لائحة بإجراءات المحاكمة التأديبية لضباط البوليس الاتحادي أمام مجلس التأديب العادي
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 10 مايو 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: الشرطة
لائحة بإجراءات المحاكمة التأديبية لضباط البوليس الاتحادي أمام مجلس التأديب العادي
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد من 28 الى 38 والمادة 45 من القانون رقم 3 لسنة 1961 الخاص بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
يحاكم الضباط من رتبة ملازم ثان إلى رتبة مقدم عن جميع الجرائم التأديبية المبينة في المادة 20 من القانون رقم 3 لسنة 1961 المشار إليه فيما عدا ما نص عليه في البند (7) منها، أمام مجلس تأديب عادى يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب مدير عام البوليس الاتحادي، ويجب أن يتضمن هذا الطلب بيانات من اسم المتهم المطلوب محاكمته ورتبته والجريمة المنسوبة إليه.
مادة 2
يشكل مجلس التأديب العادى من ثلاثة ضباط على أن يكون رئيس المجلس من رتبة أعلى من رتبة الضابط المتهم والعضوين الآخرين من رتبة مساوية لرتبة هذا الضابط على الاقل ويندب رئيس مجلس الوزراء في قرار التشكيل ضابطا برتبة رئيس على الأقل لتولى سكرتيرية المجلس.
مادة 3
يصدر مدير عام البوليس الاتحادي قراراً بإحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية متضمنا بيانا بالتهم المنسوبة إليه. ويقوم رئيس مجلس التأديب باعلان الضابط المتهم بقرار الاحالة وبالزمان والمكان اللذين حددهما للمحاكمة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد مجلس التأديب خمسة عشر يوما على الأقل. ويتولى سكرتير المجلس إبلاغ قرار الاحالة والزمان والمكان المحددين للمحاكمة إلى عضوى المجلس.
مادة 4
يرتدي أعضاء مجلس التأديب الزي الرسمي ويجلسون على جانبي الرئيس حسب ترتيب رتبهم، فإذا تساوت رتبهم فيجلس أقدمهم على يمين الرئيس والآخر على يساره. ويحضر المتهم جلسة المحاكمة بالزى الرسمى على أن يجرد من غطاء الرأس والنطاق قبل دخوله الجلسة.
مادة 5
على المتهم أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه، ولا يجوز له التغيب عن الحضور إلا لعذر يقبله المجلس فإذا لم خضر رغم إعلانه ولم يبد عذرا مقبولا جازت محاكمته غيابيا ويجوز للمتهم أن ينيب للدفاع عنه ضابطا من ضباط القوة.
مادة 6
عند انعقاد المجلس يفتتح الرئيس الجلسة ويطلب إحضار المتهم أمام المجلس ويتلو عليه بصوت مسموع قرار تشكيل المجلس وقرار الاحالة إلى المحاكمة ثم يسأل المتهم عما إذا كان مذنبا او غير مذنب وذلك فى كل تهمة على حدة.
مادة 7
إذا أقر المتهم بأنه مذنب جاز للمجلس الاكتفاء باعترافه.
مادة 8
إذا قرر المتهم بأنه غير مذنب تسمع أقوال شهود الإثبات فشهود النفي، ثم يدلى المتهم بدفاعه إذا شاء، ويختلى المجلس بعد ذلك للمداولة وإصدار القرار.
مادة 9
يجب أن يحلف الشهود اليمين الآتية قبل سماع أقوالهم، (اقسم بالله العظيم أن الشهادة التي سأقدمها أمام هذا المجلس هي الحق كل الحق ولا شئ غير الحق والله على ما أقول شهيد) ويكون الحلف على حسب الأوضاع المقررة بديانته أن طلب ذلك.
مادة 10
لأعضاء المجلس حق توجيه الأسئلة إلى المتهم وإلى الشهود على أن توجه أسئلة عضوى المجلس عن طريق رئيسه. وللمتهم أو الضابط الذي ينوب عنه في الدفاع حق مناقشة شهود الإثبات والنفى فيما يدلون به من أقوال.
مادة 11
في جميع الأحوال يحق للمتهم وللضباط الذي ينوب عنه في الدفاع أن يقدم دفاعه شفاها أو كتابة.
مادة 12
للمجلس أن يقرر الانتقال للمعاينة وفي هذه الحالة ينتقل المجلس بكامل هيئته مصحوبا بالمتهم ومن يتولى الدفاع عنه إن وجد
مادة 13
يتداول أعضاء المجلس فيما بينهم فى جلسة سرية يؤخذ فيها رأي كل منهم في كل تهمة حدة، ويتخذ المجلس أولا قراراً باعتبار المتهم مذنبا أو غير مذنب وذلك بأغلبية الأصوات ويسجل هذا القرار، ثم يطلع المجلس على سجل خدمات المتهم للاستئناس به في تقدير العقوبة ثم يصدر قراره بالعقوبة باغلبية الاصوات.
مادة 14
يتلو رئيس المجلس في الجلسة القرارين اللذين أصدرهما المجلس طبقا للمادة السابقة. ويجب أن يكون قرار المجلس بالعقوبة مسببا، وان يوقعه جميع أعضاء المجلس قبل تلاوته في الجلسة.
مادة 15
يبلغ قرار المجلس إلى المتهم خلال أسبوع من تاريخ إصداره كما يبلغ في الموعد نفسه إلى رئيس مجلس الوزراء للتصديق عليه وللضابط المدان حق انتظام من قرار المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إبلاغه القرار.
مادة 16
يصدق رئيس مجلس الوزراء على قرار مجلس التأديب خلال الأسبوعين التاليين لانتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، وله في هذا الشأن حق تخفيف العقوبة أو إلغائها أو طلب إعادة النظر فيها.
ولا ينفذ قرار المجلس إلا بعد التصديق عليه، على أن فوات الميعاد المحدد لتصديق في هذه المادة دون التصديق على القرار يعتبر بمثابة الموافقة عليه.
مادة 17
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس الغرب في 10 مايو سنة 1961
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء