لائحة بإجراءات مجلس الدفاع
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 1 يونيو 1955
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الدفاع
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
لائحة بإجراءات مجلس الدفاع
وزير الدفاع،
- بعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم الملكي الصادر في 25 جمادى الأول سنة 1374 هـ الموافق 19 يناير 1955 بإنشاء مجلس الدفاع.
قرر:
مادة 1
يقوم وزير الدفاع بدعوة المجلس إلى الاجتماع في الزمان والمكان اللذين يحددهما ويضع جدول أعمال المجلس.
مادة 2
يرأس المجلس وزير الدفاع، فإذا غاب تكون الرئاسة لأقدم الحاضرين من الوزراء.
مادة 3
لا تكون مناقشات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
مادة 4
لمجلس الدفاع أن يشكل لجان فرعية مختصة بدراسة المواضيع التي يرى المجلس ضرورة بحثها، وتعرض تقارير اللجان الفرعية على المجلس للبت فيها.
مادة 5
يعين المجلس بناءً على اقتراح الرئيس سكرتيراً عاماً للمجلس.
مادة 6
للسكرتير العام أن يعين سكرتيراً مساعداً أو أكثر لمعاونته في الأعمال المنوطة به.
مادة 7
يختص السكرتير العام بما يأتي:
- معاونة أعضاء المجلس في القيام بمهمتهم.
- الإشراف على إدارة الموظفين ومكتب السكرتارية.
- عرض المكاتبات والرسائل والاقتراحات على المجلس.
- إعداد جدول الأعمال ودعوة المجلس للاجتماع طبقاً للتعليمات الصادرة من الرئيس.
- حفظ وثائق ومستندات المجلس والإشراف على مكتبته.
- تحرير محاضر الجلسات وتدوينها في السجلات الخاصة.
- تحضير المراسلات الإدارية والتوقيع عليها. أما المراسلات التي تتضمن رغبات أو آراء أو تعهدات للمجلس فيجب عرضها على الرئيس لتوقيعها منه.
- إعداد التقارير عن أعمال المجلس بعد مصادقة المجلس عليها.
مادة 8
إذا احتاج المجلس إلى معلومات أو بيانات يقوم سكرتير المجلس – بتصريح من الرئيس – بطلبها من الوزارات والمصالح والجهات الرسمية المختلفة.
مادة 9
إذا غاب السكرتير أو طرأ عليه ما يمنعه عن القيام بعمله، يعين المجلس من ينوب عنه.
مادة 10
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- عبد الرحمن القلهود – وزير الدفاع بالنيابة
- صدر بطرابلس في: 11 شوال 1374 هـ
- الموافق: 1 يونيو 1955 م