لائحة بتنظيم إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال البوليس الاتحادي من غير الضباط
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 10 مايو 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: الشرطة
لائحة بتنظيم إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال البوليس الاتحادي من غير الضباط
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد من 24 إلى 27 والمادة 45 من القانون رقم 3 لسنة 1931 الخاص بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
تجرى المحاكمة التأديبية لرجال البوليس الاتحادي من غير الضباط وفق القواعد المبينة في المواد التالية.
مادة 2
تكون المحاكمة بناء على صحيفة اتهام يحررها الضابط المنتدب للتحقيق على النموذج المرافق (أ).
مادة 3
تضم صحيفة الاتهام إلى محاضر التحقيق وتحال معها إلى مدير الشعبة المختصة إذا كان المتهم من رتبة رئيس عرفاء وإلى الضابط المنتدب للمحاكمة إذا كان المتهم من ضباط الصف أو الانفارة
مادة 4
يقوم مدير الشعبة أو الضابط المنتدب للمحاكمة حسب الأحوال بإبلاغ المتهم عن طريق رئيسه المباشر ـ بصورة من صحيفة الاتهام متضمنة الزمان والمكان اللذين عددها للمحاكمة ويجب اثبات ذلك في النموذج المرافق (ب).
مادة 5
يحضر المتهم جلسة المحاكمة التأديبية مرتدياً الزي الرسمي ويجرد من غطاء الرأس والنطاق قبل دخوله الجلسة
مادة 6
يكون حضور المتهم جلسة الحاكمة فى حراسة طابور برئاسة أحد أفراد القوة من رتبة تماثل رتبة المتهم على الأقل، ويؤدي هذا الرئيس التحية العسكرية ويبلغ عن لحضور المتهم والحرس، ويبقى المتهم والحرس في حالة استعداد اثناء المحكمة.
مادة 7
تبدأ المحاكمة بتلاوة صحيفة الاتهام من قبل المكلف بالمحاكمة ثم يسأل المتهم عن صحة ما ورد فيها.
مادة 8
إذا أقر المتهم بأنه مذنب جاز الاكتفاء باعترافه والحكم عليه.
مادة 9
إذا قرر المتهم أنه غير مذنب تسمع أقوال شهود الإثبات فشهود النفي بعد أداء القسم المنصوص عليه في المادة التالية، ويحق للمتهم مناقشة الشهود فيما يدلون به من اقوال ثم يدلى المتهم بدفاعه عن نفسه إذا شاء، وبعدئذ يصدر القائم بالمحاكمة حكمه بالبراءة أو بالإدانة ويقرر فيه العقوبة المناسبة وللقائم بالمحاكمة أن يطلع على ملف المتهم قبل الحكم بالإدانة.
مادة 10
يؤدي الشهود اليمين القانونية الآتية: “اقسم بالله العظيم أن الشهادة التي سأقدمها أمام هذه المحكمة هي الحق كل الحق ولا شيء غير الحق والله على ما اقول شهيد” ويكون الحلف على حسب الأوضاع المقررة بديانته أن طلب ذلك.
مادة 11
إذا رأى القائم بالمحاكمة أن المخالفة تستوجب عقوبة أشد من العقوبة المخول له توقيعها قانونا فعليه إحالة القضية ومحاضرها مشفوعة بملاحظاته إلى مدير عام البوليس الاتحادي وذلك على النموذج المرافق (د) .
مادة 12
تسجل إجراءات المحاكمة كلها، ويثبت الحكم ويوقع القائم بالمحاكمة على النموذج (ح) وذلك قبل فض الجلسة، ويبلغ مدير عام البوليس الاتحادي بالنموذج المشار إليه في مدى عشرة أيام من تاريخ توقيعه وذلك للتصديق عليه:
مادة 13
يفض القائم بالمحاكمة الجلسة ويخرج المتهم من قاعة المحاكمة في حراسة طابور الحرس.
مادة 14
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس الغرب في 10-5-1961
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
المحتويات
النموذج (أ) الملحق باللائحة – صحيفة اتهام
رقم ورتبة المتهـم ………………………………………………………………………………………….
تاريخ ووقت ارتكاب الجريمة ………………………………………………………………………………..
وصف الجريمة ……………………………………………………………………………………………
المادة القانونية …………………………………………………………………………………………….
رتبة واسم الضابط المنتدب لإجراء المحاكمة ……………………………………………………………………
توقيع المحقق مع بيان الوظيفة
النموذج (ب) – تحديد موعد ومكان المحاكمة وإبلاغ المتهم بها
موعد المحاكمة …………………………………………………………………………………………….
مكان المحاكمة ……………………………………………………………………………………………..
تاريخ إبلاغ المتهم بمضمون الاتهام ……………………………………………………………………………
و بموعد و مكان محاكمته ……………………………………………………………………………………
توقيع الضابط المنتدب لإجراء المحاكمة
النموذج (ج) – قرار الضابط المتبولى للمحاكمة
القرار …………………………………………………………………………………………………….
توقيع الضابط متولى المحاكمة …………………………………………………………………………………
تاريخ إبلاغ المدير العام ………………………………………………………………………………………
قرار المدير العام ……………………………………………………………………………………………
النموذج (د) – إحالة القضية الى المدير العام
ملاحظة الضابط متولى المحاكمة ……………………………………………………………………………….
تاريخ الاحالة الى المدير العام …………………………………………………………………………………..
اجراءات المحاكمة امام المدير العام ………………………………………………………………………………
القرار الصادر من المدير العام ………………………………………………………………………………….