أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة المهاجرة رقم 2 لسنة 1954 م الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في أول نوفمبر 1954

1 نوفمبر 1954

لائحة المهاجرة رقم 2 لسنة 1954 م الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في أول نوفمبر 1954

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

الإقامة الدائمة

مادة (1)

  1. تعنى الاقامة الدائمة إقامة الأجنبي في ولاية او اكثر اقامة مستمرة بموجب تاشيرة تمنح له وفقا لاحكام قانون المهاجرة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  2. ويجوز أن تمنح الإقامة الدائمة للفئات الاتية:
  • أ- الأجانب الذين ولدوا في ليبيا ولم تنقطع اقامتهم فيها الى حين صدور هذه اللائحة
  • ب- الأجانب الذين أقاموا في ليبيا لمدة عشر سنوات من تاريخ إعلان الاستقلال وزاولوا خلال مدة إقامتهم أعمالا مشروعة إذا كانوا قد دخلوا ليبيا بطريق مشروع ولم تثبت ادانتهم جنائيا
  • ج- الأجانب الذين يرغبون في استثمار رؤوس أموال كبيرة في ليبيا أو الذين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد الوطني أو الأعمال الفنية في ليبيا
  • د-الفلاحين الأجانب ذوي الخبرة الذين تشير نظارات الزراعة في الولايات الى الحاجة الى اعمالهم
  • ه- الأبناء الشرعيين و المتبنين للمقيم الدائم بشرط ان يكونوا قاصرين او بنات غير متزوجات وزوجته او زوجاته الشرعيات الذين يعيشون في كنفه 

مادة (2)

الغياب خارج ليبيا

  1. يجوز للمقيم الدائم ان يستمر تغيبه عن أراضي المملكة الليبية المتحدة لمدة لا تزيد عن سنة دون أن يفقد بذلك إقامته الدائمة بشرط أن يكون التغيب بسبب معقول يقبله مدير المهاجرة كالمرض أو طلب العلم.
  2. ويترتب على عدم العودة خلال المدة المصرح بها سقوط حق الأجنبي في الإقامة الدائمة المرخص بها.اما ذوو الاقامة المؤقتة فيجوز لهم الغياب خارج ليبيا لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء تأشيرة الإقامة.

مادة (3)

طلب الاقامة الدائمة

على طالب الاقامة الدائمة ان يقدم الوثائق الاتية:

  • أ- جواز سفر صحيح نافذ المفعول 
  • ب- شهادة ميلاد مصدقا عليها من احدى القنصليات الليبية أو ممن يمثل مصالح ليبيا في الخارج او من احدى بلديات المدن الليبية إذا كان الطالب من مواليد ليبيا أو مسجلا بها 
  • ج- شهادة ادارية بحسن السير والسلوك من الجهات الليبية المختصة أو من الجهات المختصة في محل إقامته السابق على أن يكون مصدقا عليها في الحالات الاخيرة من القنصليات الليبية أو ممن يمثل المصالح الليبية في الخارج
  • د- طلب تأشيرة الإقامة الدائمة ويجب أن يكتب على الاستمارة رقم 3 / مهج المرفق نموذجها لهذه اللائحة.
  • ه- الشهادات الأخرى التي تؤيد طلبه والتى يرى مدير المهاجرة وجوب تقديمها وإذا تعذر لظروف قاهرة تقديم جواز سفر أو شهادة ميلاد جاز لمدير المهاجرة أن يقبل وثيقة أخرى تحل محل كل منهما

مادة (4)

تأشيرة الإقامة المؤقتة

  1. تعدل المادة (2) من لائحة المهاجرة لسنة 1953 على النحو الآتي:-

تمنح تأشيرة الاقامة المؤقتة لمدة اقصاها ثلاثون يوما بمعرفة الجهات التي تخولها الحكومة الليبية ذلك في الخارج.وتكون صالحة للاستعمال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدارها ويجوز أن تشمل التاشيرة الشخص وأولاده القصر وبناته غير المتزوجات وزوجته أو

