Skip to main content

لائحة بشأن توزيع أعباء المعاشات والمكافآت بين الاتحاد والولايات

27 مارس 1961

لائحة بشأن توزيع أعباء المعاشات والمكافآت بين الاتحاد والولايات

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادتين 28 و 35 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957
  • وعلى المادتين 12 و 18 من قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادر في 24 ديسمبر 1959
  • وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية وموافقة السلطات المختصة في الولايات.

قرر

مادة 1

نوزع أعباء المعاش أو المكافأة المستحقة لصاحب المنصب العام أو الموظف عند خدمته بين الحكومة الاتحادية وبين الولاية صاحبة الشأن وذلك بنسبة مدة الخدمة التي قضاها في كل منهما، على أنه بالنسبة للموظفين الموجودين في الخدمة عند تاريخ نفاذ قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 تتحمل الحكومة الاتحادية أعباء المعاش أو المكافأة عن كامل مدة خدمتهم السابقة على ذلك التاريخ بما فيها مدة خدمتهم في الولاية.

ولا يتم التوزيع قبل تحديد مقدار المعاش أو المكافأة بصفة نهائية بقرار من لجنة الخدمة المدنية.

مادة 2

يكون أداء المعاش أو المكافأة من خزانة الحكومة الاتحادية على ان يجرى الحساب بين الحكومة الاتحادية والولاية المختصة وفقا للإجراءات المالية المتبعة في هذا الشأن.

مادة 3

في حالة تقرير صرف مبلغ مؤقت وفقا لاحكام المادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1957 تؤجل تسوية حساب المعاش أو المكافأة بين الحكومة الاتحادية والولاية الى حين تقرير مقدار المعاش أو المكافأة بصفة نهائية من لجنة الخدمة المدنية.

مادة 4

في حالة استبدال مبلغ نقدى بجزء من المعاش وفقا لحكم المادة 21 من القانون رقم 58 لسنة 1957 بجرى توزيع عبء ذلك المبلغ وكذلك قيمة المعاش المتبقى بعد الاستبدال بين الحكومة والولاية المختصة وفقا لأحكام المادة الأولى من هذه اللائحة.

مادة 5

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • طرابلس في 27 مارس 1961
  •  سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية