لائحة المهاجرة رقم 4 لسنة 1960 م في شأن فرض رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة باجراء التأشيرات
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 3 أغسطس 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الهجرة
نشر في
التشريعات الملغاة
القانون
تشريعات ذات علاقة
لائحة المهاجرة رقم 4 لسنة 1960 م في شأن فرض رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة باجراء التأشيرات
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم 4 لسنة 1953.
- وعلى لوائح المهاجرة رقم 1 لسنة 1953 ورقم 2 لسنة 1954 ورقم 3 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
علاوة على الرسوم المقررة في المادة 7 فقرة 1 من لائحة المهاجرة رقم 1 لسنة 1953 وفي المادة 5 فقرة 2 من لائحة المهاجرة رقم 2 لسنة 1954 المشار إليهما يؤدى إضافي قدره خمسون قرشا على تلك الرسوم وذلك لتلبية الطلبات المستعجلة المقدمة من أصحاب الشأن وتقرر لها الاولوية وتباشر في غير أيام وساعات العمل الرسمية.
مادة 2
تلغى لائحة المهاجرة رقم 3 لسنة 1957 المشار إليها.
مادة 3
عمل هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 10 صفر 1380 هـ .
- الموافق 3 أغسطس 1960
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.