زوجاته الشرعيات الذين يعيشون في كنفه ويكون منح التأشيرة مشروطا بشرط عدم جواز مزاولة أي عمل في البلاد باجر او بدون اجر وذلك فيما عدا الاحوال التي يقدم فيها طالب التأشيرة ما يثبت حصوله على عمل في ليبيا ويوافق على ذلك مدير المهاجرة قبل سفر الشخص إلى ليبيا

  1. ولا تمنح التأشيرة للأشخاص الآتي بيانهم:
  • أ- أصحاب المبادئ الهدامة أو النشاط المخل بالنظام الاجتماعي
  • ب- الاشخاص غير المرغوب فيهم لاسباب تتعلق بالامن العام أو المصلحة العامة
  • ج- الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو الذين لا يحملون جوازات سفر او وثائق سفر تخولهم العودة الى البلد الصادر منه خلال مدة ستة اشهر على الاقل
  • د-رعايا اسرائيل، والاشخاص الذين يثبت حصولهم على تأشيرة دخول الى اراضي اسرائيل ويستثنى من الطائفة الاخيرة أعضاء السلك السياسي والقنصلي وموظفو هيئة الأمم المتحدة 
  • ه- الاشخاص الذين لا يملكون ما يغطى نفقتهم أثناء مدة اقامتهم
  1. لمدير المهاجرة أن يمد أجل التأشيرة لتمكين حاملها من البقاء في ليبيا مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر.ويجوز مد هذه المدة الى سنة اذا اقتضت ذلك ظروف خاصة

و للمدير أن يجدد التاشيرة مرة واكثر بناء على طلب صاحبها لتمكينه من الاقامة في ليبيا لغرض مقبول.

  1. يجوز أن تكون التاشيرة صالحة مدة العمل او الاستخدام فى ليبيا بغير حاجة الى تجديد و ذلك بالنسبة إلى:
  • أ- موظفى الحكومة الاتحادية وموظفى الولايات وسائر الموظفين العموميين.
  • ب- رجال السلك السياسي والقنصلي وهيئة الأمم المتحدة أعضاء الجماعات الدينية أو الخيرية المعترف بها.
  • ج-وعلى رؤساء المصالح أو الهيئات المذكورة اخطار ادارة المهاجرة بتاريخ التحاق الموظف بالعمل، وبالتاريخ الذي يترك فيه الخدمة.

مادة (5)

التأشيرات الصالحة لعدة سفرات

يجوز أن تمنح تاشيرة للدخول والخروج صالحة لعدة سفرات وذلك لتسهيل حركة الاجانب المقيمين بليبيا اقامة دائمة او مؤقته الذين يكونون مضطرين بحكم أعمالهم الى كثرة الانتقال.ولا يمنح هذا النوع من التأشيرات إلا بناء على طلب رسمى وبتوصية من مصلحة حكومية مختصة وتعطى التأشيرة لمدة سنة واحدة على الأكثر ويفرض رسم قدره ثلاثة جنيهات للحصول على التاشيرة المطلوبة أو تجديدها.ويعفى من أداء ذلك الرسم الأشخاص المذكورين بالمادة (7) بند (ج) من لائحة المهاجرة لسنة 1953.

مادة (6)

قبول التأمينات والكفالات

يجوز للسلطات التي تمنح التأشيرة لدخول ليبيا أن تفرض على الأشخاص الذين يتقدمون بطلب التاشيرة او على الاشخاص الذين ينوبون عنهم التأمين اللازم لتغطية نفقة ترحيلهم إلى بلادهم، اذا ما لزم الأمر أو إلى أي قطر آخر يقبلون فيه، كما يجوز لتلك السلطات، إذا كان ذلك مناسبا، أن تقبل ضمانا أو كفالة.

