السياسية استبدال المتقدمين للترشح في قوائمهم ولمرة واحدة فقط.

المادة 8

 متطلبات التقدم للترشح وفق النظام النسبي تلتزم الكيانات السياسية بالإضافة إلى المتطلبات الواردة بالمادة رقم 5 من هذه اللائحة، باستيفاء الآتي:

  1. إفادة باسم رئيس الكيان السياسي. 
  2. الاتفاق السياسي مبينا أسماء المتقدمين للترشح، والدوائر الانتخابية التي سوف يتقدمون إليها.
  3. اسم ورمز الكيان السياسي.
  4. اسم المصرف ورقم حساب الحملة الانتخابية للكيان السياسي.
  5. للكيان السياسي تسمية وكلائه عن الدوائر الانتخابية المتقدم لها الكيان.

المادة 9

آليات الترشح وفق النظام النسبي بعد قيام المفوضية بالإعلان عن بداية ونهاية فترة التسجيل وفق التواريخ المحددة لذلك، يجب على الكيانات السياسية وفق نظام التمثيل النسبي، اتباع الآتي:

  1. يقوم رئيس الكيان السياسي أو من ينوب عنه رسميا باستكمال إجراءات تسجيل الكيان لدى المفوضية في مركز الدائرة الانتخابية الرئيسية قبل الشروع في عملية تسجيل مرشحي القائمة، وفق النماذج المعدة لهذا الغرض.
  2. تقدم طلبات الترشيح شخصيا عن كل عضو من أعضاء القائمة، مرفقة بالمستندات المطلوبة إلى مركز الدائرة الانتخابية الرئيسية المتقدم لها الكيان.
  3. لا تقبل أية طلبات غير مستوفية لشروط التقدم للترشح أو متطلباته.
  4. . في حالة قبول طلبات كافة أعضاء القائمة، يمنح الكيان السياسي ما يفيد استيفاء كافة متطلبات التسجيل متضمنا وقت وتاريخ التسجيل، بالإضافة إلى رقم التسجيل.
  5. تحال المستندات الأصلية إلى الإدارة المركزية، ويحتفظ بنسخة مطابقة من المستندات بمركز الدائرة الانتخابية الرئيسية.
  6. على رئيس الكيان تقديم قائمة بأسماء المرشحين البدلاء ترفق مع القائمة الأصلية بما لا يقل عن 50% من عدد مقاعد الدائرة المتقدم إليها مع مراعاة الترتيب والتداول، ويتبع في شأنها ذات الإجراءات المطلوبة في القائمة الأصلية.
  7. في حالة تعذر قبول أحد مرشحي القائمة، تخطر المفوضية الكيان السياسي بذلك لاستبداله بآخر من نفس الجنس مع تحديد ترتيبه في القائمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
  8. إذا لم يقم الكيان السياسي بعملية الاستبدال خلال المدة المقررة، تقوم المفوضية تلقائيا بالتعديلات اللازمة لجعل القائمة مستوفية لشرط التناوب، وإذا ترتب على ذلك الإخلال بالضوابط الواردة في هذه اللائحة ترفض القائمة.
  9. تعتمد الإدارة المركزية اسم ورمز الكيان السياسي ويعطي رقم التسجيل استنادا إلى وقت وتاريخ طلب التسجيل في الدائرة الانتخابية الرئيسة ويستخدم هذا الرقم لتحديد موقع الكيان السياسي على ورقة الاقتراع.

الفصل الرابع : مراجعة طلبات التقدم للترشح وفق النظامين

المادة 10

 تقوم المفوضية بإعلان وتحديد موعد إجراء عملية تسجيل المرشحين في وسائل الإعلام المختلفة، وتستمر عملية التسجيل لمدة زمنية تحددها المفوضية.

المادة 11

التحقق من ضوابط الترشح تقوم الإدارة المركزية بمراجعة وتدقيق كافة طلبات المتقدمين للترشح ، والتأكد من خضوعها للضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفي حال الإخلال بأحد تلك الضوابط، يتم رفض المرشح أو القائمة من الاشتراك في الانتخابات.

المادة 12

نشر القوائم المبدئية تقوم المفوضية بنشر القوائم المبدئية لأسماء المرشحين المقبولة لديها في مركز الدائرة الانتخابية المسجل بها.

المادة 13

الطعون

  1. لكل ذي مصلحة حق الطعن في أي إجراء من مراحل العملية الانتخابية خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن ويعفي الطعن من الرسوم القضائية.
  2. على الطاعن تقديم طعنه مباشرة إلى المحكمة المختصة الواقعة في نطاق مركز الدائرة الانتخابية المسجل بها. 
  3. على القاضي الجزئي المختص بنظر الطعون أن يفصل في الطعن في أجل أقصاه 48 ثمان وأربعون ساعة.
  4. للطاعن أن يستأنف القرار الصادر عن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية أمام رئيس المحكمة الابتدائية خلال 5 خمسة أيام من تاريخ صدور القرار دون الحاجة لإعلانه.
  5. يتم الفصل في الاستئناف في جلسة واحدة، وعلى ضوء ما قدم معه من مستندات خلال خمسة أيام من تاريخ الاستئناف ويكون الحكم الصادر في الاستئناف باتا و يتعين على المفوضية تنفيذه، وعلى المحكمة إحالة الأحكام الصادرة عنها للمفوضية.
  6. و للمفوضية حق النظر والبت في التظلمات المتعلقة بالأخطاء المان و للمرشح والطعون في الأحوال الآتية:

أ- تسجيل بيانات المرشح بشكل خاطئ.

ب- إذا كان المرشح مسجلا أكثر من مرة.

  1. تأخذ المفوضية بعين الاعتبار شكاوى الأفراد الذين لم يدرجوا ضمن سجل المرشحين على الرغم من تقديمهم بذلك بما يتفق مع القانون وهذه اللائحة.

المادة 14

المراجعة النهائية بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة للطعون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تقوم المفوضية بمراجعة نهائية لكافة المرشحين الواردة أسماؤهم في القوائم المبدئية من أفراد وكيانات سياسية، للتأكد من عدم الإخلال بضوابط الترشح بعد إجراء التعديلات الناتجة عن الطعون.

المادة 15

المصادقة والنشر بعد استكمال إجراءات المراجعة النهائية، تقوم المفوضية بالمصادقة على أسماء المرشحين والكيانات السياسية، وتعلن عن ذلك في مراكز الدوائر الانتخابية المقيدين بها ووسائل الإعلام المختلفة.

الفصل الخامس أحكام عامة

المادة 16

 لا يمكن تغيير ترتيب المرشحين في بطاقات الاقتراع بعد قيام المفوضية بالمصادقة عليها ونشرها، وتبقى سارية المفعول إلى حين موعد الاقتراع.

المادة 17

 يلتزم جميع المرشحين بكافة القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، ويحق للمفوضية استبعاد أي من المرشحين في حالة مخالفته للقوانين والنظم ذات الصلة.

المادة 18

 للمفوضية الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام تسجيل المرشحين.

المادة 19

العقوبات

 مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى ذات العلاقة تطبق أحكام الفصل التاسع من القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام في كل ما يتعلق بالمخالفات التي تقع من المرشح أثناء مراحل العملية الانتخابية.

  • مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount