لائحة بتعيين الحد الادنى لعدد النقابات العمالية التي تؤلف منها الاتحادات الإقليمية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع
- على المادة 39 من قانون العمل الصادر في 5 ديسمبر 1957 المعدلة بالمرسوم بقانون الصادر في 19 سبتمبر 1961.
مادة 1
يكون الحد الادنى لعدد نقابات العمال التي تؤلف منها الاتحادات الإقليمية للنقابات فى الولايات خمس نقابات على الاقل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في بنغازى بتاريخ 22 شوال سنة 1381 هـ.
- الموافق 28 مارس سنة 1962م.
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية