Skip to main content

لائحة تجميع نتائج الاقتراع وجدولتها وإعلانها المرفقة بقرار مجلس المفوضين رقم 95 لسنة 2012 م

30 يونيو 2012

لائحة تجميع نتائج الاقتراع وجدولتها وإعلانها المرفقة بقرار مجلس المفوضين رقم 95 لسنة 2012 م

بعد الاطلاع: –

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 2011/8/3م.وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012م.بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م.بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012م.بشأن تحديد الدوائر الانتخابية تعديله.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية رقم 67 لسنة 2012م.بشأن اعتماد لائحة الاقتراع والفرز وتعديلها
  • وعلى محضر اجتماع مجلس المفوضية الثالث والثلاثين المنعقد بتاريخ 2012/6/25 ميلادية.

مادة 1

تعريفات

إن المصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة تحمل نفس المعنى والمقصود في القانون رقم 4 لسنة 2012 عن انتخابات المؤتمر الوطني العام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.المفوضية:هي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المنشأة بموجب القانون وتأخذ على عاتقها مسؤولية تنظيم العملية الانتخابية وإدارتها والإشراف عليها.

  1. الانتخابات: هي عملية انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام بموجب أحكام القانون.
  2. التصويت:  هي عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
  3. مركز الاقتراع: المكان الذي تعينه المفوضية لإجراء التصويت.
  4. محطة الاقتراع: المكان الذي توجد فيه صناديق الاقتراع وأوراق الاقتراع إضافة للموظفين المشرفين على صندوق الاقتراع وتوجد المحطة داخل مركز الاقتراع.
  5. مركز إدخال البيانات: المكان الذي تجمع فيه نتائج جميع محطات الاقتراع.
  6. الفرز والعد: عملية جمع الأصوات التي تدلى بها لصالح المرشح الفردى أو القائمة في محطة الاقتراع.
  7. المراقبون: أشخاص محليون أو أجانب أو هيئات محلية أو دولية معتمدة من المفوضية لمراقبة الانتخابات وكتابة تقارير عن العملية.
  8. وكلاء الأحزاب والكيانات السياسية: أشخاص يمثلون الكيانات السياسية معتمدون من المفوضية لمراقبة مجريات العملية الانتخابية بموجب أحكام القانون.

مادة 2

أحكام عامة

  1. ينشأ بموجب هذا القرار مركز يسمى “مركز إدخال البيانات تكون مهمته

تجميع جميع الاستمارات الأصلية للنتائج الواردة من كافة محطات الاقتراع داخل وخارج الأراضي الليبية، وخلق قاعدة بيانات للنتائج الرسمية للانتخابات.

  1. تضع المفوضية إجراءات لتجميع النتائج وجدولتها وإعلانها بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 2012م.الانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديله واللوائح المنفذة له.
  2. يحق للمراقبين، والوكلاء المعتمدين من قبل المفوضية في أي وقت مراقبة مجريات عملية تجميع النتائج وجدولتها وإعلانها.
  3. يجوز تحديد عدد الوكلاء والمراقبين والإعلاميين في أي موقع كان من موقع العملية الانتخابية وذلك للحيلولة دون اكتظاظها أو لدواعي أمنية.
  4. لا يجوز حمل السلاح في جميع الأماكن التي تشغلها المفوضية إلا بإذن المسؤول بالمكان وعندما تدعو الضرورة لذلك.

مادة 3

إعلان النتائج الأولية لمحطة الاقتراع بعد انتهاء عملية الفرز والعد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في لائحة الاقتراع والفرز المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 67 لسنة 2012م.يقوم رئيس محطة الاقتراع بحضور المرشحين أو وكلائهم والمراقبين والممثلين الإعلاميين المعتمدين أو في غيابهم بنشر وإعلان النتائج الأولية لمحطة الاقتراع أمام كل محطة.

مادة 4

جدولة النتائج تتم عملية إدخال النتائج في مركز إدخال البيانات في الإدارة المركزية للمفوضية، وتمر جميع استمارات النتائج بمراحل عديدة خلال عملية إدخال البيانات والمراجعة للتأكد من دقة قاعدة البيانات للنتائج وشرعيتها.

ويجوز للمفوضية التحقيق في نتائج أي مركز أو محطة اقتراع في حال وجود دواعي لذلك بشكوى أو بدونها، كما يجوز لها استبعاد نتائج أي مركز أو محطة اقتراع أو تعديلها في حال وجود أدلة واضحة على تزوير النتائج أو التلاعب بها أو تغييرها.

مادة 5

إعلان النتائج الأولية للدوائر الفرعية فور الانتهاء من جدولة جميع النتائج بواسطة مركز إدخال البيانات يعلن مجلس المفوضية النتائج الأولية للدائرة الفرعية، وتعلن النتائج الأولية على الموقع الرسمي للمفوضية ووسائل الإعلام حسب كل دائرة.

مادة 6

الطعون:

  1. لكل ذي مصلحة حق الطعن في النتائج الأولية لمحطات أو مراكز الاقتراع أو الدوائر الانتخابية، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، ويعفى الطاعن من الرسوم القضائية.
  2. على الطاعن تقديم طعنه مباشرة إلى المحكمة الجزئية المختصة الواقع في نطاقها مركز الاقتراع
  3. على القاضي الجزئي المختص بنظر الطعون أن يفصل في الطعن في أجل أقصاه 48 ساعة.
  4. للطاعن أن يستأنف القرار الصادر عن القاضي الجزئي المختص أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال 5 أيام من تاريخ صدور القرار دون الحاجة إلى إعلانه.
  5. يتم الفصل في الاستئناف في جلسة واحدة وعلى ضوء ما قدم معه من مستندات خلال خمسة أيام من تاريخ الاستئناف، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف باتا ويتعين تنفيذه وعلى المحكمة إحالة الأحكام الصادرة عنها للمفوضية.

مادة 7

إعلان النتائج النهائية

  1. بعد البت في جميع الاعتراضات والطعون في جميع الدوائر الفرعية تجرى التعديلات بناء على هذه القرارات على النتائج الأولية وبعد إجراء التعديلات تعد النتائج المعدلة نهائية.
  2. تعلن المفوضية النتائج النهائية للانتخابات وهي نتائج كافة محطات الاقتراع على أن تنشر في الجريدة الرسمية وعبر وسائل الإعلام وموقع المفوضية.

مادة 8 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في موقع المفوضية، وجميع وسائل الإعلام الرسمية.

مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

صدر في طرابلس التاريخ: 10/شعبان/ 1433 هجرية.

الموافق: 30/يونيو 2012 ميلادية.