أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 199 لسنة 2012 م الإذن بنقل مخصصات مالية بالميزانية العامة

نشر في

قرار رقم 199 لسنة 2012 م الإذن بنقل مخصصات مالية بالميزانية العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي،بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 168 لسنة 2012 ميلادي، بشأن إعادة تسمية جامعتين.
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم 235 المؤرخ في 18/4/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية بنقل مبلغ 284.155.88 ثمانية وثمانين مليوناً ومائة وخمسة وخمسين ألفا ومائتين وأربعة وثمانين ديناراً، من وإلى البابين الأول والثاني لتغطية الفروقات في مخصصات بعض الجهات على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:6/جمادى الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/4/28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.