لائحة بشأن المحرومين من دخول البلاد والخروج منها

التاريخ: 20 أبريل 2025

لائحة بشأن المحرومين من دخول البلاد والخروج منها

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يدرج الأشخاص الآتي ذكرهم في قوائم المحرومين من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد:

مادة 2

يدرج الاشخاص الاتي ذكرهم في قوائم الممنوعين من الحصول على تأشيرات للخروج من البلاد·

مادة 3

تشكل للنظر في حالة الادراج او الحذف من قوائم المحرومين من دخول البلاد او الخروج منها لجنة برئاسة مدير عام البوليس الاتحادي او من يقوم مقامه وبعضوية مدير عام المهاجرة ومدير عام مراقبة الأجانب ومدير عام الجمارك ورئيس قسم الجنسية بوزارة الخارجية او من يقوم مقامهم، وعضو من ادارة التشريع والقضايا بوزارة العدل.

و ترفع اللجنة رأيها الى رئيس مجلس الوزراء کی يصدر قراره النهائي.

مادة 4

تعقد اللجنة اجتماعها العادي في مقر الادارة العامة للبوليس الاتحادى فى يوم الخميس الاول من كل شهر المراجعة قوائم المحرومين الحالية، ولبحث حالات الإدراج في القوائم والحذف منها ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر القرارات باغلبية الأصوات، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويجوز في الحالات العاجلة أن تعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها اجتماعا غير عادي في اي وقت.

مادة 5

تقوم كافة الجهات التي يهمها أمر إدراج شخص معين في قوائم المحرومين من الدخول او الخروج او حذفه منها بطلب ذلك من ادارة البوليس الاتحادي وتقوم هذه الادارة بعرض طلبات الجهات المذكورة على اللجنة.

مادة- 6

يجب أن يشمل طلب الادراج بالقوائم او الحذف منها البيانات الاتية: 

  1. اسم الشخص المطلوب بشأنه الادراج او الحذف بالحروف العربية والافرنجية الاسم اسم الوالد اللقب واسم الشهرة إن وجد.
  2. الجنسية.
  3. محل وتاريخ الولادة.
  4. المهنة
  5. العلامات المميزة والصورة الفوتوغرافية ان امكن.
  6. رقم وتاريخ جواز السفر ومحل اصداره.
  7. معلومات عن أفراد عائلته.
  8. الأسباب التي تبرر الادراج او الحذف
  9. البلاد التي يقيم فيها والتي يتردد عليها.

مادة 7

يجوز لمدير عام البوليس الاتحادي في حالات الضرورة القصوى أن يأمر بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعدم دخول او خروج شخص ما، قبل الرجوع الى اللجنة، على أن يعرض أمره عليها في بحر ثلاثة ايام على الاكثر.

مادة 8

تقوم الجهات التي تطلب الإدراج بقوائم المحرومين من تأشيرات الدخول او الخروج بإعداد كشوف بالأسماء التي ترى إدراجها بها مرتبة حسب الحروف الابجدية وتكون مشتملة على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 6، وتعد الكشوف من نسختين احداهما بالحروف العربية والاخرى بالافرنجية، وتكون نواة للقوائم الجديدة التي تحل محل القوائم الحالية.

مادة 9

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly