لائحة بتعيين الحد الادنى لعدد النقابات العمالية التي تؤلف منها الاتحادات الإقليمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

لائحة بتعيين الحد الادنى لعدد النقابات العمالية التي تؤلف منها الاتحادات الإقليمية

وزير العمل والشئون الاجتماعية

بعد الاطلاع 

مادة 1 

يكون الحد الادنى لعدد نقابات العمال التي تؤلف منها الاتحادات الإقليمية للنقابات فى الولايات خمس نقابات على الاقل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly