Skip to main content

لائحة بإجراءات مجلس الدفاع

1 يونيو 1955

لائحة بإجراءات مجلس الدفاع

وزير الدفاع،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم الملكي الصادر في 25 جمادى الأول سنة 1374 هـ الموافق 19 يناير 1955 بإنشاء مجلس الدفاع.

قرر:

مادة 1

يقوم وزير الدفاع بدعوة المجلس إلى الاجتماع في الزمان والمكان اللذين يحددهما ويضع جدول أعمال المجلس.

مادة 2

يرأس المجلس وزير الدفاع، فإذا غاب تكون الرئاسة لأقدم الحاضرين من الوزراء.

مادة 3

لا تكون مناقشات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

مادة 4

لمجلس الدفاع أن يشكل لجان فرعية مختصة بدراسة المواضيع التي يرى المجلس ضرورة بحثها، وتعرض تقارير اللجان الفرعية على المجلس للبت فيها.

مادة 5

يعين المجلس بناءً على اقتراح الرئيس سكرتيراً عاماً للمجلس.

مادة 6

للسكرتير العام أن يعين سكرتيراً مساعداً أو أكثر لمعاونته في الأعمال المنوطة به.

مادة 7

يختص السكرتير العام بما يأتي:

  1. معاونة أعضاء المجلس في القيام بمهمتهم.
  2. الإشراف على إدارة الموظفين ومكتب السكرتارية.
  3. عرض المكاتبات والرسائل والاقتراحات على المجلس.
  4. إعداد جدول الأعمال ودعوة المجلس للاجتماع طبقاً للتعليمات الصادرة من الرئيس.
  5. حفظ وثائق ومستندات المجلس والإشراف على مكتبته.
  6. تحرير محاضر الجلسات وتدوينها في السجلات الخاصة.
  7. تحضير المراسلات الإدارية والتوقيع عليها. أما المراسلات التي تتضمن رغبات أو آراء أو تعهدات للمجلس فيجب عرضها على الرئيس لتوقيعها منه.
  8. إعداد التقارير عن أعمال المجلس بعد مصادقة المجلس عليها.

مادة 8

إذا احتاج المجلس إلى معلومات أو بيانات يقوم سكرتير المجلس – بتصريح من الرئيس – بطلبها من الوزارات والمصالح والجهات الرسمية المختلفة.

مادة 9

إذا غاب السكرتير أو طرأ عليه ما يمنعه عن القيام بعمله، يعين المجلس من ينوب عنه.

مادة 10

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير الدفاع بالنيابة
  • صدر بطرابلس في: 11 شوال 1374 هـ
  • الموافق: 1 يونيو 1955 م