مادة (7) 

التنفيذ

تسمى هذه اللائحة لائحة المهاجرة رقم (2) لسنة 1954 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • بنغازي في 5 ربيع الأول سنة 1374 ه.
  • الموافق أول نوفمبر 1954م.
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء 

(نموذج رقم: مهج /3)

المملكة الليبية المتحدة رئاسة مجلس الوزراء الإدارة العامة للبوليس الاتحادي

طلب إقامة مستديمة في المملكة الليبية المتحدة اقرأ التعليمات المذكورة في رقم 4 من هذا الطلب)

  1. اسم مقدم الطلب بالكامل…………………………..
  2. اسم الاب………………..
  3. اسم الام…………
  4. الجنس
  5. الجنسيه الحالية
  6. الجنية السابقة إذا وجدت
  7. تاريخ الميلاد
  8. محل الميلاد
  9. العنوان خارج ليبيا 
  10. الديانة
  11. المهنة
  12. الحالة المدنية (أعزب- متزوج- او مطلق)
  13. اسم الزوجة (بالكامل)
  14. الأولاد 
الاسم بالكاملالجنستاريخ الميلادمحل الميلاد
  1. نوع وثيقة السفر (جواز أو وثيقة مؤقتة)
  2. الرقم 
  3. محل الاصدار
  4. تاريخ الاصدار
  5. تاريخ الانتهاء
  6. الأسباب التي توجب الإقامة المستديمة في المملكة الليبية المتحدة إعطاء بيان عن هذه الأسباب، وستحاط هذه المعلومات بكل كتمان وسرية ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  7. (أ) اذا كانت اسباب الإقامة في المملكة الليبية المتحدة هي القيام باستثمار رؤوس أموال كبيرة فاذكر رأس المال المزمع استثماره.

(ب) وإذا كانت مشاريع مفيدة للاقتصاد الوطنى او اعمال فنيه فاذكر نوعها بالتفصيل.

  1. المكان الذي ينوي الطالب أن يقيم فيه

………………………………………………………………………………

  1. اسماء وعناوين اي معارف في ليبيا وصلة الطالب بهم.

……………………………………………………………………………………….

  1. هل سبق وحكم على الطالب في جريمة

………………………………………………………………………………….

  1. هل سبق ورفض دخول الطالب لاى بلاد أخرى

………………………………………………………………………………..

  1. هل يشكو الطالب من اى مرض

……………………………………………………………………………..

اقرار

انا  ……………………..بهذا اشهد ان البيانات والمعلومات التي وردت في هذا الطلب صحيحة وان توقيعى هذا يوجب مسئوليتي ويعرضني في حالة إعطاء بيان كاذب للعقوبات التي ينص عليها القانون

المكان………التاريخ ………..الإمضاء…………

  1. الصور
  2. اشهد ان التوقيع على هذه الاستمارة جرى بحضوري في اليوم

من شهر…………..سنة…………….

الإمضاء………..الوظيفة………..

للاستعمال الرسمي فقط

  1. القرار

التاريخ………….التوقيع…………….

  1. تعليمات لاستيفاء بيانات النموذج
  1. يجب أن تكتب الاستمارة بمادة ثابتة وبخط واضح.
  2. يجب أن ترفق الوثائق الاتية مع هذه الاستمارة:
  • (أ) شهادة ميلاد مصدق عليها من احدى القنصليات الليبية أو من يمثل مصالح ليبيا الخارج او من احدى بلديات المدن الليبية إذا كان الطالب من مواليد ليبيا أو مسجلا بها
  • (ب) شهادة إقامة من آخر محل إقامة الطالب
  • (ج) شهادة إدارية بحسن السيرة والسلوك سياسيا وأدبيا، مصدقا عليها في الحالات الاخيرة القنصليات الليبية أو ممن يمثل المصالح الليبية في الخارج
  • (د) شهادة طبية تثبت خلو الطالب من الأمراض المعدية
  • (ه) يجب أن يرفق مع الطلب صورتان فوتغرافيتان حديثتان للطالب وكذلك صورتان فوتوغرافيتان حديثتان للزوجة إذا رغبت هذه الاخيرة في الاقامة مع الزوج) ويجب أن تشمل الصورة منظر الوجه كاملا وان يكون حجمها 1/2 64 سم وأن يشهد الشخص الموقع في الإشهاد في رقم (26) على الوجه الخلفي للصورة بعبارة «أشهد ان هذه الصورة للسيد يضاف اسم صاحب الصورة» ويوقع على شهادته

يجب أن يوقع الطلب بحضور الموظف المختص في شعبة التأشيرات والجوازات أو بحضور القناصل الليبيين أو من يمثل مصالح ليبيا في الخارج وذلك بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج ليبيا.

للاستعمال الرسمي فقط

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal