لائحة بتعيين الحد الادنى لعدد النقابات العمالية التي تؤلف منها الاتحادات الإقليمية
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 28 مارس 1962
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العمل والتوظيف
لائحة بتعيين الحد الادنى لعدد النقابات العمالية التي تؤلف منها الاتحادات الإقليمية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع
- على المادة 39 من قانون العمل الصادر في 5 ديسمبر 1957 المعدلة بالمرسوم بقانون الصادر في 19 سبتمبر 1961.
مادة 1
يكون الحد الادنى لعدد نقابات العمال التي تؤلف منها الاتحادات الإقليمية للنقابات فى الولايات خمس نقابات على الاقل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في بنغازى بتاريخ 22 شوال سنة 1381 هـ.
- الموافق 28 مارس سنة 1962م.
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.