لائحة بشأن المحرومين من دخول البلاد والخروج منها
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 13 مارس 1958
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإقامة
لائحة بشأن المحرومين من دخول البلاد والخروج منها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادة 8 من قانون المهاجرة لسنة 1953.
- وعلى المرسوم الصادر في 10 يونية 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
يدرج الأشخاص الآتي ذكرهم في قوائم المحرومين من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد:
- أ- من صدر في حقهم امر ابعاد بسبب قيامهم بأعمال ضد المصلحة العامة او النظام العام او الاخلاق العامة.
- ب- كل أجنبي يحمل تأشيرة اسرائيلية في جواز سفره او يثبت دخوله اسرائیل وذلك عـدا الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية والسياح بشرط ألا يحملوا جوازات سفر اسرائيلية والا يكونوا من رعایا اسرائیل.
- ج- ذوو المبادئ الهدامة.
- د- ذوو السلوك المضر بالأمن العام او الصالح العام او الاخلاق العامة.
مادة 2
يدرج الاشخاص الاتي ذكرهم في قوائم الممنوعين من الحصول على تأشيرات للخروج من البلاد·
- أ- الأشخاص الذين تتضمن جوازات سفرهم تأشيرات بدخول اسرائيل وكل من له نشاط صهیونی.
- ب الليبيون المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 206 إلى 209 من قانون العقوبات.
- ج الليبيون الذين لا يجدون وسيلة يتعيشون منها إذا ما خرجوا من البلاد.
- د المتهمون في جناية أو جنحة ما لم توافق النيابة على خروجهم.
- هـ كل من يخشى من إتيانه لعمل او سلوك يضر بالأمن العام او الصالح العام او الاخلاق العامة اذا ما خرج من البلاد.
مادة 3
تشكل للنظر في حالة الادراج او الحذف من قوائم المحرومين من دخول البلاد او الخروج منها لجنة برئاسة مدير عام البوليس الاتحادي او من يقوم مقامه وبعضوية مدير عام المهاجرة ومدير عام مراقبة الأجانب ومدير عام الجمارك ورئيس قسم الجنسية بوزارة الخارجية او من يقوم مقامهم، وعضو من ادارة التشريع والقضايا بوزارة العدل.
و ترفع اللجنة رأيها الى رئيس مجلس الوزراء کی يصدر قراره النهائي.
مادة 4
تعقد اللجنة اجتماعها العادي في مقر الادارة العامة للبوليس الاتحادى فى يوم الخميس الاول من كل شهر المراجعة قوائم المحرومين الحالية، ولبحث حالات الإدراج في القوائم والحذف منها ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر القرارات باغلبية الأصوات، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويجوز في الحالات العاجلة أن تعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها اجتماعا غير عادي في اي وقت.
مادة 5
تقوم كافة الجهات التي يهمها أمر إدراج شخص معين في قوائم المحرومين من الدخول او الخروج او حذفه منها بطلب ذلك من ادارة البوليس الاتحادي وتقوم هذه الادارة بعرض طلبات الجهات المذكورة على اللجنة.
مادة- 6
يجب أن يشمل طلب الادراج بالقوائم او الحذف منها البيانات الاتية:
- اسم الشخص المطلوب بشأنه الادراج او الحذف بالحروف العربية والافرنجية الاسم اسم الوالد اللقب واسم الشهرة إن وجد.
- الجنسية.
- محل وتاريخ الولادة.
- المهنة
- العلامات المميزة والصورة الفوتوغرافية ان امكن.
- رقم وتاريخ جواز السفر ومحل اصداره.
- معلومات عن أفراد عائلته.
- الأسباب التي تبرر الادراج او الحذف
- البلاد التي يقيم فيها والتي يتردد عليها.
مادة 7
يجوز لمدير عام البوليس الاتحادي في حالات الضرورة القصوى أن يأمر بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعدم دخول او خروج شخص ما، قبل الرجوع الى اللجنة، على أن يعرض أمره عليها في بحر ثلاثة ايام على الاكثر.
مادة 8
تقوم الجهات التي تطلب الإدراج بقوائم المحرومين من تأشيرات الدخول او الخروج بإعداد كشوف بالأسماء التي ترى إدراجها بها مرتبة حسب الحروف الابجدية وتكون مشتملة على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 6، وتعد الكشوف من نسختين احداهما بالحروف العربية والاخرى بالافرنجية، وتكون نواة للقوائم الجديدة التي تحل محل القوائم الحالية.
مادة 9
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدر ببنغازي فی 22 شعبان سنة 1377 هـ.
- الموافق 13 مارس سنة 1958م.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد المجيد كعبار