Skip to main content

لائحة لسنة 1953 بشأن المهاجرة

23 ديسمبر 1953

لائحة لسنة 1953 م بشأن المهاجرة

وزير الخارجية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تأشيرة المرور

تعطي تأشيرة المرور لتمكين المسافر الذي لا شك في غرضه من السفر داخل ليبيا مارا بها إلى البلاد التي يقصدها ويقوم بمنحها رؤساء مكاتب الجوازات والتأشيرات بطرابلس وبنغازي، وسبها والجهات التي تخولها الحكومة الليبية هذا الاختصاص في الخارج.

وتكون التأشيرة لمدة خمسة أيام على أنه يجوز لرؤساء مكاتب الجوازات والتأشيرات بطرابلس وبنغازي وسبها منح حامل التأشيرة مددا أخرى إضافية على ألا تزيد المدة كلها على خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله ليبيا.

مادة 2

تأشيرة الإقامة

تمنح تأشيرة الإقامة المؤقتة لمدة أقصاها خمسة عشر يوما بمعرفة الجهات التي تخولها الحكومة الليبية ذلك في الخارج.

ويجوز لمدير المهاجرة أن يمنح التأشيرة المذكورة كما له أن يمد أجلها لتمكين حاملها من البقاء في ليبيا مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويجوز مد هذه المدة إلى سنة إذا اقتضت ذلك ظروف خاصة وللمدير أن يجدد التأشيرة مرة أو أكثر بناء على طلب صاحبها لتمكينه من الإقامة المؤقتة في ليبيا لغرض مقبول.

مادة 3

تأشيرة الإقامة الدائمة

لمدير المهاجرة بعد موافقة الوالي المختص أن يمنح تأشيرة الإقامة الدائمة.

مادة 4

ضرورة جوازات السفر

يجب لمنح التأشيرة أن يكون طالبها حائزا لجواز سفر صحيح.ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين لا جنسية لهم واللاجئون السياسيون الذين سمح لهم باللجوء إلى ليبيا.

مادة 5

شروط التأشيرة

يجوز للسلطة التي تمنح التأشيرة أو تطيل مدتها أن تفرض على حاملها ألا يلتحق بوظيفة أو يشتغل بعمل ما في ليبيا إلا بعد موافقة مدير المهاجرة.كما يجوز للسلطة المذكورة أن تلزم طالب التأشيرة بتقديم الدليل على حيازته مالا كافيا.

مادة 6

الطلبات

يقدم طلب الدخول إلى ليبيا على الاستمارة رقم 1 مهج وطلب مدة الإقامة المؤقتة على الاستمارة رقم 2 مهج.

مادة 7

الرسوم

اولا:‌يفرض على التأشيرة الرسوم الآتية %

  1. تأشيرة المرور 200، ج.ل.
  2. تأشيرة الإقامة المؤقتة أو الدائمة 1.000 ج.ل.
  3. تجديد تأشيرة الإقامة المؤقتة 500،.ج.ل.

ثانياً:‌إذا اتفق مع دولة أخرى على تبادل المعاملة الخاصة بشأن رسوم التأشيرات سرت أحكام ذلك الاتفاق بدلا من الفقرات السابقة.

ثالثاً:لا تفرض الرسوم المذكورة على الأشخاص الآتي بيانهم: 

  1. موظفي الحكومة الاتحادية أوالولايات حين سفرهم أوإقامتهم لمهام رسمية.
  2. حاملي الجوازات أو التأِشيرات الدبلوماسية أو الجوازات الخاصة.
  3. الحجاج المسلمين.
  4. أعضاء الجماعات الدينية أو الخيرية المعترفة بها.
  5. جماعات العمال المسافرة بمقتضى ترتيبات رسمية.

أ- تعتبر في حكم التأشيرة الواحدة من حيث الرسوم التأشيرات الجماعية التي تمنح للسائحين الذين لا شك في أغراضهم المسافرين في جماعة منظمة.

مادة 8

إعفاءات

يعفى من واجب الحصول على التأشيرات أفراد القوات المسلحة إذا كانت إقامتها في ليبيا أو زيارتهم بموافقة الحكومة الليبية.

مادة 9

اسم اللائحة وبدء نفاذها

تسمى هذه اللائحة لائحة المهاجرة لسنة 1953 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • فتحي الكيخيا
  • وزير الخارجية بالوكالة